1-1-2 " عملية قابلة للمراجعة" تعني:
أ) اندماج بين مرخص له بالمملكة ومقدم خدمة آخر داخل المملكة أو خارجها.
ب) استحواذ على خمسة بالمئة (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة.
ج) استحواذ على نسبة من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة، بما يؤدي إلى وصول أحد مقدمي الخدمة لوضع السيطرة على سوق اتصالات محدد.
2-1-2 (عملية تكتلية): تعني "عملية قابلة للمراجعة" بين طرفين يقدمان أنشطة تجارية في أسواق مختلفة، أو أنشطه في نطاق السوق نفسه ولكنها مكملة لبعضها البعض.
3-1-2 (عملية مشتركة): عملية بين طرفين ينشأ عنها تأسيس طرف ثالث، تكون موارده وملكيته وإيراداته ونفقاته وإدارته مشتركة بين الطرفين بغية تحقيق هدف مشترك. وعادة يحتفظ كل طرف بهويته الخاصة به.
4-1-2 (عملية أفقية): تعني "عملية قابلة للمراجعة" بين طرفين يشتركان في أعمال متشابهة في سوق واحد.
5-1-2 (عملية رأسية): تعني " عملية قابلة للمراجعة" بين طرفين يعمل كـل منهمـا فـي مراحـل مختلفـة مـن إنتاج نفس السلعة.
6-1-2 التقييم التنافسي: يعني تحليل التأثيرات التنافسية المحتملة لأي "عملية قابلة للمراجعة".
7-1-2 الكيان: يعني الكيان الذي يُحتمل أن ينشأ كنتيجة لأي طلب "عملية قابلة للمراجعة".
8-1-2 (التأثيرات المنسقة): تعني التأثيرات التي تزيد من احتمالية أو قدرة مقدمي الخدمة في السوق على تنسيق أسعار خدماتهم أو أنشطتهم التجارية بطريقة غير تنافسية.
9-1-2 (التأثيرات المنفردة): تعني التأثيرات التي تزيد من احتمالية أو قدرة مقدم الخدمة على العمل منفرداً وبمنأى عن العملاء أو المنافسين.
10-1-2 (الطرف مقدم الطلب): أي طرف قام بتقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على "عملية قابلة للمراجعة" وفقاً للمادة الخامسة والعشرين (25)من نظام الاتصالات.
11-1-2 (المتطلبات التنظيمية): الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين (35) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، بهدف معالجة المسائل التي تؤثر على المنافسة في قطاع الاتصالات والمتعلقة بعملية اندماج.
12-1-2 (الحدود الآمنة): تعني الحالة التي ترى فيها الهيئة أن طلب "عملية قابلة للمراجعة" ّ لا يحدّ من المنافسة بشكل كبير في السوق.