قرار مجلس الوزراء رقم (766) لعام 1441

بسم الله الرحمن الرحيم

التعديلات السابقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26789 وتاريخ 1441/4/25هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف (سابقاً) ومعالي وزير النقل رقم 4100151957 وتاريخ 1441/4/22هـ، في شان اختصاص وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل فيما يتعلق بالطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني وخارجه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1219) وتاريخ 1441/9/10هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية توصية: رقم (32-41/33/د) وتاريخ 1441/9/29هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7603) وتاريخ 1441/11/8هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني للهيئة العامة للطرق وضمن مسؤولياتها.

ثانياً: تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للطرق في ممارسة مسؤولياتهما الحالية في شأن الطرق التي وقعت عقود تنفيذها أو صيانتها، وذلك إلى حين انتهاء تلك العقود، وتسلمها وتسليمها بالتزامن فيما بينهما.

ثالثاً: تنسق الوزارة والهيئة فيما بينهما وبين وزارة المالية في شأن تسلم الطرق وتسليمها، وتتبادلان المعلومات والوثائق ذات الصلة بها قبل (12) شهراً من تاريخ نهاية عقودها، لإعداد ما يلزم لطرح عقودها الجديدة ضمن ميزانيتهما بما يضمن عدم التأثير على عمل تلك الطرق.