1- يقصد بالأقارب المشار إليهم في الفقرة (ب/1) من المادة (الثانية) من النظام؛ الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته.
2- تخضع طلبات تأشيرات زيارة الأقارب للإجراءات التي يحددها المركز بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى، بما يكفل سرعة البت في تلك الطلبات.
3- تخضع طلبات تأشيرة استقدام العمالة المنزلية وما يتصل بهم من إجراءات وأحكام أخرى وفق الإجراءات المتبعة بالنسبة إلى المواطن السعودي، بما يضمن سرعة البت في تلك الطلبات.
4- يقصد بالمناطق الحدودية المشار إليها في الفقرة (د/1) من المادة (الثانية) من النظام، المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استنادا إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
5- تخضع العقارات السكنية والتجارية والصناعية التي يمتلكها حامل الإقامة المميزة للأنظمة والقواعد والإجراءات المعمول بها، ولا يخل امتلاكه للعقارات التجارية والصناعية بتطبيق الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظاماً.
6- لا يجوز أن تزيد مدة الانتفاع في العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدة الإقامة المميزة لمن حصل عليها لمدة محددة، بموجب الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) من النظام.
7- تشمل وسائل النقل الخاصة التي يمكن أن يمتلكها حامل الإقامة المميزة أو أفراد أسرته - المشار إليها في الفقرة (و/1) من المادة (الثانية) من النظام - أي وسيلة للنقل البري أو البحري أو الجوي مخصصة للاستخدام الشخصي.
8- يجب على حامل الإقامة المميزة -الذي يعمل في منشآت القطاع الخاص- إبلاغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عند انتقاله أو أي من أفراد أسرته إلى منشأة أخرى، وأن يضمن ذلك في الحساب الإلكتروني، وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الانتقال.
9- يقصد بالرسوم المقررة على غير السعودي -المنصوص عليها في الفقرة (ز/1) من المادة (الثانية) من النظام- رسوم رخصة العمل التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقا لنظام العمل، ويلتزم حامل الإقامة المميزة -العامل في منشآت القطاع الخاص- بسدادها، وتجديدها. ولا تسري عليه وأسرته الرسوم المقررة على غير السعودي عند انتقاله أو أي منهم من منشأة إلى أخرى.
10- يقصد بالمهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، المهن والأعمال المحددة بموجب نظام العمل.
11- يكون تنفيذ ما ورد في الفقرة (ح/1) من المادة (الثانية) من النظام، من خلال إصدار تأشيرة الخروج والعودة ذاتيا متعددة السفرات عبر المنصة الإلكترونية، ويحصل منه الرسم المقرر نظاماً, بحسب المدة التي يراها حامل الإقامة المميزة مناسبة له ولأفراد أسرته.
12- تكون استفادة حامل الإقامة المميزة وأسرته من الممرات المخصصة للسعوديين عند الدخول إلى منافذ المملكة والخروج منها، من خلال إبراز البطاقة التي تمنح لحامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته، بحسب ما قضت به الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من اللائحة.
13- يمكن لحامل الإقامة المميزة ربط سجله بسجل الوالدين والأولاد ممن تجاوز سن إحدى وعشرين سنة، وفق المسوغات النظامية.