المادة الأولى
يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى، أو مُعتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في هيئة البيعة وفقاً للآتي:
أولاً:
1- يطلب الملك من أبناء المتوفى، أو العاجز، ممن أكملوا السابعة عشرة من العمر ترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعضوية الهيئة، ويقوم أبناء كل متوفى أو عاجز من أبناء الأبناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعضوية الهيئة، وعليهم تسمية المرشحين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقي طلب الترشيح.
وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول إِلى تسمية المرشحين لعضوية الهيئة يعين الملك من يراه منهم لعضوية الهيئة.
ويحرر الأمين العام للهيئة محضراً بما تم التوصل إِليه.
وتسري على الاجتماعات التي تعقد والمحاضر التي تعد وفقاً لهذه الفقرة الضوابط والقواعد المنظمة لاجتماعات الهيئة.
2- يُكلف الملك من يراه من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أو أبناء الأبناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفى أو العاجز بموجب تقرير طبي ليُسمي الملك أحدهم لعضوية الهيئة، وله أن يُحيل الترشيح إِلى أبناء الملك المؤسس لترشيح واحد من المرشحين الثلاثة لعضوية الهيئة.
3- يختار الملك في الأحوال كلها من يراه من أبناء المتوفى، أو المُعتذر، أو العاجز، لعضوية الهيئة.
ثانياً: على من يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عن عضوية هيئة البيعة أن يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح أحد أبنائه لعضوية الهيئة، وإِذا لم يتضمن الإِخطار ترشيح أي من أبنائه لعضوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه، يتم التعيين وفقاً لما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
وتسري أحكام هذه المادة على أبناء الأبناء وإن نزلوا.