اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة - 1440

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

    • النظام: نظام الإقامة المميزة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

    • حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام.

    • الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).

    • المركز: مركز الإقامة المميزة.

    • اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.

    • المتقدم: طالب الحصول على الإقامة المميزة.

    • المنصة الإلكترونية: بوابة المركز المخصصة لاستقبال طلبات المتقدم إلكترونيا.

    • الحساب الإلكتروني: ما ينشئه المتقدم في المنصة الإلكترونية لتعبئة البيانات اللازمة له ولأسرته وفق ما يحدده المركز، وتحديثها وإجراء ما يلزم وفقاً لما ورد في النظام واللائحة.

المادة الثانية

التعديلات السابقة

1- يقصد بالأقارب المشار إليهم في الفقرة (ب/1) من المادة (الثانية) من النظام؛ الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته.
2- تخضع طلبات تأشيرات زيارة الأقارب للإجراءات التي يحددها المركز بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى، بما يكفل سرعة البت في تلك الطلبات.
3- تخضع طلبات تأشيرة استقدام العمالة المنزلية وما يتصل بهم من إجراءات وأحكام أخرى وفق الإجراءات المتبعة بالنسبة إلى المواطن السعودي، بما يضمن سرعة البت في تلك الطلبات.
4- يقصد بالمناطق الحدودية المشار إليها في الفقرة (د/1) من المادة (الثانية) من النظام، المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استنادا إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
5- تخضع العقارات السكنية والتجارية والصناعية التي يمتلكها حامل الإقامة المميزة للأنظمة والقواعد والإجراءات المعمول بها، ولا يخل امتلاكه للعقارات التجارية والصناعية بتطبيق الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظاماً.
6- لا يجوز أن تزيد مدة الانتفاع في العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدة الإقامة المميزة لمن حصل عليها لمدة محددة، بموجب الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) من النظام.
7- تشمل وسائل النقل الخاصة التي يمكن أن يمتلكها حامل الإقامة المميزة أو أفراد أسرته - المشار إليها في الفقرة (و/1) من المادة (الثانية) من النظام - أي وسيلة للنقل البري أو البحري أو  الجوي مخصصة للاستخدام الشخصي.
8- يجب على حامل الإقامة المميزة -الذي يعمل في منشآت القطاع الخاص- إبلاغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عند انتقاله أو أي من أفراد أسرته إلى منشأة أخرى، وأن يضمن ذلك في الحساب الإلكتروني، وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الانتقال.
9- يقصد بالرسوم المقررة على غير السعودي -المنصوص عليها في الفقرة (ز/1) من المادة (الثانية) من النظام- رسوم رخصة العمل التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقا لنظام العمل، ويلتزم حامل الإقامة المميزة -العامل في منشآت القطاع الخاص- بسدادها، وتجديدها. ولا تسري عليه وأسرته الرسوم المقررة على غير السعودي عند انتقاله أو أي منهم من منشأة إلى أخرى.
10- يقصد بالمهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، المهن والأعمال المحددة بموجب نظام العمل.
11- يكون تنفيذ ما ورد في الفقرة (ح/1) من المادة (الثانية) من النظام، من خلال إصدار تأشيرة الخروج والعودة ذاتيا متعددة السفرات عبر المنصة الإلكترونية، ويحصل منه الرسم المقرر نظاماً, بحسب المدة التي يراها حامل الإقامة المميزة مناسبة له ولأفراد أسرته.
12- تكون استفادة حامل الإقامة المميزة وأسرته من الممرات المخصصة للسعوديين عند الدخول إلى منافذ المملكة والخروج منها، من خلال إبراز البطاقة التي تمنح لحامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته، بحسب ما قضت به الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من اللائحة.
13- يمكن لحامل الإقامة المميزة ربط سجله بسجل الوالدين والأولاد ممن تجاوز سن إحدى وعشرين سنة، وفق المسوغات النظامية.

المادة الثالثة

1- يمنح حامل الإقامة المميزة وأسرته بطاقات، تتضمن اسم كل منهم، ونوعها، وتاريخها، وأي معلومة أخرى يرى المركز إضافتها إليها.
2- يحصل طالب الإقامة المميزة المحددة المدة -بسنة واحدة قابلة للتجديد- عند دفعه أكثر من سنة مقدما على تخفيض بنسبة (2٪) لكل سنة وبصورة تراكمية، ويكون التجديد في هذه الحالة تلقائيا، وذلك استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة.
3- يجب على حامل الإقامة المميزة لسنة واحدة -عند رغبته في تجديدها- التقدم بطلب التجديد من خلال المنصة الإلكترونية قبل انتهاء مدتها بثلاثين يوما على الأقل.
4- يحدد المركز الشروط والمتطلبات -المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من النظام عند التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- التي تسري على طلبات تجديد الإقامة المميزة لسنة واحدة وذلك من خلال المنصة الإلكترونية.
5- يعامل حامل الإقامة المميزة -الذي انتهت مدة إقامته دون تجديدها- بحسب ما يعامل به حامل الإقامة المميزة عند إلغائها أو إنهائها.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

1- يكون تقديم طلب الحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم حسابا إلكترونيا يدخل فيه جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وفقا لنماذج يعدها المركز لهذا الغرض.
2- يشترط تقديم جواز سفر ساري المفعول، وتعد الإقامة التي تحملها الفئات المقيمة السارية المفعول (الإقامة الدائمة خمس سنوات) -لأغراض انطباق هذه الفقرة عليها- في حكم جواز السفر.
3- يحتسب سن المتقدم المشار إليه في الفقرة (ب/1) من المادة (الرابعة) من النظام وأفراد أسرته وفقا للتاريخ الميلادي، وبعد تاريخ تقديم الطلب هو التاريخ المحدد لهذا السن.
4- يكون تقديم ما يثبت الملاءة المالية من خلال كشف حساب بنكي حديث، أو مستندات تملك أصول ثابتة أو منقولة سواء داخل المملكة أو خارجها وأي مستندات أخرى يرى المركز إضافتها، وذلك وفق آلية يضعها لهذا الغرض.
5- يكون التأكد من خلو المتقدم وأفراد أسرته من السوابق الجنائية من خلال طلب مرئيات الجهات الأمنية المختصة في المملكة، والحصول على توقيع المتقدم على إقرار يتيح للمركز طلب معلومات عنه وأفراد أسرته من الجهات المختصة خارج المملكة.
6- يكون تقديم التقرير الصحي المشار إليه في الفقرة (هـ/1) من المادة (الرابعة) من النظام، من جهة صحية معتمدة داخل المملكة، أو جهة صحية خارج المملكة بشرط اعتماد التقرير من ممثليات المملكة، ويشمل ذلك أفراد أسرته.
7- تكون إقامة المتقدم نظامية -في حال كان متقدما من داخل المملكة- إذا كان قد دخل المملكة بطريقة مشروعة أو كان مولودا فيها، وفي جميع الأحوال يجب أن يحمل المتقدم إقامة سارية المفعول وقت طلبه للحصول على الإقامة المميزة.
8- يعد تقديم الطلب -وفقا لهذه المادة- إقرارا من المتقدم بصحة المعلومات والبيانات الواردة فيه.
9- لا يعد الطلب مكتملاً إلا بعد إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة والموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات، وتلقي المتقدم إشعارا من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة؛ يؤكد اكتمال تقديم الطلب.
10- في حال عدم استكمال المتقدم للمعلومات والبيانات المطلوبة من قبل المركز بعد تقديمه للطلب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم، يكون للمركز صلاحية إلغاء طلب المتقدم.

المادة الخامسة

1- يتولى المركز دراسة طلب الحصول على الإقامة المميزة بنوعيها، والتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في النظام واللائحة، وفي حال رئيت الموافقة على الطلب، يصدر رئيس المركز قراراً -بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة وفقا لطلبه، أما في حال عدم الموافقة على منحه الإقامة المميزة فيبلغ بذلك من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من هذه اللائحة.
2- يتولى المركز تقديم جميع المعلومات للراغبين في التقدم بالحصول على الإقامة المميزة، ويسهل لهم جميع الإجراءات المتصلة بذلك.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • 1- يبلغ المركز المتقدم بالموافقة على طلبه عن طريق وضع إشعار في حسابه الإلكتروني أو إرسال رسالة نصية إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد، المسجلة في حسابه الإلكتروني، ويفترض علم المتقدم بذلك من تاريخ إبلاغه بأي من الوسائل المذكورة، وفي حال إلغاء الطلب يبلغ المركز المتقدم بأي من الوسائل المذكورة.

  • 2- يكون المقابل المالي الوارد في الفقرة (أ/1) من المادة (السادسة) من النظام وفق الآتي:

    • أ- (800,000) ريال للإقامة المميزة غير محددة المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام.

    • ب- (100,000) ريال للإقامة المميزة لسنة واحدة، وفي حال رغبة المتقدم منحه مدة تزيد على سنة، فيحصل -عند دفعه مقدماً أكثر من سنة- على تخفيض بنسبة (2٪) لكل سنة وبصورة تراكمية.

  • 3- يجب على حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته الالتزام بتجديد وثيقة التأمين الطبي المشار إليها في الفقرة (ب/1) من المادة (السادسة) من النظام، طوال مدة تمتعه بالإقامة المميزة.

  • 4- تستكمل إجراءات إنهاء علاقة المتقدم من داخل المملكة بإقامته السابقة لحصوله على الإقامة المميزة، من خلال إشعار جهة عمله السابقة وتصحيح وضعه التعاقدي وكل ما يتصل بالحقوق والالتزامات المتعلقة بذلك، وللمركز اتخاذ ما يلزم من إجراءات ونحوها للتأكد من استكمالها.

المادة السابعة

يلتزم المتقدم -من خلال الوسائل التي يحددها المركز- بالتعهد بتقيده وأفراد أسرته بالنظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وفق الآليات التي يعدها المركز لهذا الغرض.

المادة الثامنة

يجب على حامل الإقامة المميزة دفع الضرائب المقررة نظاما باعتباره في حكم المقيم بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.

المادة التاسعة

1- يقصد بعبارة "أو ما يعادلها" الواردة في الفقرة (أ/1) من المادة (التاسعة) من النظام، حالات صدور حكم قضائي بمصادرة أموال تعادل قيمتها (مائة) ألف ريال سعودي أو صدور حكم قضائي من دولة أجنبية بغرامة تعادل قيمتها (مائة) ألف ريال سعودي.
2- لغرض تطبيق الفقرة (ب/1) من المادة (التاسعة) من النظام، يشترط أن يكون القرار الإداري قد تحصن من الاعتراض عليه أمام القضاء الإداري، وأن يكون الحكم القضائي نهائيا مذيلاً بالصيغة التنفيذية.
3- يقدم طلب التنازل عن الإقامة المميزة من خلال الوسائل التي يحددها المركز، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك بما لا يخل بالأحكام الواردة في النظام واللائحة.
4- يشترط عند التقدم بطلب التنازل عن الإقامة المميزة وفقا للفقرة (هـ/1) من المادة (التاسعة) من النظام، أن يقدم حامل الإقامة المميزة ما يثبت تصفية جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت عليه وفقا للنظام واللائحة، وللمركز اتخاذ ما يلزم للتأكد من استكمال ذلك.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • 1- تكون الحقوق والمزايا التي تتمتع بها الأسرة - إضافة إلى حق الإقامة في المملكة والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، وفقا للمادة (الثانية) من النظام - على النحو الآتي:

    • أ- إصدار تأشيرات زيارة الأقارب المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة.

    • ب- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاما في المملكة.

    • ج- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا.

    • د- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

    • هـ- مزاولة الأعمال التجارية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

    • و- امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، ولا يخل امتلاكهم للعقارات التجارية والصناعية بتطبيق الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظامًا.

  • 2- للجنة إضافة أو تعديل المزايا وفق ما تراه مناسبا.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي