القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (446) وتاريخ 1447/07/03هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48299 وتاريخ 1446/7/5هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 90229 وتاريخ 1446/6/29هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 1446/5/29هـ.

  • وبعد الاطلاع على القواعد المشار إليها.

  • وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (614) وتاريخ 1447/2/12هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-4 /47 /ت) وتاريخ 1447/4/3هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5629) وتاريخ 1447/5/24هـ.

  • يقرر:

  • الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عقدت في مدينة الكويت بتاريخ 1446/5/29هـ الموافق 2024/12/1م، بالصيغة المرافقة.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

  • وعلى القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد من المجلس الأعلى في دورته (41) المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 5 يناير 2021م،

  • وبناء على توصية لجنة وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية بدول المجلس،

  • وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (162) التحضيرية للدورة (45) للمجلس الأعلى المنعقدة بتاريخ 26 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 28 نوفمبر 2024م،

  • اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (45) والمنعقدة في دولة الكويت بتاريخ 29 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 1 ديسمبر 2024م، القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

القاعدة الأولى: الهدف

تهدف هذه القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير اللازم توافرها في تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم.

القاعدة الثانية: الإلزامية

  • أ- تتخذ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإجراءات اللازمة لتضمين هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية، وفقاً لإجراءاتها الدستورية.

  • ب- تقوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتشريعات المتضمنة لهذه القواعد.

  • ج- لا تخل أحكام هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن حقوق أو امتيازات أو معاملة تفضيلية ذات تطبيق أشمل.

القاعدة الثالثة: الاتفاقيات والمعاهدات

لا يخلّ تطبيق أحكام هذه القواعد بالتزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكون طرفاً فيها.

القاعدة الرابعة: الحقوق والحريات

تضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع كافة أفراد المجتمع.

القاعدة الخامسة: التمكين

تعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

القاعدة السادسة: حظر التمييز

تعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حظر التمييز بكل أنواعه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس إعاقتهم، ويجب احترام كرامتهم واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم.

القاعدة السابعة: ضمان تكافؤ الفرص

توفر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة التجهيزات والتيسيرات اللازمة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة أفراد المجتمع.

القاعدة الثامنة: إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية

تتخذ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة والتقنيات الحديثة والترتيبات التيسيرية المعقولة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي