اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن

الفصل الأول: تعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 
الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن.
المجلس: مجلس الهيئة.
اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة.
اللائحة: اللائحة المالية للهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
دليل الصلاحيات: دليل الصلاحيات المالية والإدارية.

الفصل الثاني: الميزانية

المادة الثانية (السنة المالية)

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثالثة (الميزانية التقديرية)

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، وتعد الهيئة مشروع الميزانية السنوية على أساس تقدير الإيرادات والمصروفات المتوقعة.

المادة الرابعة (إعداد الميزانية التقديرية)

تتولى الإدارة المختصة في الهيئة إعداد تعليمات التحضير لمشروع الميزانية بحسب الفترات المحددة في التعليمات الواردة من وزارة المالية، وعلى أساس تقدير إيرادات الهيئة ومصروفاتها، وتُزود بها جميع القطاعات والإدارات وتبدي ملحوظاتها عليها -إن وجدت- وتناقش ويُرد على استفساراتها، وذلك لإدراج المشروعات والبرامج في مشروع الميزانية السنوية لاعتماده من الرئيس التنفيذي وعرضه على اللجنة، تمهيداً لرفعه إلى المجلس للموافقة عليه.

المادة الخامسة (إحالة الميزانية)

تزود الهيئة وزارة المالية بمشروع الميزانية في الموعد المحدد لذلك.

المادة السادسة (استمرار العمل بالميزانية السابقة)

إن بدأت السنة المالية الجديدة والميزانية لم تعتمد فيستمر العمل بالميزانية السابقة بقرار من الرئيس التنفيذي، وفقاً للتعليمات المتبعة.

المادة السابعة (تنفيذ الميزانية)

تخصص بنود الميزانية بعد اعتمادها وتسلمها من وزارة المالية.

المادة الثامنة (التعديل على مخصصات الميزانية)

يجوز التعديل على إجمالي مخصصات الميزانية بالزيادة أو التخفيض وفقاً للضوابط المحددة لذلك بما فيها تعليمات تنفيذ الميزانية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي