القواعد الإجرائية لعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

1. مقدمة

  • 1-1 تُعد هذه القواعد الإجرائية مفسِّرة ومبيِّنة للأحكام الواردة في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، والأطر التنظيمية التي تصدرها الهيئة، وهي تهدف إلى تطبيق آلية واضحة وشفافة لإجراءات مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ التي تُقدم للهيئة للموافقة عليها. 

  • 2-1 يجوز للهيئة تعديل هذه القواعد الإجرائية، أو تحديثها، أو الإضافة إليها، أو استبدالها، أو إلغاؤها حسبما تراه مناسباً.

  • 3-1 للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه القواعد الإجرائية من تطبيق أي من أحكامها كلياً أو جزئياً بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

  • 4-1 تكون هذه القواعد الإجرائية نافذة بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها.

2. التعريفات

  • 1-2 يكون للمصطلحات، والكلمات المحددة في هذه الوثيقة، المعاني نفسها الواردة في أنظمة الهيئة، كما يكون للكلمات، والتعابير التالية، المعاني المقترنة بها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1-1-2 " عملية قابلة للمراجعة" تعني:

      • أ) اندماج بين مرخص له بالمملكة ومقدم خدمة آخر داخل المملكة أو خارجها.

      • ب) استحواذ على خمسة بالمئة (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة.

      • ج) استحواذ على نسبة من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة، بما يؤدي إلى وصول أحد مقدمي الخدمة لوضع السيطرة على سوق اتصالات محدد.

    •  2-1-2 (عملية تكتلية): تعني "عملية قابلة للمراجعة" بين طرفين يقدمان أنشطة تجارية في أسواق مختلفة، أو أنشطه في نطاق السوق نفسه ولكنها مكملة لبعضها البعض.

    • 3-1-2 (عملية مشتركة): عملية بين طرفين ينشأ عنها تأسيس طرف ثالث، تكون موارده وملكيته وإيراداته ونفقاته وإدارته مشتركة بين الطرفين بغية تحقيق هدف مشترك. وعادة يحتفظ كل طرف بهويته الخاصة به.

    • 4-1-2 (عملية أفقية): تعني "عملية قابلة للمراجعة" بين طرفين يشتركان في أعمال متشابهة في سوق واحد.

    • 5-1-2 (عملية رأسية): تعني " عملية قابلة للمراجعة" بين طرفين يعمل كـل منهمـا فـي مراحـل مختلفـة مـن إنتاج نفس السلعة.

    • 6-1-2 التقييم التنافسي: يعني تحليل التأثيرات التنافسية المحتملة لأي "عملية قابلة للمراجعة".

    • 7-1-2 الكيان: يعني الكيان الذي يُحتمل أن ينشأ كنتيجة لأي طلب "عملية قابلة للمراجعة".

    • 8-1-2 (التأثيرات المنسقة): تعني التأثيرات التي تزيد من احتمالية أو قدرة مقدمي الخدمة في السوق على تنسيق أسعار خدماتهم أو أنشطتهم التجارية بطريقة غير تنافسية.

    • 9-1-2 (التأثيرات المنفردة): تعني التأثيرات التي تزيد من احتمالية أو قدرة مقدم الخدمة على العمل منفرداً وبمنأى عن العملاء أو المنافسين. 

    • 10-1-2 (الطرف مقدم الطلب): أي طرف قام بتقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على "عملية قابلة للمراجعة" وفقاً للمادة الخامسة والعشرين (25)من نظام الاتصالات.

    • 11-1-2 (المتطلبات التنظيمية): الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين (35) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، بهدف معالجة المسائل التي تؤثر على المنافسة في قطاع الاتصالات والمتعلقة بعملية اندماج.

    • 12-1-2 (الحدود الآمنة): تعني الحالة التي ترى فيها الهيئة أن طلب "عملية قابلة للمراجعة" ّ لا يحدّ من المنافسة بشكل كبير في السوق.

3. دور الهيئة

  • 1-3 تُركز رؤية الهيئة على الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين، ومن ضمن مهام الهيئة توفير بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الوضوح والشفافية؛ لتحفيز المنافسة، وحماية الصالح العام، وحماية حقوق جميع الأطراف ذوي العلاقة.

  • 2-3 وفقاً للمادة (3) من نظام الاتصالات، والمادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات؛ فإنه يجب على الهيئة القيام بالمهام والواجبات التالية المتعلقة بالمنافسة:

    • − تشجيع المنافسة الفعالة والمستمرّة من أجل مصلحة المستخدمين.

    • − مراقبة ومنع الممارسات التي من شانها الحدّ من المنافسة.

    • − مراجعة واتخاذ القرار بشأن الاندماجات المقدمة بين مقدمي الخدمة.

  • 3-3 تضمّن نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية آلية موافقة الهيئة على عمليات الاندماج بين مقدمي الخدمة وبعض عمليات الاستحواذ من خلال شراء الأسهم أو الحصص من مقدمي الخدمة، وبهدف تحقيق الوضوح والشفافية، فقد تم التطرق لهذه الآلية بشكل تفصيلي في هذه الاجراءات.

4. .العمليات الخاضعة لإجراءات المراجعة

  • 1-4 تكون العمليات القابلة للمراجعة المقدمة للهيئة وفقاً لما يلي:

    • أ- اندماج بين مرخص له بالمملكة ومرخص آخر أو مقدم خدمة خارج المملكة.

    • ب- استحواذ على خمسة بالمئة (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة.

    • ج- استحواذ على نسبة من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة، بما يؤدي إلى وصول أحد مقدمي الخدمة لوضع السيطرة على سوق اتصالات محدد.

  • 2-4 عند دراسة أي طلب لعملية قابلة للمراجعة فإن الهيئة ستفترض بشكل عام بأن "الطرف المستحوذ" سوف يسيطر على "الطرف المستحوذ عليه" أو على حصة كبيرة لديه في الحالات التالية:

    • أ) سيطرة الطرف المستحوذ على (30%) أو أكثر من الأسهم في الشركة المستحوذ عليها.

    • ب) توفر القدرة للطرف المستحوذ من خلال اتفاقية أو ترتيبات أخرى على توجيه أو إعاقة القرارات الاستراتيجية الرئيسة للشركة المستحوذ عليها، وتشمل القرارات الاستراتيجية الرئيسة كاعتماد الموازنة، أو خطة العمل، أو تعيين الإدارة العليا، وغير ذلك من الاستراتيجيات.

  • 3-4 للهيئة عدم افتراض السيطرة للطرف المستحوذ إذا كانت تعتقد بوجود أسباب تبرر عدم الافتراض، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على الأدلة المقدمة من قبل أطراف الطلب التي قد تتضمن بعض المؤشرات الواردة في الفقرة (4-4). 

  • 4-4 بناءً على الوقائع الخاصة بكل حالة، قد تخلُص الهيئة إلى أن الطرف المستحوذ يسيطر على شركة أخرى أو على حصة كبيرة فيها إذا كان الطرف المستحوذ يمتلك أقل من (30%) من الأسهم في الشركة المستحوذ عليها. وللتأكد من ذلك، فإن الهيئة ستدرس مجموعة من المؤشرات منها:

    • أ) نسبة تملك الأسهم من قبل الطرف المستحوذ في الشركة المستحوذ عليها.

    • ب) وجود أي حقوق تصويت، أو نقض خاصة، مرتبطة بالاستحواذ على الأسهم.

    • ج) حصص المساهمين في الشركة المستحوذ عليها، لتحديد ما إذا كان الطرف المستحوذ هو أكبر مالك للأسهم في تلك الشركة.

    • د) ما إذا كان يحق للطرف المستحوذ تعيين ممثليه في مجلس إدارة الشركة المستحوذ عليها.

    • هـ) أي اتفاقيات أو ترتيبات مالية أو قانونية أخرى تجعل الشركة المستحوذ عليها تعتمد على الشركة المستحوذة.

5. إجراءات المراجعة

  • 1-5 المناقشات قبل تقديم الطلب

    • 1-1-5 يجوز للهيئة مناقشة المسائل المتعلقة بالعملية المقدمة مع أطرافها قبل تقديم الطلب. وتُعد أي مناقشات وآراء تقدمها الهيئة في هذا السياق مشورة غير ملزمة، ويتم إجراء هذه المناقشات وتقديم الآراء على أساس من السرية، ويجوز أن تكون بشكل شفهي أو خطي.

    • 2-1-5 سوف تعتمد أي مشورة تقدمها الهيئة على مدى دقة ونوعية المعلومات التي يتم تقديمها من قبل أطراف العملية.

    •  

  • 2-5 الطلب  

    • 1-2-5 مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تنفيذ أي عملية قابلة للمراجعة، ويحق للهيئة استثناء الطلب المقدم من أي من المتطلبات الواردة في هذه الوثيقة.

    • 2-2-5 يجب على الطرف المقدم للطلب، إفادة الهيئة في غضون (5) أيام عمل بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.

    • 3-2-5 على الرغم من الالتزام الوارد في الفقرة (5- 2- 2)، سوف تقبل الهيئة طلب عملية قابلة للمراجعة مقدم للحصول على موافقتها قبل إبرام أي اتفاقية ملزمة نظامياً لأطرافها، شريطة أن تبرهن الأطراف التي قدمت الطلب للهيئة عزمها على إبرام اتفاق ملزم نظامياً فيما بينها بشأن عملية قابلة للمراجعة مثل تقديم مذكرة تفاهم موقعة من قبل أو اتفاقية مبدئية.

    •  

  • 3-5  مراحل إجراء المراجعة:

    • 1-3-5 مراحل إجراء المراجعة والفترة الزمنية:

      • 1-1-3-5 بحسب المادة (35) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات فإنه يجب عند استلام الهيلة لطلب عملية قابلة للمراجعة مستوفي المتطلبات حسب النموذج المنصوص عليه في الملحق (أ) من هذه الوثيقة، استكمال إجراءات المراجعة الأولية (المرحلة الأولى للمراجعة) خلال (90) تسعين يوماً من استلام طلب مكتمل، والقيام بما يلي:

        • أ) الموافقة على العملية دون شروط.

        • ب) الموافقة على العملية بشروط يتم وضعها لتعزيز وتطوير تنافسية. أسواق الاتصالات في المملكة، ويكون من شأنها زيادة الفائدة العائدة على مستخدمي الاتصالات في المملكة.

        • ج) رفض العملية.

        • د) إصدار إشعار يتضمن البدء في إجراء التحقيق حول العملية المقدمة وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية.

      • 2-1-3-5 بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق يجب على الهيئة إصدار قرارها وفقاً للفقرات ("أ" " أو "ب" أو "ج") من الفقرة السابقة.

      • 3-1-3-5 يعتمد الالتزام بالفترة الزمنية الآنفة الذكر. على قيام الأطراف المقدمة للطلب بتوفير جميع المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد.

      • 4-1-3-5 إذا أخفقت الأطراف المقدمة للطلب جزئياً، أو كلياً في توفير المعلومات المطلوبة خلال الفترة الزمنية المحددة، فإنه يجوز للهيئة إصدار إشعار إلى تلك الأطراف ينص على إيقاف إجراء المراجعة ابتداءً من تاريخ الإشعار الصادر من الهيئة. ويتم إيقاف إجراء المراجعة لفترة زمنية تساوي الفترة فيما بين تاريخ الإشعار الصادر عن الهيئة والتاريخ الذي تستلم فيه الهيئة المعلومات المطلوبة بصورة كاملة وصحيحة.

      • 5-1-3-5 تصدر الهيئة إشعاراً إضافياً إلى الأطراف المقدمة للإشعار بعد استلام المعلومات المطلوبة، تشعرهم بالفترة الزمنية التي تم فيها إيقاف إجراءات المراجعة.

    •  

    • 2-3-5 المراحل الأساسية في الإجراءات:

      • 1-2-3-5 تشتمل المرحلة الأولى للمراجعة التي تقوم بها الهيئة لطلب عملية قابلة للمراجعة مقدم للهيئة، على الركائز الأساسية التالية:

        • أ) مراجعة الطلب.

        • ب) تقديم ملحوظات إلى الأطراف المقدمة للطلب بشأن أي مسائل حُددت خلال أي اجتماع غير رسمي عُقد مع الهيئة بهذا الشأن.

        • ج) الاعتبارات المتعلقة بالمتطلبات التنظيمية المحتملة مثل الفصل المحاسبي لمقدم الخدمة المسيطر.

        • د) إصدار القرار.

      • 2-2-3-5 في حال البدء بمرحلة التحقيق، فإن الهيئة تتبع نفس الركائز الأساسية المشار إليها أعلاه خلال هذه المرحلة بالإضافة إلى إجراء مشاورات مع اطراف أخرى.

      • 3-2-3-5 إذا اتبعت الهيئة خطوات أخرى غير المذكورة أعلاه، فسوف تسعى لإفادة الأطراف المقدمة للطلب بنيتها اتباع مثل هذه الخطوات مقدماً والأسباب المتعلقة بذلك.

      •  

    • 3-3-5 إجراءات ومواعيد تقديم الملحوظات الأطراف الطلب:

      • 1-3-3-5 ستدعو الهيئة أثناء المرحلة الأولى الأطراف المقدمة للطلب إلى اجتماع غير ملزم للأطراف، من أجل تقديم ملحوظاتها.

      • 2-3-3-5 يهدف الاجتماع إلى ضمان توفير جميع المعلومات الضرورية، للقيام بإعداد تقرير الهيئة بشأن عملية قابلة للمراجعة. كما يمكن استخدام هذا الاجتماع أيضاً للحصول على إجابات الأطراف المقدمة للطلب عن المسائل التي أثارها أي طرف ثالث. ومن غير المرجح أن تقترح الهيئة عقد اجتماع خاص غير ملزم إذا كانت تعتقد أن عملية قابلة للمراجعة لا تثير أي مسائل تتعلق بالمنافسة.

      • 3-3-3-5 إذا قررت الهيئة البدء في مرحلة التحقيق، فيجوز لها أن تدعو الأطراف المقدمة للطلب إلى اجتماع غير ملزم آخر.

      • 4-3-3-5 مع مراعاة أي التزامات تتعلق بالسرية، يجوز للهيئة أيضاً دعوة طرف آخر و/او ممثل أي جهة حكومية أخرى تقوم بإجراء المراجعة مع الهيئة إلى اجتماع غير ملزم.

      • 5-3-3-5 يحق للأطراف المقدمة للطلب تقديم معلومات شفهية أثناء الاجتماعات غير الملزمة. و/ أو تقارير كتابية بعد تلك الاجتماعات، وذلك ضمن نطاق إطار زمني تحدده الهيئة وستأخذ هذه المعلومات في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي لعملية قابلة للمراجعة.

      • 6-3-3-5 يجب على الأطراف المقدّمة للطلب الرجوع إلى أنظمة الهيئة لمعرفة الوثائق المطلوب تقديمها إليها عند إجراء أي مراجعة، والاطلاع على الأحكام الأخرى المتعلقة بتقديم الوثائق.

