| تاريخ الإصدار: | 1371-09-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | 1337/25/2/17 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية في السعودية قواعد لتجديد رخص الإقامة والتأشيرات، حيث يُمنع الوافدون من مراجعة التجديد قبل ثلاثة أيام من انتهاء صلاحيتها دون عذر. يجب الإبلاغ عن فقدان جواز السفر أو رخصة الإقامة خلال 28 ساعة، وتُفرض غرامات على تأخير التجديد تتراوح بين ألف إلى ثلاثة آلاف ريال. يُعاقب من يشغل الوافدين بشكل غير قانوني بغرامات أو عقوبات بالسجن، ويُعاقب الوافدون المخالفون بالسجن والغرامة والترحيل، بينما يُعاقب السعوديون بغرامات متزايدة مع إمكانية السجن.
تتناول القوانين أيضًا... |