الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها

ناواي
المعاملات
سبت٢
(قراروزاري)
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
بناءعلىالصلاحياتالممنوحةله.
واستناداإلىالمادة(الثانية)منالفقرةالفرعية(٢)مناللائحةالتنظيميةللخيلالعربية
الاصيلة٠الصادرةبموجبقرارمجلسالوزراءرقمبتاريخولما
يقررما
أولاأً:اعتمادالضوابطوالاشتراطاتمرابط(العناية)بالخيلالعربهة
الاصيلةوتدريبهاوفقالصيغة(المرفقة).
ثانيايسريالعملبهذاالقراراعتبادامنويبلغلمنيلزملتنفيذهوالعمل
ويلغيكلمايتعارضمعهنسابقة.
والله
وزيالبيئةوالمياهوالزراعة
ريسمجلسادارة
ركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالاصيلة
٥٢٤٠٤٤١٢٠سكاف-٠١١تلفون-٣٣٨٤٠١١٤٥٨الرياض-ديراب-الرمزالبريدي
وزارةالبيئةوالمياهوالزراعن
الضوابطوالاشتراطاتمرابط
بالخيلالعربيةطيلةوتليها
استناداالقرةالفرعيةمنللخيلالعربية
مالأصيلةالصادرةبموجبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)ه
الرقم:
البيئةوالياهوالوراعةالتاريخ٠//
دالا%معات
سبت
المادةالأولى:
يقصدبالكلماتالآتية،أينماوردتفيهذهالقواعدالمعانيالمومحةأمامكلمنهامالميقتضسياقالنص
خلافذلك:
تنظيممركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
اللائحة:اللائحةالتنظيميةللخيلالعربيةالأصيلة.
المركز:مركزالملكعبدالعزيزللخيلالأضيلة
الوزير:وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة.
الخيلالعربيةالأصيلة:السلالاتالمنحدرةتناالتمجوديةالأصلوالمنشأ(خيل
المسجلةفيسجلاتالمركزوالموثقةالعالميةللجوادالعربي
المكانالمجهزالخيلالعربية
المادةالثانية:
١-علىكلطالبترجيلمريطخيولربيةأنيتقدمبطلبإلكترونيللمركزمرفقابالوثائق
والمستنداتالغييحدهاالمركز.
يبتالمركزبطلباتالتراخيصخلالتاينيومعملمنتاريختسجيلكلطلبمكتمل
ويجوزعندحاجةالمركزالمختصتمديدالفترةالزمنية(١٥)خمسةعشريوماإضافية.
يصدرالترخيصبعالمقابلالماليالمحددمنقبلالمركز
-٤يصدرالترخيصباللغتينالعربيةفيهالمعلوماتوالبياناتالمحددةمنقبلالمركز.
للمركزطلبمستنداتإضافية.
للمركزرفضإصدارالترخيصفيحالعدمانطباقالاشتراطاتوالمتطلباتويكونالرفضمسبباً.
ببسيصب
الرياض-ديراب-الرمزالبريدي١١٤٥٨ص.ب٠١١-
٠--1169854833840٠:٥٦١٦-٥٦١٦28905385-:

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي