1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الإقامة المميزة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام.
الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز عمره خمسًا وعشرين سنة ميلادية)، والوالدان.
المركز: مركز الإقامة المميزة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
المتقدم: الشخص الطبيعي - ذكرًا أو أنثى- المتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة.
المنصة الإلكترونية: بوابة المركز المخصصة لاستقبال الطلبات إلكترونيًا.
الحساب الإلكتروني: الملف الذي ينشئه المتقدم في المنصة الإلكترونية لتعبئة البيانات اللازمة له ولأسرته وفق ما يحدده المركز، وتحديثه وإجراء ما يلزم وفقاً لما ورد في النظام واللائحة.
جدول النقاط: تقويم المؤهلات والخبرات والإنجازات ذات الصلة بتصنيف الكفاءة الاستثنائية (الصحية أو العلمية) في المجالات ذات الأهمية.
2- يقصد بالمصطلحات المتعلقة بالأجور والاستثمار الواردة في اللائحة التعاريف أو المعاني المعمول بها لدى وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاستثمار.
1- التأشيرات:
أ- يعتمد المركز -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- تأشيرات (إقامة، وزيارة) لدخول المملكة للمتقدم وأسرته، ويزود المركز الوزارة بتلك الطلبات لإحالتها لممثليات المملكة في الخارج لمنحهم تأشيرات الدخول بموجبها.
ب- يتمتع حامل الإقامة المميزة بحق الخروج من المملكة والدخول إليها دون اشتراط تأشيرة، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين، وذلك من خلال إبراز إقامته المميزة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي من أفراد أسرته بإبراز البطاقات الممنوحة لهم.
ج- تخضع طلبات تأشيرات زيارة الأقارب -المشار إليها في الفقرة (ب/1) من المادة (الثانية) من النظام- للإجراءات التي يحددها المركز بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى، وهم: الوالدان وإن علوَا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته.
د- تخضع طلبات تأشيرة استقدام العمالة المنزلية وما يتصل بها من إجراءات وأحكام وفقًا للإجراءات والأحكام المتبعة للمواطن.
2- المناطق الحدودية المشار إليها في الفقرة (د/1) من المادة (الثانية) من النظام هي المناطق الموصوفة بذلك بموجب اتفاقيات أو أنظمة أو لوائح أو أدوات نظامية أو تعليمات.
3- لا يجوز أن تزيد مدة الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدة الإقامة المميزة محددة المدة، ويكون التصرف بانتقال هذا الحق للغير وفقًا لما يصدر بشأنها من ضوابط.
4- تشمل وسائل النقل الخاصة التي يمكن أن يمتلكها حامل الإقامة المميزة أو أفراد أسرته - المشار إليها في الفقرة (و /1) من المادة (الثانية) من النظام - أي وسيلة للنقل البري أو البحري أو الجوي مخصصة للاستخدام الشخصي، ويخضعون في هذا الشأن للإجراءات والأحكام المتبعة للمواطن.
5- على حامل الإقامة المميزة عند انتقاله أو أيّ من أفراد أسرته من منشأة إلى منشأة أخرى، إشعار المركز عبر إحدى وسائل الاتصال المسجلة في حسابه الإلكتروني، وأن يضمّن ذلك في حسابه خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الانتقال.
6- لا تسري على حامل الإقامة المميزة وأسرته الرسوم المقررة على غير السعودي عند انتقالهم من منشأة إلى أخرى.
7- المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها المشار إليها في الفقرة (ز/1) من المادة (الثانية) من النظام هي المهن والأعمال المحددة بموجب نظام العمل، وما يصدر بشأنها من قرارات.
8- يشترط في (الوالدين) الواردين في تعريف (الأسرة) من الفقرة (1) من المادة الأولى - ليكونا في حكم الأسرة التي يعولها حامل الإقامة المميزة - ألا يمارسا العمل داخل المملكة.
9- يتم ربط سجلات الأسرة بسجل حامل الإقامة المميزة، ويجوز ربط سجلات الأولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والإناث غير المتزوجات ممن تجاوزن خمسًا وعشرين سنة ميلادية؛ بسجله.
1- الإقامة المميزة نوعان:
أ- دائمة: ويقصد بها إقامة حاملها في المملكة بشكل دائم.
ب- محددة المدة: يقصد بها إقامة حاملها في المملكة لمدة (سنة) أو أكثر قابلة للتجديد.
2- منتجات الإقامة المميزة -لنوعي الإقامة الواردة في الفقرة (1) أعلاه- الصادرة بموجب قراري مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-44/3/ق) وتاريخ 1444/3/27هـ و (1-45/2/ق) وتاريخ 1445/2/18هـ هي الآتية:
أ- دائمة.
ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد.
ج- الكفاءة الاستثنائية.
د- الموهبة.
هـ - مستثمر أعمال.
و- رائد أعمال.
ز- مالك عقار.
3- يتولى المركز تقديم جميع المعلومات للراغبين في التقدم بالحصول على الإقامة المميزة، وتسهيل الإجراءات المتصلة بذلك.
4- يكون تقديم طلب الحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية عن طريق إنشاء حساب إلكتروني تُدوّن فيه وتستوفى جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وفقًا لنماذج يعدها المركز لهذا الغرض.
5- يلتزم المتقدم بتوفير ما يثبت إشعاره لجهة عمله بطلبه الإقامة المميزة، ويحدد المركز الإجراءات اللازمة لذلك.
يتولى المركز دراسة طلب الحصول على الإقامة المميزة، والتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في النظام واللائحة، وفي حال رئيت الموافقة على الطلب، يصدر رئيس المركز قرارًا بالموافقة من عدمها على منح المتقدم الإقامة المميزة وفقًا لطلبه، ويبلغ المركز المتقدم بنتيجة طلبه عن طريق إحدى وسائل الاتصال المسجلة في حسابه الإلكتروني، ويفترض علم المتقدم بذلك من تاريخ إبلاغه، وفي حال إلغاء الطلب يبلغ المركز المتقدم بأي من الوسائل المذكورة في هذه المادة.