      •  

    • 4-3-5 دور الأطراف الأخرى

      • 1-4-3-5 ستدعو الهيئة خلال مرحلة التحقيق الأطراف الأخرى ذات العلاقة لتقديم ملحوظاتها على أي طلب عملية قابلة للمراجعة. عن طريق إصدار إخطار بيك عملية التحقيق وفقاً لأنظمة الهيئة.

  • 4-5 المتطلبات التنظيمية

    • 1-4-5 يجوز للهيئة الموافقة على عملية قابلة للمراجعة مع فرض متطلبات تنظيمية معينة وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات بهدف تعزيز وتطوير أسواق اتصالات مفتوحة وتنافسية في المملكة، ويكون من شأنها زيادة المنافع العائدة على مستخدمي خدمات الاتصالات في المملكة.

    • 2-4-5 قد تتضمن المتطلبات التنظيمية المقدمة من قبل الهيئة مايلي:

      • أ) متطلبات تنظيمية هيكلية (مثل التنازل عن أصول معينة كالأبراج أو قواعد البيانات) التي تُعد من المعالجات التي تتم مرة واحدة لضبط العملية التنافسية في السوق.

      • ب) متطلبات تنظيمية سلوكية، وتتضمن بشكل عام التزامات مستمرة، تهدف إلى تعديل سلوك الكيان المندمج أو ضبطه.

      • ج) أي متطلبات تنظيمية مقترحة من الأطراف المقدمة للإشعار.

    • 3-4-5 في حال رغبة الأطراف المقدمة للطلب اقتراح متطلبات تنظيمية معينة، فإنه يجب تسليمها للهيئة في موعد أقصاه (1) عشرة أيام من تاريخ الاجتماع (الإجتماعات) غير الملزمة المشار إليه في الفقرة (3-3-5) من هذه الوثيقة. ومع ذلك، يجوز لتلك الأطراف تقديم مقترحاتها في مراحل سابقة من إجراء المراجعة حسب رغبتها، كما يمكنها إرفاقها مع طلبها الأولي المقدم للهيئة للحصول على الموافقة.

    • 4-4-5 ستدرس الهيئة تأثير أي متطلب تنظيمي مقترح على الأسواق ذات العلاقة. سواء كان ذلك من خلال دعوة العموم لتقديم ملحوظاتهم. أو من خلال إرسال المقترحات للمنافسين والمستخدمين بهدف الحصول على آرائهم.

    • 5-4-5 قبل إصدار أي موافقة وفقاً للفقرة (5-4-1) من هذه الوثيقة، ستناقش الهيئة المتطلبات التنظيمية المقدمة مع الأطراف المقدمة للطلب في الاجتماعات غير الرسمية.

    •  

    • 5-5 اتخاذ القرار

      • 1-5-5 سوف يتم إخطار الأطراف المقدّمة للطلب بشكل مباشر بقرار الهيئة في المدد النظامية المحددة والذي سيُنشر بشكل كامل أو موجز. وفي حالة ما إذا قررت الهيئة البدء في المرحلة الثانية للتحقيق، فستصدر الهيئة بياناً موجزاً، لا يخل بعملية التحقيق القائمة.

    •  

  • 6-5 التعامل مع المعلومات السرية

    • تطبق الهيئة المنهجية التالية على نشر الوثائق أو أي مطالبة بالسرية من قبل الطرف المقدم للإشعار، أو أي طرف ثالث، لوثائق عملية قابلة للمراجعة المقدمة إلى الهيئة:

      • أ) عندما يقدِّم أي طرف وثيقة إلى الهيئة تتعلق بعملية قابلة للمراجعة؛ فيحق للهيئة نشر نسخة من الوثيقة أو أجزاء منها على موقعها الإلكتروني ما لم يؤكد الطرف المقدم للطلب أو الطرف الآخر على سرية أجزاء من هذه الوثيقة أو جميعها وقت تقديمها للهيئة وتخضع سرية هذه الوثائق للأنظمة المرعية في هذا الشأن.

      • ب) يجب على أي طرف مقدم للطلب، أو أي طرف ثالث يصر على المطالبة بالسرية. أن يقدم في الوقت نفسه. نسخة إضافية مختصرة من الوثيقة الأساسية بعد حذف المعلومات السرية لتمكين الهيئة من نشرها مع بقية الوثائق على موقعها الإلكتروني، وإذا كانت الوثيقة بأكملها سرية فعليه تقديم أسباب عدم تقديم نسخة مختصرة منها قابلة للنشر.

6. إطار التقييم

  • 6- 1 مبادئ التقييم

    • 1-1-6 تعتمد منهجية الهيئة بشكل جوهري في تقييم أي عملية قابلة للمراجعة مقدمة إليها على مدى التأثير على المنافسة والتحقق من أن العملية القابلة للمراجعة المقدمة تتوافق مع متطلبات الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

    • 2-1-6 يُعد تقييم التأثيرات المحتملة على المنافسة لعملية قابلة للمراجعة مقدمة إلى الهيئة عنصراً مهماً في عملية التقييم وسيتطلب ذلك إجراء الهيئة دراسة تفصيلية ودقيقة للأدلة والإثباتات التي حصلت عليها من الأطراف المقدمة للطلب ومصادر السوق الأخرى لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تؤدي عملية قابلة للمراجعة إلى الحد من المنافسة بشكل جوهري في أي من الأسواق التي تؤثر عليها العملية المقدمة في حال تنفيذها.

    • 3-1-6 يعد التأثير على المنافسة جوهرياً عندما يكون هنالك قدرة للأطراف المندمجة على ممارسة قدر أكبر من السيطرة على جزء أساسي من سوق معين للاتصالات لمدة سنتين أو أكثر، مقارنة بالوضع في حال عدم المضي بعملية قابلة للمراجعة كليا أو جزئياً. أما إذا كان دخول منافسين جدد إلى سوق معين للاتصالات أو وجدت عوامل أخرى تؤدي إلى التقليل من القدرة السوقية خلال مدة عامين، فستفترض الهيئة أن الحد من المنافسة في هذه الظروف غير جوهري على الأرجح.

    • 4-1-6 ستجري الهيئة هذا التقييم التنافسي على أساس إجراء تحليل استطلاعي وذلك 

    • عن طريق مقارنة تطور السوق مع عملية قابلة للمراجعة مقدمة (الوضع الحقيقي) وتطور السوق مع عدم وجود عملية قابلة للمراجعة مقدمة (الوضع الافتراضي) من الناحية النظرية. قد يوجد أكثر من وضع افتراضي أثناء النظر في طلب عملية قابلة للمراجعة وستوازن الهيئة بين الأدلة المتاحة وقت تقديم الطلب لتحديد الوضع الافتراضي الأكثر قبولاً والذي ستُعد تقريرها التحليلي على أساسه.

    • 5-1-6 عند وجود مخاوف بشأن المنافسة، فيجوز للهيئة أن توازن بين هذه المخاوف وأي اعتبارات أخرى. هذه الاعتبارات تشمل على سبيل المثال لا الحصر أن ينشأ عن عملية قابلة للمراجعة رفع قدرة سوق محدد للاتصالات، أو أن توجد فوائد أخرى تعود على العموم، ويجوز للهيئة عند إجراء هذه الموازنة القيام بدراسة مخاطر وتكاليف أي ضرر محتمل يلحق بالمنافسة مقابل الفوائد المحتملة لطلب عملية قابلة للمراجعة.

  •  

  • 6- 2 تحديد السوق

    • 1-2-6 التعريف المناسب للسوق المحدد يُعدُّ الخطوة الأولى في التقييم التنافسي وتعريف السوق يستخدم كأداة لتقييم درجة القدرة السوقية للأطراف المندمجة، كما أنه يُعدُّ أساساً لتقييم ما إذا كانت عملية قابلة للمراجعة مقدمة قد تضعف المنافسة أو لا. 

    • 2-2-6 يوجد لدى الهيئة منهجية لتعريف الأسواق، هذه المنهجية تعطي مؤشرات على كيفية القيام بهذه العملية لتقييم عملية قابلة للمراجعة مقدمة.

    • 3-2-6 ستركز الهيئة في تعريف الأسواق على مجالات الأنشطة التي قد يحصل فيها ضرر تنافسي، وسيتم ذلك بدراسة كل حالة على حدة، كما سيكون تركيز الهيئة بشكل عام على مدى وجود تداخل بين المنتجات أو المناطق الجغرافية التي تعمل بها أطراف الاندماج، ومدى كون المنتجات التي تقدمها أطراف الاندماج مكملة بطبيعتها لبعضها البعض.

  •  

  • 3-6 تحليل المنافسة

    • 1-3-6 تركيز السوق والحدود الآمنة  

      • 1-1-3-6 بعد تحديد السوق الأسواق ذات الصلة ستدرس الهيئة بشكل عام مستوى التركيز في ذلك السوق واعتباره مؤشراً للتأثير المحتمل على المنافسة فيه نتيجة تنفيذ عملية قابلة للمراجعة.

      • 2-1-3-6 يبين الملحق (ب) من هذه الوثيقة شرحاً تفصيلياً للتركيز والمقاييس الخاصة به والمؤشرات المتعلقة به.  

  •  

  • 4-6 وضع الشركات المتعثرة

    • 1-4-6 ستجري الهيئة بشكل عام التقييم التنافسي وفقاً لما ورد بالفقرة (6-1-4) المتضمنة تقييماً للوضع الحقيقي والافتراضي إلا أنه قد توجد ظروف غير عادية تجعل الهيئة لا تلتزم بتطبيق هذا التقييم مثل كون أحد أطراف عملية الاندماج في حالة إعسار (إفلاس) مالي، وكان متوقعاً خروجه من السوق على أي حال.

    • 2-4-6 يشار إلى الحالة المذكورة بالمادة السابقة بـ (شركة متعثرة). ويجب على أطراف عملية الإندماج إثبات أن الشركة متعثرة بالفعل وأن أصولها قد تخرج من السوق في حالة عدم تنفيذ عملية قابلة للمراجعة وأنه لا توجد حلول بديلة لتنفيذ العملية المقدمة للإبقاء على أصول الشركة المتعثرة، وأن هذا الخيار هو أقل إضراراً بالمنافسة. ويجب على الهيئة أن تتأكد بأن بيع الشركة المتعثرة إلى طرف آخر (سواء إلى أحد المنافسين أو شركة جديدة في السوق) سيؤدي إلى نتيجة تنافسية أفضل نسبياً.

    •  

  • 5-6 المنافع

    • 1-5-6 عند وجود مخاوف بشأن المنافسة، فيجوز للهيئة أن توازن بين هذه المخاوف وأي اعتبارات أخرى، هذه الاعتبارات تشمل على سبيل المثال أن ينتج عن عملية قابلة للمراجعة منافع فعّالة.

    • 2-5-6 أحد الدوافع لتنفيذ عملية قابلة للمراجعة تتمثل في تحسين اقتصاديات السوق التي قد تنشأ من خلال جمع الأصول الإنتاجية. وقد تؤدي المنافع إلى تقليل التكاليف وزيادة الطلب على الخدمات على سبيل المثال من خلال تحسين الجودة والخدمة، كما قد تؤدي إلى زيادة الابتكار والتطوير.

    • 3-5-6 تحقيق المنافع الناتجة عن عملية قابلة للمراجعة يمكن أن يعزز من مصلحة المستخدمين النهائيين للخدمة، وتحسين المنافسة، ويجب على أطراف الطلب تقديم الأدلة على ذلك، وأنه لا يمكن تحقيقها بدون ذلك.

    • 4-5-6 يجوز للهيئة تقييم المنافع المزعومة من خلال العوامل التالية:

      • أ)  التأكد من وجود أدلة ترجح تحقيق تلك المنافع، وأنها غير مبنية على الافتراضات فقط.

      • ب) التأكد من أن المنافع المرتبطة بعملية قابلة للمراجعة يتعذر تحقيقها من خلال وسائل بديلة تكون أقل ضرراً على المنافسة.

      • ج) تقييم الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق تلك المنافع.

      • د) التأكد من أن الفوائد العائدة على مقدم الخدمة المندمج ستمرر إلى المستخدمين النهائيين على سبيل المثال (في شكل أسعار منخفضة أوخدمات أفضل) بدلاً من أن تكون زيادة هامش الربحية لمقدم الخدمة المندمج فقط.

    • 5-5-6 توجد في الغالب علاقة عكسية بين الزيادة في القدرة السوقية من خلال أي عملية قابلة للمراجعة، والمدى المتوقع أن تصل فيه المنافع المزعومة لطلب عملية قابلة للمراجعة إلى المستخدمين النهائيين، وبناءً على ذلك، إذا لم ينتج عن طلب عملية قابلة للمراجعة زيادة في القدرة السوقية بشكل كبير. فستكون الهيئة في حاجة لدليل ملموس وجوهري على أن المنافع الخاصة بعملية قابلة للمراجعة ستخلق تأثيراً معادلاً للضرر المحتمل على المنافسة.

7. متطلبات تقديم الطلب

  • 1-7 نموذج الطلب والمعلومات التي ينبغي تقديمها في بداية إجراء المراجعة

  • (المرحلة الأولى):

    • 1-1-7 يشتمل الملحق (أ) لهذه الوثيقة على نموذج الطلب الذي يجب تقديمه للهيئة لبدء المرحلة الأولى من المراجعة للطلب والحصول على الموافقة على عملية قابلة للمراجعة مقدمة وفقاً للمادة الخامسة والعشرين (25) من النظام. وستبدأ الهيئة المرحلة الأولى من المراجعة عند استلام الطلب مكتملاً على أن يكون مشتملاً على التواقيع الرسمية.

    • 2-1-7 يجب أن يصاحب الطلب إقراراً يُوضّح فيه أن المعلومات الواردة في الطلب هي معلومات صحيحة ودقيقة، وغير مضللة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (7) من الطلب.

  •  

  • 2-7 المتطلبات الإضافية في حالة وجود مخاوف بشأن المنافسة

    • 1-2-7 عندما تقرر الهيئة، كجزء من مراجعتها، أن أي عملية مراجعة قد تؤدي إلى وجود مخاوف تنافسية، فإنه يجب على الطرف المقدم للطلب تقديم كل المعلومات التي تطلبها الهيئة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات الإضافية التالية:

      • أ) وصف موجز لتأثير العملية المقدمة على المنافسة.

      • ب) التأكيد على أن العملية المقدمة لن تكون لها تأثير على توفر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

      • ج) تقييم تكاليف العملية المقدمة ومزاياها للمستخدمين النهائيين لأطراف العملية.

      • د) تحديد أي تكاليف أو فوائد قد تنجم عن العملية المقدمة ومن ثم تقديرها.

      • هـ) وصف الخطوات التي سوف تُتخذ؛ لضمان المحافظة على سلامة الشبكة بعد إكمال العملية المقدمة.

      • و) تفاصيل عن كيفية المحافظة على جودة الخدمة وموثوقيتها بعد إكمال تنفيذ العملية المقدمة.

الملحقات

تقييم أي أصول أو أسهم سوف يتم نقل ملكيتها في العملية الملحق (أ): الطلب طلب الاندماج والاستحواذ المقدم للحصول على موافقة الهيئة وفقاً للمادة الخامسة والعشرين (25) من نظام الاتصالات

  •  

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي