1- الاصطلاحات
1/1 النطاق العمراني:
هو سياسة لتوجيه وضبط التنمية العمرانية من خلال تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول للحجم الأمثل للمدن والقرى وفقاً لتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية.
2/1 وثائق النطاق العمراني:
هي مجموعة التقارير الفنية والخرائط والضوابط التي تحدد مراحل التنمية العمرانية المختلفة ومنطقة حماية التنمية لمدن وقرى المملكة حتى عام 1450هـ.
3/1 حدود النطاق العمراني:
هي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة وحـد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني للمدن والقرى خلال فترة زمنية محددة.
4/1 مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1435هـ:
هي المساحة المتاحة للتنمية العمرانية حتى عام 1435هـ طبقاً للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.
5/1 مرحلة التنمية العمرانية بين عام 1435هـ و 1450هـ:
هي المساحة المتاحة للتنمية العمرانية ما بين عامي 1435هـ و 1450هـ طبقاً للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.
6/1 منطقة حماية التنمية حتى عام 1450هـ:
هي المساحة المساندة للتنمية والمحصورة بين حد مراحل التنمية العمرانية حتى عام 1450هـ وحـد حمايـة التنمية طبقاً للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.
7/1 حد حماية التنمية:
هي الخطوط الموضحة بخرائط وثائق النطاق العمراني، والتي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام 1450هـ.
8/1 الخدمات الوطنية والإقليمية:
هي تلك الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة أو القرية وهي غالباً على مستوى شبه الإقليم (المحافظة) أو الإقليم (المنطقة) أو المستوى الوطني وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
9/1 المرافق العامة:
يُقصد بها شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.
10/1 الخدمات العامة:
يُقصد بها الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية وما شابها والتي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
11/1 الاستخدام المؤقت:
يُقصد به استخدام الموقع لفترة زمنية محددة إما لطبيعة النشاط أو وفقاً لبرنامج الجهة المستفيدة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية. وقد تتطلب حاجة التنمية العمرانية المستقبلة نقل هذه الاستخدامات إلى مواقع أخرى بديلة.
12/1 الأنشطة ذات الطبيعية الخاصة:
يُقصد بها الأنشطة التي تستدعي طبيعتها أو خدماتها أن تكون في مواقع محددة بعيداً عن العمران وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
13/1 المخططات المطورة:
يُقصد بها مخططات تقسيمات الأراضي التي يلزم - بالإضافة إلى تنفيذ كافة شبكات المرافق العام بها - إنشاء الحد الأدنى من مباني المخطط وفقاً لضوابط مرحلة التنمية العمرانية الواقعة بها.