ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة

إظهار ديباجة النظام

المادة الأولى: التعريفات

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الوثيقة - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • الضوابط والاشتراطات: ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

    • المركز: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    • الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

    • المربط /الاسطبل: المكان المجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.

    • رعاية الخيل: المحافظة عليها والعناية بها وتقديم الرعاية الصحية والغذائية ومتابعة برامج إنتاجها.

    • الترخيص: إذن رسمي يَصْدُر من المركز يُخَوّل مالك الترخيص إيواء الخيل العربية الأصيلة في المربط.

    • طالب الترخيص: المُتَقدِّم بطلب إلكتروني للمركز للحصول على موافقته ليصبح بموجبها مالكاً للترخيص.

    • المخالفة الجسيمة: المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.

المادة الثانية: الهدف من الضوابط والاشتراطات

  • تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى:

    • 1- وضع معايير قياسية لمرابط الخيل في المملكة العربية السعودية.

    • 2- نشر المعرفة حول أهمية رعاية الخيل بشكل صحيح.

    • 3- تنظيم قطاع تربية الخيل في المملكة.

المادة الثالثة: اختصاصات المركز

  • يختص المركز - فيما يتعلق بتراخيص مرابط الخيل العربية الأصيلة - بالتالي:

    • 1- إصدار تراخيص مرابط الخيل العربية الأصيلة.

    • 2- رفض إصدار الترخيص في حال عدم انطباق الاشتراطات والمتطلبات ويكون الرفض مسبباً.

    • 3- إلغاء، أو إيقاف، أو تعديل أي ترخيص أصدره - في أي وقت - إذا رأى ضرورة ذلك مع التسبيب، ويكون له ذلك إذا كان الترخيص قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من جانب مقدم الطلب.

    • 4- طلب أي مستندات إضافية من طالب الترخيص.

المادة الرابعة: شروط إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة

  • يشترط لإصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة الآتي:

  • التقدم بطلب إصدار ترخيص مربط للخيل العربية الأصيلة للمركز موضحاً ومرفقاً معه التالي:

    • 1- اسم طالب الترخيص وجنسيته وصفته وعنوانه، ونسخة من الوكالة (في حال كان مقدم الطلب وكيلاً).

    • 2- اسم المنشأة، ونشاطها وعنوانها (في حال كان مقدم الطلب شخصية اعتبارية).

    • 3- إرفاق رخصة سجل زراعي سارية المفعول بنشاط تربية الحيوانات.

    • 4- إرفاق رسم كروكي للموقع وعنوانه وإحداثياته.

    • 5- أي مستندات إضافية يطلبها المركز.

المادة الخامسة: مسؤوليات مالك الترخيص

  • يلتزم مالك الترخيص بالتالي:

    • 1- يلتزم مالك الترخيص بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات خاصة بالخيول العربية الأصيلة الموجودة في المربط، بالإضافة إلى تزويد المركز بهذه البيانات.

    • 2- سداد المقابل المالي المحدد من قِبَل المركز.

المادة السادسة: البت في الطلبات وإصدار الترخيص

  • 1- يبت المركز بطلبات التراخيص خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل، ويجوز عند حاجة المركز تمديد الفترة الزمنية (15) خمسة عشر يوماً إضافية.

  • 2- يَصْدُر الترخيص - في حال استيفاء الشروط - بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قِبَل المركز.

  • 3- يَصْدُر الترخيص باللغتين العربية والإنجليزية، وموضحاً فيه المعلومات والبيانات المحددة من قبل المركز.

  • 4- ترخيص مربط الخيل العربية الأصيلة خاص بصاحب الطلب سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير إلا بموافقة المركز.

المادة السابعة: مدة الترخيص

لا تتجاوز مدة الترخيص (3) ثلاث سنوات، ويقوم مالك الترخيص بتجديده من قِبَل المركز.

المادة الثامنة: مخالفات تراخيص مرابط الخيل

يعاقب مَن يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة بتراخيص مرابط الخيل العربية الأصيلة وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.