اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الاموال - 1430

1

  • 1/1- يعد من الأموال في الفترة (2) من هذه المادة الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المظهرة بدون قيود لصالح مستفيد غير معلوم أو التي يصبح حق التملك فيها عند التسليم ومن ذلك المستندات غير المتضمنة اسم المستفيد مثل الشبكات السياحية والشيكات والمستندات الأذنية وأوامر الدفع.

  • 2/1- يعد من النشاطات الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة الآتي:

    • أ. قبول الودائع ، الاقتراض ، فتح الحسابات.

    • ب. التأمين ، التأجير التمويلي.

    • ج. خدمات تحويل الأموال.

    • د. إصدار وإدارة وسائل الدفع (بطاقات الائتمان، الشيكات السياحية، البطاقات المصرفية).

    • هـ إصدار الضمانات والإعتمادات.

    • و. الاتجار والتعامل في الأوراق المالية أو الاشتغال بالعملات الأجنبية.

    • ز .الوساطة التجارية والمالية.

    • ج. معاملات العقارية والخدمات الاستئمانية.

    • ط. تعامل في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع الأثرية.

    • ي. الاتجار بالسلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات الفخمة وما يعرض في دور المزادات.

    • ك. أعمال المحاماة وخدمات الشركات.

    • ل . أعمال المحاسبة و المراجعة.

  • 3/1 - يعد من العمليات الواردة في الفقرة (6) من هذه المادة الأتي:

    • أ- الرهن.

    • ب- التحويل بين الحسابات.

    • ج- الهبة .

    • د - تبادل العملات.

    • هـ- تداول الأوراق المالية.

    • و- توثيق العقود والوكالات من قبل كتابات العدل.

  • 4/1 - يقصد بالسلطة المختصة بالحجز التحفظي الواردة في الفترة (8) من المادة الأولى هيئة التحقيـق والادعاء العام وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية عشر من نظام غسل الأموال ومواده التنفيذية.

2

 

  • 1/2- يشمل تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية الأموال المنأتية من المصادر المشروعة.

  • 2/2- يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية ليكون عنصراً من عناصر القصد الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

  • 3/2- من أمثلة النشاط الإجرامي أو المصدر غير المشروع أو غير النظامي التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال ما يلي :

    • أ. الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م المصادق عليها بقرار مجلس لوزراء رقم (168) وتاريخ 1419/8/11هـ .

    • ب. الجرائم المنظمة الواردة في التفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقيـة باليرمو) الصادرة في ديسمبر 2000م والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 1425/3/24هـ.

    • ج. الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة الثانية من الاتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب المصادق عليها و المرسوم الملكي رقم ( م/62) وتاريخ 1428/7/18هـ.

    • د .تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها.

    • هـ. جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ1379/7/12هـ .

    • و. جرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 1380/11/26هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) في 1382/11/6هـ.

    • ز. جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (36) وتاريخ 1412/12/29هـ .

    • ح . تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها.

    • ط. القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور.

    • ي. السلب أو السطو المسلح.

    • ك. السرقات.

    • ل. النصب والاحتيال.

    • م. الاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم بها الدولة، وكذلك الخاصـة كالشركات والمؤسسات التجارية ونحوها .

    • ن. مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 1386/2/22هـ.

    • س. ممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة رقم (31) والتداول بناء على معلومات داخلية المنصوص عليها في المادة رقم (50) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ.

    • ع. ممارسة الوساطة في أعمال التأمين بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة رقـم (18) مـن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الـصــادر بالمرســرم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ.

    • ف. الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية كالغش بالأصناف ، والأوزان والأسعار وتقليد السلع، والتستر التجاري النصوص عليه في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1406/10/16هـ .

    • ص. من التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1423/11/3هـ.

    • ق. جرائم التهريب الضريبي.

3

1/3- تسري أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية على المؤسسات المالية وغير المالية المقامة في المناطق الحرة الموجودة على أرض المملكة.

2/3- تسري أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية على المؤسسات المالية وغير المالية في المملكة وفروعها والمؤسسات التابعة لها داخل وخارج المملكة.

3/3- أن تكون الجريمة قد ارتكبت باسم أو لحساب المؤسسات المالية وغير المالية بهدف تحقيق مصلحة مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة.

4

  • 1/4- على المؤسسات المالية وغير المالية وممارسي المهن غير المالية المحددة الالتزام التام بما تصدره الجهات الرقابية كوزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي هيئة السوق المالية من تعليمات تتعلق بمبدأ اعرف عميلك والعناية الواجبة على أن تشمل كحد ادني التالي:

    • 1/1/4 التحقق من هوية جميع المتعاملين الدائمين أو العرضيين مع المؤسسات المالية وغير المالية بالإطلاع على الوثائق الأصلية سارية المفعول المعتمدة نظاماً لإثبات الشخصية وذلك على النحو التالي:

    • أ- المواطنون السعوديون:-

      • - بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

      • -عنوان الشخص ومكان إقامته و محل عمله.

    • ب- الوافدين الأفراد:-

      • - الإقامة أو بطاقة الإقامة الخاصة ذات الخمس سنوات أو جواز السفر أو الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية أو البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.

      • - عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله.

  • ج- الأشخاص الاعتباريون :

    • - الشركات والمؤسسات والمحلات المرخص لها: -

    • - السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

    • - الترخيص الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة.

    • - عقد التأسيس إن وجد.

    • - بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات المرخص لها للتأكد من أسم التاجر الوارد فـي السجل التجـاري أو التراخيص مطابق لاسـمه و التفاصيل الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها .

    • - قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم.

    • - قائمة بالأشـخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم.

    • الشركات المقيمة:

      • - صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.

      • - صورة من عقد التأسيس وملاحقه.

      • - صورة ترخيص مزاولة النشاط.

      • - صورة من هوية المدير المسئول.

      • - وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص " أو الأشخاص " الذي لديـة بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع.

      • - صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته.

  • 2/4- تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من أوضاعهم النظامية لكافة العملاء الطبيعيين الذين تعود إليهم الملكية أو السيطرة النهائية أو الذين يقومون بإجراء العمليات بالنيابة عنهم وذلك قبل فتح الحساب أو بداية التعامل مع أي من المؤسسات المالية وغير المالية.

  • 3/4- تحديث بيانات العميل والتحقق منها بصفة دورية أو عند ظهور شكوك بشأن دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً في أي مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المستفيد الحقيقي أو عند وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن حدود مبـالغ العملية.

  • 4/4- التحقق مما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص آخر، واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد هوية هذا الشخص والتحقق منها مع إيلاء اهتمام خاص بالحسابات وعلاقات العمل التي يتم إدارتها بموجب توكيل .

  • 5/4- تعزيز تدابير و إجراءات العناية الواجبة المكثفة تجاه العملاء وعلاقات العمـل والعمليـات ذات المخاطر العالية.

  • 6/4- لا تقبل التدابير المبسطة لإجراء العناية الواجبة في حالة الاشتباه بعملية غسـل أموال أو تمويل إرهاب أو في حال وجود ظروف معينه تحتوي على مخاطر العالية.

  • 7/4- لا يقبل من أوكيل كالمحامي أو المحاسب أو الوسيط ومن في حكمهم التذرع بعدم إفشاء أسـرار العملاء عند استيفاء بيانات التحقق من الهوية على النحو المشار إليه أنفا.

5

  • 1/5- تحتفظ المؤسسات المالية وغير المالية بنسخة من إثبات هوية المتعاملين معها، وبكل مستند يتعلـق بالمعاملات التي تقوم بها.

  • 2/5- تحتفظ المؤسسات المالية وغير المالية بسجل يشمل كافة تفاصيل التعاملات التي تجريها حتـى يـتم التأكد من:-

    • أ- استيفاء متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال.

    • ب- تمكين وحدة التحريات المالية أو جهات التحقيق أو السلطات القضائية من تتبع كل عملية وإعادة تركيبها.

    • ج- الإجابة خلال المدة المحددة عن اية استفسارات تطلبها وحدة التحريات المالية أو جهات التحقيـق أو السلطات القضائية.

  • 3/5- عندما يطلب من المؤسسات المالية وغير المالية بمقتضي أحكام هذا النظام الاحتفاظ بالسجلات أو المستندات لمدة تزيد عن المدة النظامية فإنه يتعين عليها الاحتفاظ بها حتى نهاية المدة المحـدة فـي الطلب.

6

  • 1/6- تضع الجهات الرقابية المختصة التعليمات والقواعد الواجب تطبيقها بشأن مكافحة الجرائم المبينة فـي هذا النظام واتخاذ الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام المؤسسات المالية وغير الماليـة بالأنظمـة والقواعـد واللوائح المقررة نظاماً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • 2/6- تتضمن الإجراءات الاحترازية والرقابة الداخلية التي تضعها المؤسسات المالية وغير المالية لكشف الجرائم المبينة في هذه المادة ما يلي:

    • أ- وضع ضوابط مكتوبة وفعالة تحول دون استغلال تلك المؤسسات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتساعد على كشف العمليات المشبوهة وتحول دون استغلال التطورات المعلوماتية والتقنية في تمرير مثل هذه العمليات، وتنظم آليات التعامل مع أية مخاطر تتعلق بعلاقات العمـل أو العمليات التي لا تتم وجهاً لوجه.

    • ب- أن تكون التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية هي الحد الأدنى من التعليمات الواجب تطبيقها.

    • ج- القيام بالمتابعة والرقابة للتحقق من تطبيق التعليمات والتأكد من سلامة الإجراءات.

    • د- أن يتم تحديث تلك الضوابط دورياً بما يساير تطور عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

7

  • 1/7- تقوم المؤسسات المالية وغير المالية بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص، مع إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات ذات الأنماط غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أو واضح.

  • 2/7- تقوم المؤسسات المالية وغير المالية بإبلاغ وحدة التحريات المالية عن جميع العمليات المشتبه بها بما ذلك أي محاولات متعلقة بإجراء مثل هذه العمليات.

  • 3/7- يكون إبلاغ وحدة التحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبل الوحدة على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:-

    • أ- اسماء الأشخاص المتهمين ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.

    • ب- بيان بالعملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها و حالتها الراهنة.

    • ج- تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.

    • د- أسباب ودواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسئول عن الإبلاغ.

  • 4/7- يراعى بالتقرير المعد من قبل المؤسسات المالية وغير المالية عن العمليات المبلغ عنها الآتي:

    • أ - تقدم المؤسسات المالية لوحدة التحريات المالية التقرير خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ علـى أن يتضمن الأتي:

      • - كشوف الحسابات لفترة ستة أشهر.

      • - صور من والوثائق المرفقة بمستندات فتح الحساب.

      • - بيانات عن طبيعة العمليات المبلغ عنها.

      • - مؤشرات ومبررات الشك والمستندات المؤيدة لذلك.

    • ب- تقدم المؤسسات غير المالية تقريرها عن البلاغات عند طلبها من الوحدة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي:

      • - معلومات عن الطرف المبلغ عنه.

      • - بيان بالمعاملات التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو الأطراف ذات الصلة.

      • - تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك مؤيدة بالمستندات.

8

1/8- تقوم السلطة القضائية أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو وحدة التحريات الماليـة بطلـب الوثائق والسجلات والمعلومات من المؤسسات المالية وغير المالية عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسســة النقد العربي السعودي بالنسبة للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات غير المالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهيئة السوق المالية بالنسبة للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وعن طريق وزارة العدل بالنسبة للممتلكات الثابتة.
2/8- يتم تقديم كافة الوثائق والسجلات والمعلومات من المؤسسات المالية وغير المالية للسلطة القضائية أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو وحدة التحريات المالية عند طلبها عن طريق وحدة مكافحة غسل الأمـوال بمؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات غير المالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهيئة السوق المالية بالنسبة للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وعن طريق وزارة العدل بالنسبة للممتلكات
الثابتة بصفة عاجله.
3/8- لا يجوز للمؤسسات المالية وغير المالية الاحتجاج بمبدأ سـرية الحسابات أو هويـة العمـلاء أو المعلومات المسجلة طبقاً لأي نظام آخر.

9

  • 1/9- يراعى في تطبيق هذه المادة ولتجنب التصرف الذي من شانه تحذير العملاء أو غيرهم ما يلي:

    • أ- القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها.

    • ب تجنب عرض البدائل للعملاء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشان العمليـات التي يجرونها.

    • ج- المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبة بها والمعلومات المرتبطة بها المرفوعة لوحدة التحريات المالية.

    • د- أن لا يؤدي إجراء الاتصال بالعملاء أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلـى إثارة الشكوك حوله.

    • هـ- عدم إخطار العملاء بان معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك.

10

  • 1/10- يكون المدير العام أو من يفوضه في المؤسسات المالية وغير المالية هو المسئول عن تطبيق وتطوير السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويـل الإرهاب.

  • 2/10- تقوم المؤسسات المالية وغير المالية بتكليف موظف أو قسم مسئول عن الإبلاغ والاتصال بوحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا النظام . وبالنسبة للمؤسسات الفردية غير المالية الصغيرة فيكون التبليغ من قبل مالك المؤسسة أو ممن يفوضه.

  • 3/10- تحدد المؤسسات المالية وغير المالية وحدة رقابية مختصة لإجراء برامج المراقبة والتدقيق الداخلي في شئون مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، على أن تتضمن مهمة مراجع الحسابات الخارجي في حالة وجوده برنامج خاص عن مدى التزام المؤسسات المالية وغير المالية بسياسات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

  • 4/10- تستعين المؤسسات المالية وغير المالية بالجهات الرقابية المختصة حين وضع الوسائل الكفيلة بالتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المقررة نظاماً لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

  • 5/10- تضع المؤسسات المالية وغير المالية خطط وبرامج وميزانيات مالية مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين فيها في مجال مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب حسب حجمها ونشاطها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية عليها.

  • 6/10- يستعان في تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بالمعاهد المتخصصة محلية كانت أو خارجية ، ويراعى في إعداد البرامج التدريبية أن تشمل على الآتي:-

  • أ- الاتفاقيات والأنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الأرهاب .

    • ب- سياسات وأنظمة الجهات الرقابية في مجال عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

    • ج- المستجدات في مجال عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والعمليات المشبوهة الأخرى وكيفية التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.

    • د- المسئولية الجنائية والمدنية لكل موظف بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي