أولاً
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الترتيبات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
1- الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
4- الرئيس: رئيس المجلس.
5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
6- النطاق الجغرافي: مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وما يحدده المجلس من أماكن خارج حدودهما مما هو مرتبط بأهداف الهيئة واختصاصاتها ومهماتها والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.