ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة - 1442

الرقم
البيةوالمياهالمعاملاتالداخلية
بسبتا
(قرار
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
بناعلىالصلاحياتالممنوحةله.
واستناداإلىالمادةمنالفقرةالفرعية(١)مناللائحةالتنظيميةللخيلالعربية
الاصيلة،الصادرةبموجبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)ولما
يقرر
اعتمادضوابطواشتراطاتتسيالخملوفقالصيغة(المرفقة)
ثانيا:يسريالعملبهذاالقراراعتبارامنويبلمنتسل
بموجبهاويلغيكلمايتعارضمعةنقرارات-سابقة
رىوالله
وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
رئيسمجلسادارة
ركزالملكللخيلالعربيةالاصيلة
نبنعبدالمحسنالفضلي
٠سكاف-٠١١٠١١تلفون،-ص.ب١١٤٥٨الرياض-ديراب-الرمزالبريدي
وزارةالبيئةوالمياهوالزراعة
الاليالادوية٥٢
ضوابطواشتراطاتتسجيلالخيلالعربيةالأصيلة
استناداإلىالمأدةالثانيةمنالفقرةالفرعية(١)مناللائحةالتنظيميةللخيلالغربية
أسهلبموجبقرارمجلسالوززاءرقم(٣٣٧)ه
الرقم:
والياهالتاريسخا٠/
داب
سبت
(٢٧٤)
المادةالأولى:
يقصبالكلماتالآتية،أينماوردتفيهذهالقواعدالمعانيالموضحةأمامكلمالم
سياقالنصخلافذلك:
التنظيم:تنظيممركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
اللائحة:اللائحةالتنظيميةللخيلالعربيةالأصيلة.
المركز:مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
الوزير:وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة.
الخيلالعربيةالمنجرةالرنةبمافيهاالخيلالسعوديةالأسل
المنشاالمسجلةفيجاالمركزوالموثقةفيالمنظمالعالميةللجواذالعربي
المادةالثانية:
دفهذهالضوابطوالاشتراطاتإلىالمحافظةعليسلالاتالخيلالعرييةالأصيلةعنطريقبناءقواعد
معلوماتإلكترونيةمتقدمةللخيلالعربيةالأصيلةوضبطتسجيلها
المادةالثالثة:
يجبأنيستوفيطلبالتسجيلالشروط
-١تحديدالاسمللخجلالأعراقبمايتوافقمع
العقائدالدينية٢٥حرفوأنالاسممرتبطباسمالمربطفيحالوجودمسمىمربطمسجل
بالمركزمقدماللبأورموزمختصرةللمزبط
-٢طالبالتسجيليجبأنيكونمالكاللفرسالأمإلاإذاأرفقمايثبتتنازلمالكالفرسبتسجيلالإنتاج
بامقلةلتبليغ
صدع
-٠١١-٣٨٤٠ص.ب١١٤٥٨ديراب-الرمالبريدي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي