قرار رقم (475) بتاريخ 7/9/1439هـ، صادر عن مجلس الوزراء، يوافق على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن وتعديل اللوائح المالية والإدارية المتعلقة بها. يتضمن القرار إضافة ممثلين من وزارات الطاقة والبيئة والزراعة إلى مجلس الهيئة، وتشكيل لجنة فنية لتسوية أوضاع العاملين ومراجعة التنظيم خلال سنة. تستمر المجالس الحالية حتى تشكيل المجالس الجديدة، مع فترة انتقالية مدتها سنة لتعديل الأوضاع. تم تعديل اسم هيئة تطوير المدينة المنورة إلى هيئة تطوير منطقة المدينة.
يتناول النص تنظيم الميزانية والمخصصات المالية، ...