| تاريخ الإصدار: | 1427-09-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1/2835 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزاري من وزير العمل يحدد إجراءات تقديم الدعاوى في مكتب العمل، حيث يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى معلومات المدعي والمدعى عليه، وتحدد مواعيد الجلسات خلال أسبوع من تقديم الدعوى. في حال تخلف المدعى عليه، يتم تأجيل الجلسة، وإذا استمر التخلف، يتم إيقاف التعامل معه. يسعى المحقق لتسوية ودية بين الطرفين، وإذا تم الاتفاق، يتم تحرير مخالصة نهائية ملزمة، ولا يمكن إعادة إثارة الدعوى بعد المخالصة. في حال رفض التسوية، ترفع الدعوى إلى الهيئة الابتدائية المختصة مع توثيق أسباب الرفض. إذا تأخر أي من الطرفين في الح... |