جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة

ياهوالزراعة
زارالبيئة
وا
السنة103العدد5068
الجمعةرجب21486ينايرقراراتوآنظمة
الموافقةعلىجدولالمخالفاتوالعقوباتالخاصةالتنظيمية
لمركزاملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة
للخيلالعربيةالأصيلة،بالصيغةالمرافقةللقرار
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
رئيسمجلسإدارةمركالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة
بناءعلىالصلاحياتالممنوحةلهنظاما
واستناداإلىالفقرة(الرابعة)منالمادة(السابعة)مناللائحةالتنظيميةلمركزالملكعبدالعزيز
للخيلالعربيةاأصيلة،الصادرةبموجبقرارمجلسرقم(٣٣٧)وتاريخ١٤٤٢ى/٦/٢٠
والتينصتعلى:«معمراعاةماوردفياللائحةمنأحكام،يضعالمركزجدواللمخالفات،يشتمل
علىتصنيفلهاومايقابلهامنعقوبات،علىأنيراعىفيهالتناسببينالمخالفةوالعقوبة،ويصدر
الجدولبقرارمنالوزير،وماتقتضيهمصلحةالعمل.
يقررمايلي:
أو:الموافقةعلىجدولالمخالفاتوالعقوباتالخاصةباللائحةالتنظيميةلمركزالملكعبدالعزيز
ثانيا:يسريالعملبهذاالقراراعتبارامنتاريخنشرهبالجريدةالرسميةوبلغلمنيلزملتنفيذه
والعملبموجبهكلمايتعارضمعمنقراراتسابقة.
والالموفق.
وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
رئيسمجلسإدارةمركزاملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة
بنالفضلي
سجلالوثيقة
أ-وكالةالشؤونالتنظيميةفيالوزارة
قراروزاريرقم
المركزب-الإدارةالعامةللشؤونالقانونيةفي١
١مركزبالإدارلشؤون
الوزارة
قراروزاريرة
المركزالإدارةالعامةللشؤونالقانونيةشما٢
١٥١٥٤٨٦٦
صلاحيةالإصدار
بناءعلىماجاءتبهالفقرةرقم(٤)منالمادةالسابعةمناللائحةالتنظيميةللخيل،الصادرةبقرار
مجلسالوزراءرقموتاريخ١٤٤٢/٦/٢٠هـوالتيتنصعلى:«معمراعاةماوردفياللائحةمن
أحكاميضعالمركزجدوللمخالفاتيشتملعلىتصنيفلهاومايقابلهامنعقوباتعلىأنراعىفيه
التناسببينالمخالفةويصدرالجدولبقرارمنالوزير
أحكامعامة
التعريفات:
يقصبالألفاظوالعباراتالأتية-أينماوردتفيهذهالوثيقة-المعانيالموضحةأمامهامالم
يقتضالسباقخلافذلك:
التنظيمتنظيممركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلةالصادربقرارمجلسالوزراءرقم(١٥٣)
وتاريخ١٤٣٩/٣/١٧هـ
اللائحة:اللائحةالتنظيميةللخيل،الصادرةبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)وتاريخ
المركز:مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
الوزير:وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة.
المجلس:مجلسإدارة
اللجنة:اللجنةالمختصةفينظرالمخالفات
الخيلالعربيةالأصيلة:السلالاتالمنحدرةمنالخيلالعربيةبمافيهاالخيلالسعوديةالأصلوالمنشا
المؤسس(؟المسجلةفيسجلاتالمركزوالموثقةفيالمنظمةالعالميةللجوادالعربي
الإييكاهو:منظمةالمؤتمرالأوروبيلمنظماتالخيلالعربية-٥٣٦٤٢٤٥٢٥٤
٦٥٢٤٥
واهو:المنظمةالعالميةللجوادالعربي٦٥٢٨-
الرسميون:الحكام،ومديروالميدان،وأعضاءلجنةالرقابةوالانضباط؟المعتمدونلدىمنظمةالإيكاهو.
السائس:الشخصالمختصبالقيامبأعمالالرعايةاليوميةللخيبل.
الروزتات:قماشأوكرتونمقوىيعلقعلىرشمةالخيلالعربيةالأصيلةالمتوجةمعالفائزين.
الإنذار:إشعاركتابييوجهللمخالفبمنحهمهلةلتصحبحومعالجةالمخالفةغيرالجسيمة
العقوبةالمالية:هيمايتمفرضهمنمبالغماليةعلىالمخالف.
العقوبةغيرالمالية:هيالعقوباتغيرالماليةالتيتفرضعلىالمخالف
المخالفةالجسيمةالمخالفاتالتيمنشأنهاأنتؤديإلىوقوعضررجسيمعلىالإنسانوالخيل
العربيةالأصيلة،والمرفقالعاموالخاص.
المنظم:هوالشخصالطبيعيأوالمعنويالذيصدرلهتصريحبالموافقةعلىممارسةتنظيمالبطولة
أوالمزادوفقاًلاشتراطاتوأنظمةولوائحالمركز.
همالأشخاصالمخولونبضبطالمخالفاتالواردةفيالمادةالرابعةويصدربتسميتهمقرار
منالوزير.
المرخصله:هوالشخصالطبيعيأوالمعنويالذيصدرتلالموافقةبمزاولةنشاطعنايةالخبل
وتدريبها
مدربالحخيل:هوالشخصالمسؤولعنترويضالخيلواستئناسهاوتعليمهاعلىالممارساتالصحيحة.
قواعدتطبيقالعقوبات:
-١تطبقالعقوبةوفقالتصنيفالمخالفة
صفالعقوباتلىماليةوغيرمالية.
-يجوزمخالفةكلمنارتكبأيامنالمخالفاتالواردةفيهذهاللائحةبعقوبةواحدةأوأكثر.
-٤تضاعفالعقوبات-باستثناءالحالاتالتيتتعلقبإلغاءالتراخيص-فيحالتكرارالمخالفةأوعدم
تصحيحهاخلالمدةلاتتجاوز٦أشهر.
-يراعىفيالمخالفاتغيرالجسيمةتطبيقمبداالإنذار،والتدرجفيفرضالعقوبات.
ياهوالزراعة
زارةالبيئة
وا
٢١
السنة103العدد5068
الجمعة1رجب21486يناير
نوعالمخالفة
عدمالتزامالمنظمبالأنظمةواللوائحالمعمولبهافيالمملكة.
عدمتوفيرالمنظمشاشاتكبيرةلعرضالنتائج
عدمالتزامالمنظمبتوفيرسياراتإسعافمتكاملةوطبيببشريبجانب
ميدانالعرضأثناءالبطولة
عدمالتزامالمنظمبتوزيعالجوائنوتكريمالرسميينأوأيمستحقات
ماليةأخرى.
عدمالتزامالمنظمبتجهيزميدانعرضمعالأرضيةالمناسبة
والإضاءةحسبالمواصفاتالمطلوبةوالمحددةمنقبلالمركزومنظمة
الإيكاهو.
عدمالتزامالمنظمبتجهيزساحةإحماءمناسبةحسب
المواصفاتالمطلوبةوالمحددةمنقبلالمركزومنظمةالإيكاهو.
عدمالتزامالمنظمبتوفيرإسطبلاتمناسبةتكفيللخيلالمشاركةفي
البطولة.
عدمالتزامالمنظمبتوفيرإسطبلاتمعزولةللخيلإسطبلاتحجرفي
حالكانتالبطولةدوليةوذلكحسبالمواصفاتوالمقاييسمنقبلالمركز
وامحجرالدولي.
عدمالتزامالمنظمبتجهيزموقعمناسبوخاصبالرسميينواللجنةالخاصة
باستخراجالنتائجوالتعليقفيموقعالبطولة.
عدمالتزامالمنظمبتوفيرالكتالوج
عدمالتزامالمنظمبوضعشعارالمركزومنظمةالإيكاهوعلىغلافالكتالوج
بالإضافةإلىصفحتينللمركزداخلالكتالوج
عدمالتزامالمنظمبصرفمكافأةيوميةللرسميينبمايعادلعنكل
يومعمللكلفردهمنالرسميينالمشاركينفيالبطولة.
عدمالتزامالمنظمبتسليمالجوائزالماليةوالعينيةللفائزينفيالبطولةخلال
مدةأقصاها٩٠يومامنبعدانتهاءالبطولة.
عدمالتزامالمنظمبالتكاليفالماديةالمترتبةعلىإصدارتذاكرالسفرذهابا
وإياباوالتنقلاتورسوماستخراجالتأشيرةجميعالرسميينمنمقرإقامتهم
فيبلدهمإلىحينعودتهمحسبأنظمةمنظمةالإيكاهو.
عدمالتزامالمنظمبالجدولالزمنياليوميللبطولة.
عدمالتزامالمنظمبتوفيرمعلقداخليللبطولةشاملمواصلاتهوسكنه
ومكافأته.
عدمالتزامالمنظمبتوفيرسكنوإعاشةللرسميينفيفندق%تقلفئتهعن
خمسلجوموتوفيروسائلالنقلمعالسائقطوالفترةالإقامةحتىانتهاء
البطولة
طلبالمنظمإلغاءأوتأجيلأوالانسحابمنتنظيمالبطولةالمجدولةفي
روزنامةالبطولاتفيالمركزومنظمةالإيكاهو.
عدممكينالمختصينمنالقيامبالجولاتالتفتيشية.
إقامةرياضةالفروسيةأوتنظيمابدونإذنالمركز
تقديمأيمعلومةمضللةأوغيرصحيحةإلىالمركزأوعدمتزويدالمركزبما
يحتاجهمنمعلوماتأووثائقبعدطلبهامنه.
العقوبة
الحدالأعلى
تكراراستمرارهااعدمتصحيحهاخلالالمهلة
تضاعفالعقوبة
-علىألاتتجاوزضعفحدهاالأعلى-.
تالسنة103العدد5068
%ا8الجمعةرجب21486ينايرقراراتوآنظمة
جدولالمخالفاتوالعقوباتالخاصةباللائحةالتنظيميةلمركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلةتتمة
مخالفاتغيرجسيمة
العقوبةالأولىالعقوبةتكرارالمخالفة/استمرارها/عدم
إنذاللمخالفةللمرةالأولىالثانيةخلالالمهلة
منوعالمخالفةإنذارللمرةالأولىتصحيحهاخلالالمهلة
إجراءأوليللمخالفة
الحدالأدنىالحدالأعلىللمرةالثانية
2١عدمتوفيرأوملاءمةالخدماتالعامةأوالخاصةخلالإقامةالبطولة.د-
:.المانبنإنذار
عدمالتزامالمنظمبلائحةالمحافظةعلىالذوقالعاموالآدابالعامة.
عدمالتزامالمنظمبوضعلوحاتدعائيةفيميدانالبطولةعددإنذار!
%حسللمركزوعددللإيكاهووعددللواهو.س
عدمالتزامالمنظمبوضعشعارالمركزوشعارمنظمةعلىإنذارالط
الموقعالإلكترونيالرسميللبطولة-إن
عدمالتزامالمنظمبوضعشعارالمركزومنظمةالإيكاهوعلىصفحاتانذا
البطولةفيشبكاتالتواصلالاجتماعيوالبنراتالإعلاميةسواءفي-
موقعالبطولةأوخارجها.س
إنذا
عدمالتزامالمنظمبمايصدرهالمركزمنتعليمات.ر-ه
,بعدمالتزامالمنظمبتوفيروسائلالسلامةحسبالمواصفاتالمطلوبةوالمحددةإنذار
منقبلالمركزومنظمةالإيكاهووالدفاعالمدني.س
عدمالتزامالمنظمبتوفيرجميعاحتياجاتالإسطبلاتمنمياهونشارةانذا
٨نظيفةوإضاءةومكانخاصلغسيلالخيلحسبالمواصفاتالفنيةدر
المعتمدةمنقبلالمركزومنظمةالإيكاهو.س
عدمالتزامالمنظمبتوفيرسكنللسيّاسالمرافقينللخيلفيمكانإنذار:
البطولة.
عدمالتزامالمنظمبتوفيرجميعالخدماتاللازمةطوالفترةانعقادإنذار
البطولةأوالتقصيرفيذلك.س
عدمالتزامالمنظمبوضععلملكلدولةمشاركةفيالبطولةبالإضافةإنذارتضاعفالعقوبة
إلىأعلامدولالرسميينفيحالكانتالبطولةدولية.-علىألاتتجاوزضعفحدهاالأعلى-.
عدمالتزامالمنظمبرفعالنشيدالوطنيلكلدولةفائزةفيالبطولةفيإنذاراْل
حالكانتالبطولةدوليةساعة
اختيارأوتشغيلالمنظمموسيقىصاخبةأوخملمضامينخريضبةأوإنذار
تعززالتفرقةوالعنصريةساعة"
عدمالمنظمبمنعدخولالأشخاصغبرالمصرحلهمإلىميدانالعرض.إنذاراْل:)
ساحةالإحماءأوالمنطقةالمخصصةللرسميين.ساعة
عدمالتزامالمنظمبتوفيرطبيببيطريفيموقعالبطولةمنبدايةفترةإنذار
وصولالخيلالمشاركةلموقعالبطولةإلىمغادرتها"س
١٦عدمالتزامالمنظمبتوفيرالعددالكافيمنأفرادالأمنلضمانالحفاظإنذاراْل:)
علىالنظامأثناءانعقادالبطولة.
عدمالتزامالمنظمبدفعنسبة%٣منإجماليقيمةالجوائز
١٧الإيكاهوفيحالجاوزتقيمةالعينيةوالنقديةالمعلنةللبطولة%ه
مبلغيوروخلالفترة٦٠يوما.-
م١عدمالتزامالمنظمبإعدادوتصميمكتالوجالبطولةواعتمادهمنالمركزلمدة٥أيام
بعدإغلاقفترةالتسجيلب٥أيام.
عدمالتزامالمنظمبتحديدالجوائزالماليةقبل%أياممنموعدإقامةإنذار
البطولة.
عدمالتزامالمنظمبمطابقةالأوشحةوالروزتاتوالدروعللخيلحسبإنذار
التتويجوالفئة.""
تأخرالمنظمفيحجزالتذاكرالخاصةبالرسميينقبلالبطولةب١٠أيامإنذار
علىالأقل.
٢,عدمالتزامالمنظمبسدادقيمةالشحنوتكاليففحصالخيلفيإنذارلمدة
مختبراتالدوليةالمعتمدةللمنشطاتوالمعتمدةلدىالمركز٠يوما

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي