اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

تعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

    • 1- النظام: نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

    • 2- الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة: أي جهة حكومية تدير مرفقاً عامًّا في الدولة أو تشرف عليه.

    • 3- نـزع الملكيـة للمنفعة العامة: استملاك العقارات - سواء أكانت مملوكة لفرد أو منشأة خاصة أو مصلحة حكومية - من أجل إنشاء أو توسيع المرافق والخدمات العامة، لتحقيق منفعة عامة.

    • 4- المشروع المعتمد في الميزانية: الاعتماد المالي المرصود في ميزانية الجهة المستفيدة لنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة.

    • 5- المرافق والخدمات العامة: مسارات الطرق والقطارات وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول وما شابهها، وكذلك المساجد والمقار التعليمية والصحية والأمنية وما شابهها، التي لا تشملها النسبة النظامية.

    • 6- التعويض: المقابل النقدي أو العيني الذي يقدَّر وفقاً لأحكام النظام.

    • 7- التنمية: إحداث أي نوع من أنواع الأنشطة، سواء أكان زراعيًّا أو عمرانيًّا أو غيره - عدا التسوير سواء أكان بناءً أم زراعةً - لموقع ما أدى إلى تغيير معالم هذا الموقع سواء أكان للاستثمار أو غير ذلك.

    • 8- الأراضي المنمَّاة: الأراضي المقام فيها أي نوع من أنواع التنمية.

    • 9- حد حماية التنمية: الخطوط الموضحة في خرائط وثائق النطاق العمراني التي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام 1450هـ.

    • 10- الأراضي البيضاء (الفضاء): الأراضي التي لم تستثمر أو تعمر بأي نوع من أنواع التنمية، مهما كان نوع الملكية (صك زراعي، سكني، أو غيرها) والعبرة في حالة الوضع الراهن للأرض وقت نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.

    • 11- النسبة النظامية: المساحة المجانية التي تقتطع من كامل مساحة الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها.

    • 12- النسبة التخطيطية: المساحة المقتطعة من الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها، وتحسب نسبة مئوية من المساحة الكلية للأرض وقد تكون مساوية للنسبة النظامية أو أقل منها أو أكبر.

    • 13- تقسيم الأرض: تجزئة الأرض إلى جزأين أو أكثر بما يتطلب إيجاد شارع أو أكثر لخدمتها.

    • 14- تخطيط الأرض: إعداد تقسيم للأرض وتحديد شبكة الطرق والمرافق العامة وغيرها لخدمتها.

    • 15- المخطط المعتمـد: المخطط التنظيمي للأرض، المستكمل فيه الإجراءات النظامية المعتمدة.

    • 16- الفكرة التخطيطية الأولية: المخطط التنظيمي الأولي - المعد من المالك - الشامل لكامل الأرض والطرق موضحاً عليه النسبة النظامية المقتطعة من الأرض المملوكة.

    • 17- الطرق الرئيسة: هي الطرق المصممة لاستيعاب أكبر جزء من حركة المرور الداخلة للمدينة أو الخارجة منها ومعظم الحركة العابرة وكذلك ربط أجزاء المدينة.

    • 18- تاريخ قرار التقدير: تاريخ اعتماد الجهة صاحبة المشروع لمحضر لجنة التقدير.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

نزع الملكية

المادة الثانية

على الجهة صاحبة المشروع - قبل البدء بإجراءات نزع الملكية - التأكد من أنه ليس هناك أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته فيه.

المادة الثالثة

  • 1- تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وذلك في الحالات الآتية:

    • أ- لمصلحة المرافق والخدمات العامة.

    • ب- لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

    • ج- لمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات.

  • 2- يكون نزع الملكية في الحالتين (أ) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بعد مراعاة اتخاذ ما يأتي :

    • أ- قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك.

    • ب- تنسق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه وذلك وفق الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، وعلى الجهة صاحبة المشروع إبلاغ ملاك العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه بما سيتم في شأن عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إبلاغهم بالاختيار المبدئي.

    • ج - يصار إلى نزع ملكية الموقع الذي جرى اعتماده وفقاً للفقرة (ب) من قبل الجهة المستفيدة، وفقاً للإجراءات المتبعة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

  • 1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط.

  • 2 - يكون نزع ملكية الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية وفقاً لأحكام النظام، على أن تقدر لجنة التقدير التعويض المستحق عنها وفقاً لما يأتي:

    • أ - وفق سعر المتر المربع لهذه الأراضي مشاعاً (قبل التخطيط)، بشرط أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص.

    • ب - وفق سعر المتر المربع في حينه إذا كان التعويض سيصرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • 1 - على الجهات التي تنفِّذ شبكات المرافق العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق - كل فيما يخصه - عند تحديد مسار هذه الشبكات؛ لكي تُنَفَّذ - قدر الإمكان - ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة.

  • 2- يجب تنفيذ شبكات المرافق العامة وفقاً للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق الرئيسة التي يتم تنفيذها طبقاً لهذا المخطط، وفي حالة عدم توافره تقوم الجهة صاحبة المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرئيسة، وتقديمه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق - كل فيما يخصه - للموافقة عليه.

  • 3 - إذا اقتضت الحاجة تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق أو لا يمكن تحديد مساراتها، فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع تعويض مقابل المساحات المقتطعة لأصحاب الأراضي التي تنفذ فيها مسار شبكات المرافق العامة، وذلك وفقاً لأحكام النظام.

  • 4 - بالنسبة إلى مسارات خطوط كهرباء الضغط العالي (الأبراج) التي يتطلب وجودها أحراماً محددة تتجاوز عرض مسار الطريق القائم على الطبيعة أو المقترح على المخططات، على الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحات المقتطعة وفقاً لأحكام النظام.

المادة السادسة

  • مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، ودون الإخلال بما تقتضيه الأنظمة الأخرى، فإنه عند حاجة الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام إلى عقارات تعترض مسار شبكات المرفق الذي تديره؛ يجوز لها - وفقاً لأحكام النظام - نزع ملكية تلك العقارات بالقدر الذي يتفق وطبيعة عملها، على أن يقتصر ذلك على حاجة الشبكات الفنية والتقنية، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:

    • 1- تقدم الشركة طلب نزع الملكية إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق العام، ويصحب الطلب بتفصيل كامل للمشروع، والعقار المراد نزع ملكيته، ومدى الحاجة الفعلية إلى نزعه.

    • 2- تزويد الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق بتقرير يتضمن تقديراً أوليًّا لمجموع التعويضات التي سوف تدفعها عن العقار أو العقارات المراد نزعها.

    • 3- تقدم الشركة إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق العام ما يثبت مقدرتها المالية على دفع التعويضات المستحقة عن نزع الملكية.

    • 4- تصدر قرارات الموافقة على نزع الملكية من الوزير المشرف على نشاط المرفق العام.

المادة السابعة

الأراضي المملوكة البالغة مساحتها (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأقل يتم التعويض عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية من قبل الجهة صاحبة المشروع.

المادة الثامنة

الأراضي البيضاء (الفضاء) المملوكة التي سبق أن اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مخططها وأخذت النسبة النظامية منها، ثم مر بها طريق رئيس معتمد، يعوض مالكها عن المساحة المقتطعة للطريق من قبل الجهة صاحبة المشروع، ما لم تكن المساحة المتبقية غير المنماة تزيد على عشرة آلاف متر مربع؛ فيتم التعامل مع المساحة المتبقية وفق مقتضى المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي