تحدد هيئة الاتصالات القواعد الإجرائية لعمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الاتصالات، بهدف توفير آلية واضحة لمراجعة هذه العمليات. تشمل القواعد تعريفات لمصطلحات رئيسية، وتوضح الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة، بما في ذلك مراحل المراجعة ومتطلبات تقديم الطلب. يجب على الأطراف تقديم أدلة تدعم المنافع المرتبطة بالعملية، مع التأكيد على ضرورة تمرير هذه المنافع للمستخدمين النهائيين. يتعين على الهيئة مراجعة الطلبات خلال 90 يومًا، ويمكن أن تقرر الموافقة أو فرض شروط أو رفض الطلب. تركز الهيئة على تحليل ال...
القواعد الإجرائية لعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات