دليل الخطوط الحديدية - تعيين استشاري مختص مستقل

1. تمهيد

1.1 تاريخ المراجعة

2.1 الوثيقة الرئيسية

يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الارشادي 01: الوثيقة الرئيسية حيث تتنأول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الوثائق الأدلة الارشادية.

3.1 الاختصارات

2. مقدمة

2.1 الغرض

إن الغرض من هذا الدليل أو هذه الوثيقة يكمن في تحديد المتطلبات العامة اللازمة لضمان إدارة آمنة وفعالة لجميع أصول الخطوط الحديدية داخل المملكة العربية السعودية فضلاً عن تحقيق اهداف وخطط الهيئة العامة للنقل على المدى الطويل لوضع الإطار التنظيمي لسلامة الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية خاصة فيما يتعلق بالمهام التي ينبغي أن يقوم بها الاستشاري المختص المستقل (ICP).

ويحوي مصطلح "تنظيم السلامة" التشغيل الآمن للخطوط الحديدية وجميع جوانب تطوير وتنفيذ الخطوط الحديدية الجديدة بما في ذلك المفهوم والتصميم التفصيلي والاختبار والتشغيل والتكامل بالإضافة إلى الصيانة والتجديد والتعزيز والترقية المستقبلية للخطوط الحديدية، فضلاً عن سلامة الركاب والعمال والموظفين والأطراف الثالثة المتضررة من عمليات تشغيل الخطوط الحديدية.

1.1.2 الاستشاري المختص المستقل

  • "الاستشاري المختص المستقل" ويعني شخص مخول مستقل أو كيان يتمتع بما يلي:

    • لديه المهارات والمعرفة والخبرة والموارد الكافية للقيام بالتحقق من التصميم والسلامة المطلوبة.

    • لديه المهارات والمعرفة والخبرة الكافية لأداء الدور الذي تم تعيينه من أجله.

    • قادر على النظر إلى المشروع بموضوعية وبطريقة واقعية غير متحيزة.

    • أن يكون مستقلاً بشكل كافٍ وليس لديه مسؤوليات إدارية أو تقييمية سابقة مرتبطة بالمشروع والأنظمة والعمليات التي سيتم تقييمها والتحقق منها أو وليس لديه ما قد يضر بالموضوعية والاستقلالية للأعمال المكلف بها.

    • قادر على إثبات الخبرة ذات الصلة في مهام مشابهة.

    • معتمد من قبل الهيئة لممارسة اعمال ومهام الاستشاري المختص المستقل ICP.

2.2 النطاق

يطبق هذا الدليل على جميع الخطوط الحديدية وأنظمة النقل الموجهة الأخرى في المملكة العربية السعودية التي تمتلك أو تسعى للحصول على رخصة تشغيل للخطوط الحديدية و/أو شهادة السلامة. ويشمل:

3. الإطار التنظيمي للسلامة

باعتبار ذلك جزء من مهامهم، يتعين على المتقدمين للحصول على رخص التشغيل وشهادات السلامة إثبات سلامة خدمات الخطوط الحديدية الخاصة بهم للهيئة العامة للنقل. وتتمثل إحدى هذه الوسائل التي تسعى الهيئة من خلالها إلى ضمان السلامة في تعيين استشاري مختص مستقل.

1.3 نظرة عامة على الإطار التنظيمي

  • يتضمن إطار العمل على مجموعة من متطلبات السلامة الناشئة بناء على ما يلي:

    • نطاق اللوائح (على سبيل المثال أنواع تشغيل واستخدامات الخطوط الحديدية التي تندرج تحت الإطار التنظيمي - خدمات الركاب والشحن وخدمات المترو وأشكال النقل الموجهة الأخرى) بما في ذلك أنواع المنظمات / المؤسسات اصحاب الواجب / الخدمة بموجب إطار العمل.

    • الحاجة إلى ضمان تصميم وبناء آمن للخطوط الحديدية من خلال التحقق من السلامة والمصادقة على صحتها.

    • المتطلبات والشروط بما في ذلك توفير نظام إدارة السلامة وتقييمات المخاطر والأنظمة لضمان أن الخطوط الحديدية آمنة بالشكل المقبول ومتوافقة مع جميع القواعد الفنية.

    • ترخيص واعتماد خدمات الخطوط الحديدية.

    • الواجبات والمهام المطلوبة من الأشخاص الذين يديرون أعمال السلامة الحرجة بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات الخطوط الحديدية بخلاف مشغلي الخطوط الحديدية.

    • أداء السلامة بما في ذلك مسؤوليات ومهام المرخص لهم في تحديد الأهداف وتقديم المعلومات للهيئة العامة للنقل.

    • التحقيقات في الحوادث.

    • مسؤوليات الهيئة العامة للنقل وصلاحيات سياسة الإنفاذ.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي