المادة الأولى
تكوّن بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة)، على النحو الآتي:
1 - أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
2 - أحد أبناء كل متوفى، أو مُعتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يُعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
3 - اثنان يُعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يُعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.