تحدد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القواعد الإجرائية لضمان استمرارية تقديم الخدمات في حالات عدم تجديد أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو الإفلاس. تشمل الإجراءات تقديم إخطار كتابي فوري من مقدمي الخدمات عند تعذر تقديم الخدمة، يتضمن تفاصيل حول الأسباب والخدمات المتأثرة وعدد المستخدمين وخطة عمل مقترحة. يحق للهيئة طلب خطة احترازية لضمان استمرارية الخدمات، وتأخذ بعين الاعتبار عدة معايير مثل سوق الاتصالات وتأثير إيقاف الخدمات. في حال عدم قدرة مقدم الخدمة على الاستمرار، يمكن للهيئة اتخاذ إجراءات تنظيمية مثل...
القواعد الإجرائية لضمان استمرارية تقديم الخدمات في حالات عدم تجديد أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو الإفلاس في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ( 2023-10-01 )
القواعد الإجرائية لضمان استمرارية تقديم الخدمات في حالات عدم تجديد أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو الإفلاس في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات - 2018 ( 2018-07-26 | 397/1439 )
هذا إصدار سابق لالقواعد الإجرائية لضمان استمرارية تقديم الخدمات في حالات عدم تجديد أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو الإفلاس في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات - 2018الانتقال للإصدار الساري
القواعد الإجرائية لضمان استمرارية تقديم الخدمات في حالات عدم تجديد أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو الإفلاس في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات - 2018