تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات

مقدمة

  • ​​​​​يهدف نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ إلى تنظيم قطاع الاتصالات؛ بما يتوافق مع عدد من الأغراض، ومن بينها ما يلي:

    • 1. توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة.

    • 2. ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتصالات العامة وأجهزتها وخدماتها بأسعار معقولة. 

    • 3. تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات بالإضافة إلى تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.

    • 4. حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات.

  • وتحقيقاً لهذه الأهداف، وبناءً على المهام التنظيمية المسندة إلى الهيئة بموجب نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأخذاً في الاعتبار احتياجات أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات المتطورة في المملكة، وبعد دراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، فقد تم إصدار هذه الوثيقة..

القسم الأول: عام

المادة الأولى: تعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني نفسها التي وردت في كل من نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية عند استخدامها في هذه الوثيقة. ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. الخدمة/الخدمات: تعني خدمات الاتصالات بين الأجهزة والمعدات الثابتة أو المتنقلة أو محدودة التنقل، على شبكات الاتصالات العامة. 

2. المستخدم: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يستخدم أو يطلب خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

3. المستخدم من القطاع الحكومي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والمراكز الوطنية، وما في حكمها، التي تستخدم أو تطلب خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

4. المستخدم من قطاع الأعمال: الشخص ذو الصفة الاعتبارية من الشركات والمؤسسات التجارية وما في حكمها، التي تستخدم أو تطلب خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

5. المستخدم ذو الإعاقة: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لديه إثبات رسمي بأنه شخص مُصاب بقُصور كُلي أو جُزئي بشكِل مُستقِر في قُدُراتِه الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُلية أو التعليمية أو النفسية؛ والذي قد يحد أو يعيق استخدامه الكامل والفعال لخدمات الاتصالات أو الخدمات المرتبطة بها (مثل المعلومات)، أو الوصول الى منافذ مقدم الخدمة التي يمكن للمستخدمين الآخرين غير ذوي الإعاقة الوصول إليها.

6. العرض: عرض دائم أو مؤقت للاشتراك في باقة أو خدمة معينة يقدمها مقدم الخدمة متضمنا مزايا مختلفة عن تلك المتوفرة في باقات أو منتجات أخرى قائمة.

7. الفترة التجريبية: هي فترة مؤقتة يمنحها مقدم الخدمة للمستخدم (بمقابل أو بدون مقابل) لأغراض اختبار و/أو تجربة خدماته ومنتجاته.

8. قيود الاستخدام: قيود أو استثناءات يضعها مقدم الخدمة تقيد استهلاك أي من الخدمات، وتتضمن هذه القيود على سبيل المثال القيود على الكمية، الزمن، والسرعة.

9. مدة الاشتراك: تعني الفترة الزمنية التي يبقى فيها الاشتراك سارياً لمستخدم ما في خدمة معينة تحت نفس الشروط والأحكام.

10. مبلغ التأمين: المبلغ المالي الذي يطلبه مقدم الخدمة من المستخدم وفق أحكام هذه الوثيقة، وذلك لضمان حقه المالي تجاه المستخدم 

11. عقد الخدمة: الاتفاق بين مقدم الخدمة والمستخدم؛ الذي يتم بموجبه تقديم الخدمة، وتحديد الأحكام والالتزامات والأسعار لتلك الخدمة، وأي تعديل عليه؛ والموثق بأي وسيلة تحددها الهيئة. 

12. العنوان: العنوان الوطني للمواطن، أو المقيم، أو شخص اعتباري عام أو خاص، المحدد من قبل الجهة المعنية والمترتب عليه جميع الآثار النظامية الخاصة بالتبليغ، أو العنوان المحدد من قبل المستخدم في حال عدم توفر العنوان الوطني. 

13. تاريخ بدء الخدمة: هو التاريخ الذي ينتهي فيه مقدم الخدمة من تأسيس وتشغيل الخدمة، بحيث يتمكن المستخدم من استخدامها.

14. الحد الأدنى للعقد: أقل مدة زمنية للاشتراك في الخدمة. 

15. تعديلات على العقد ليست في صالح المستخدم: أي تعديل يترتب عليه تقليل أو تخفيض أو تقييد أو منع استخدام أو الحصول على أي ميزة من مميزات الخدمات الأساسية أو الإضافية المستحقة للمستخدم عند بداية عقد الخدمة، أو إضافة أي التزامات إضافية على المستخدم، أو إلغاء الباقة الأساسية للمستخدم.

16. الفاتورة: المستند الذي يصدره مقدم الخدمة بشكل دوري ومنتظم كل شهر ميلادي، أو بحسب ما يصدر من الهيئة في هذا الشأن، والمتضمن تفاصيل المقابل المالي الذي يطالب مقدم الخدمة المستخدم بدفعه نظير الخدمة/الخدمات التي يقدمها للمستخدم. 

17. حساب المستخدم: رقم حساب يخصصه مقدم الخدمة للمستخدم؛ لتنظيم سداد المستحقات المالية المترتبة على الخدمة/ الخدمات المقدمة له.

18. الأجور الدورية: أجور الخدمة/الخدمات التي تقيّد باستمرار في كل دورة فوترية، بغض النظر عن الاستخدام من عدمه، وتنتهي فقط بإنهاء أو إلغاء الخدمة. 

19. الأجور غير الدورية: أجور الخدمة/الخدمات التي تقيّد في الفاتورة بحسب استخدام الخدمة/ الخدمات مما لا يدخل ضمن مميزات الأجور الدورية.

20. برنامج الولاء: المزايا التفضيلية التي يوفرها مقدم الخدمة لعملائه.

21. الخدمات الاضافية: مجموعة خدمات أو مزايا اختيارية، يجوز للمستخدم الاشتراك فيها بالإضافة الى اشتراكه في باقة أساسية، نظرا لكونها لا تعرض منفصلة من مقدم الخدمة بوصفها خدمات قائمة بحد ذاتها.

22. الخدمات الفردية: الخدمات التي تقدم من قبل مقدم خدمة بشكل منفصل أو مدمجة مع خدمات اتصالات أو منتجات أخرى منفصلة.

23. الخدمة لاحقة الدفع (المفوترة): خدمة مقدمة من قبل مقدم الخدمة يُمكّن المستخدم من استخدامها نظير مقابل مالي يدفع بعد الاستخدام بناء على الفاتورة الدورية التي تصدر من قبل مقدم الخدمة

24. الخدمة مسبقة الدفع: خدمة مقدمة من قبل مقدم الخدمة يُمكّن المستخدم من استخدامها نظير مقابل مالي يدفع قبل تقديم الخدمة. 

25. الرصيد المتبقي: يعني المبلغ المالي المتبقي في حساب المستخدم بعد انتهاء مدة الاشتراك، ويشمل دقائق الاتصال أو كمية البيانات وغيرها من الخدمات غير المستخدمة والمتبقية بعد انتهاء مدة الاشتراك. 

26. البيانات الشخصية: كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة المستخدم على وجه التحديد، أو يجعله قابلاً للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك الاسم، رقم الهوية الشخصية، العنوان، أرقام التواصل، رقم الرُّخصة، السجلات والممتلكات الشخصية، رقم الحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية، صورة المستخدم الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

27. التجوال الدولي: هي خدمة تمكن مستخدمي الاتصالات المتنقلة من التمتع بخدمات الاتصالات أثناء زيارة دول أخرى، أو أثناء السفر جواً أو بحراً.

28. الحد الائتماني: الحد الأعلى لإجمالي أجور الخدمة/الخدمات الدورية وغير الدورية المطالب المستخدم بسدادها في الدورة الفوترية الواحدة.

29. خدمات الطوارئ: الأرقام التي تحددها الهيئة ي أنظمتها بأنها أرقام خاصة بالطوارئ وتسمح للمستخدمين بالوصول اليها بدون أي تكلفة.

30. تعليق الخدمة: إيقاف الخدمة المقدمة للمستخدم بصفة مؤقتة، بناءً على طلبه، أو إيقافها من قبل مقدم الخدمة بموجب أحكام شروط هذه الخدمة، أو بموجب توجيه من الهيئة بذلك. ويشمل ذلك إيقاف الخدمة الصادرة؛ عدا الاتصال بخدمات الطوارئ، وقنوات التواصل بمقدم الخدمة.

31. إلغاء الخدمة: إنهاء الخدمة المقدمة للمستخدم بإنهاء عقد الخدمة، بناءً على طلبه، أو إنهاؤها من قبل مقدم الخدمة بموجب أحكام شروط هذه الخدمة، أو إنهاؤها بموجب توجيه من الهيئة بذلك.

32. مقدم الخدمة المستضيف: يعني مقدم الخدمة الذي يمتلك البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات التي يعتمد عليها مقدم الخدمة للمستخدم في تقديم خدماته. 

33. الشكوى: تعبير المستخدم عن عدم رضاه عن مقدم الخدمة و/أو عن أي مسألة تتعلق بواحدة أو أكثر من خدماته، والتي يتم التعبير عنها من قبل المستخدم من خلال إرسالها لهذا الغرض من خلال إحدى القنوات المتاحة للشكاوى. 

34. التسوية: المبلغ الذي يخصمه مقدم الخدمة من المبلغ المطلوب سداده من قبل المستخدم، أو يعيد للمستخدم ما تم دفعه نتيجة لعدم تمكن مقدم الخدمة من الوفاء بالتزاماته أو جزء منها، أو عدم ثبوت استحقاق مقدم الخدمة للمبلغ، أو لغيرها من الأسباب، سواء تم ذلك من قبل مقدم الخدمة من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى من المستخدم، أو بناء على قرار من الهيئة.

المادة الثانية: نطاق تطبيق الوثيقة

1. تسري أحكام​ هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة في المملكة العربية السعودية (المملكة) المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (الهيئة)، وعلى جميع مستخدمي خدماتهم بالتجزئة.

2. تقوم الهيئة بإجراء المراجعة الدورية لهذه الوثيقة، ولها اجراء أي تعديل أو تحديث عليها بقرار من المحافظ.

3. يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ أحكام هذه الوثيقة في جميع تعاملاته مع مستخدمي خدمات الاتصالات بالتجزئة. ولا يجوز له ان يفرض أو يتفق، في عقود خدماته أو غير ذلك على أي استثناءات من هذه الأحكام ما لم يكن ذلك مسموحاً به صراحة وفقاً لأحكام هذه الوثيقة.

4. عندما تتطلب هذه الوثيقة تنفيذ أي إجراء خطي، فإنه يمكن تنفيذه إلكترونيًا أو ألياً بواسطة أنظمة آلية، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة للتعاملات الإلكترونية وما يصدر عن الهيئة في هذا الشأن.

5. لا تخل أحكام هذه الوثيقة بحقوق المستخدم والتزامات مقدم الخدمة بموجب أي تنظيمات أخرى صادرة عن الهيئة، وبأي أنظمة مطبقة في المملكة. 

القسم الثاني: الالتزامات العامة لمقدم الخدمة

المادة الثالثة: شفافية ودقة المعلومات وسهولة الوصول إليها

  • 1. يجب على مقدم الخدمة في كل الأوقات توفير معلومات واضحة ومحدثة وكاملة عن تعرفة التجزئة الخاصة به في جميع منافذ البيع التابعة له، وعلى موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أو أي قنوات أخرى يستخدمها، ويجب ان تكون تلك المعلومات متوافقة تماما مع تلك المقدمة في عقود الخدمة مع المستخدم، كما يجب أن تكون متوافقة كذلك مع المعلومات المقدمة إلى الهيئة من قبل مقدم الخدمة سواءً للموافقة عليها أو من خلال إشعارات التعرفة.

  • 2. يجب على مقدم الخدمة نشر معلومات واضحة وشفافة عن شروط وأحكام أي باقات خدمة يقدمها؛ أو يعلن عنها، على أن تشتمل على البيانات التالية كحد أدنى: 

    • ‌أ. توضيح طريقة الاشتراك في الخدمة/ الخدمات وإلغائها.

    • ‌ب. معلومات عن منافذ تقديم خدماته.

    • ‌ج. أنواع المكالمات المتاحة في الباقة (على سبيل المثال، داخل الشبكة، وخارجها، أو الدولية). وكونها داخل مجموعة اتصال معينة أو خارجها.

    • ‌د. عدد الدقائق الممنوحة لكل نوع من انواع المكالمات المتاحة في الباقة.

    • ‌هـ. أنواع المكالمات المستثناة من الباقة.

    • ‌و. آلية التعامل مع الدقائق، أو كمية البيانات، أو الرصيد المتبقي في الباقة؛ وإمكانية ترحيلها أو الاستفادة منها في المستقبل.

    • ‌ز. صلاحية انتهاء الرصيد، وآلية تحديد الصلاحية.

    • ‌ح. إيضاح عدد الدقائق، و/أو كمية البيانات، وكيفية استخدام الرصيد داخل أوقات الذروة أو خارجها (في حال وجود اختلاف).

    • ‌ط. الشروط الجزائية، إن وجدت.

    • ‌ي. كيفية تقديم الخدمة في حال تطبيق قيود الاستخدام من حيث توفر الخدمة وجودتها.

    • ‌ك. الحالات التي يتم بناءً عليها تطبيق قيود الاستخدام. 

    • ‌ل. أي شروط أو قيود استخدام تؤثر على استخدام كامل الخدمة المتاحة أو جزء منها أو على جودتها. 

    • ‌م. الوسائل اللازمة للمستخدم لتمكينه من متابعة استخدامه للخدمات والتحكم فيها بشكل مستمر.

    • ‌ن. إيضاح آلية تطبيق التسوية للمستخدم؛ في حالة عدم تمكن مقدم الخدمة من الوفاء بمعايير جودة الخدمة المعتمدة من الهيئة أو المنصوص عليها في عقد الخدمة. -إن وجدت-

  • 3. يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالوضوح والشفافية في عرض المعلومات المعلن عنها من خلال جميع القنوات الترويجية أو الإعلانية لأي باقات أو عروض لخدماته، وفي حال وجود قيود أو شروط للاستخدام أو التزامات متعلقة بها، فيجب الاشارة اليها في الإعلان؛ بشكل لا يوقع المستخدم في لبس أو تضليل، كما يجب على مقدم الخدمة تضمين تلك القنوات علاماته التجارية المعتمدة. 

المادة الرابعة: الاتصالات التسويقية

  • 1. لا يجوز لمقدم الخدمة القيام بالتسويق الاتصالي لخدماته بغرض عرض بيع خدماته أو منتجاته على المستخدم؛ إلا بعد موافقة المستخدم المسبقة على تلقي مثل هذه الاتصالات، وأن يتقيد مقدم الخدمة بما يلي:

    • ‌أ. أن يتم الاتصال بالمستخدم من خلال قنوات الاتصال الرسمية لمقدم الخدمة.

    • ب. أن يتم تسجيل الاتصال مع مراعاة متطلبات حفظ السجلات.

    • ج. أن يتم التحقق من هوية متلقي الاتصال، وأنه صاحب الرقم محل الاتصال، أو ممثله النظامي.

    • د. أن يفصح ممثل مقدم الخدمة في بداية الاتصال عن اسمه، ومقدم الخدمة الذي يمثله، وسبب الاتصال، ورغبة المستخدم في استمرار المكالمة من عدمها.

    • ‌هـ. شرح الخدمة المعروضة، ومزاياها والتزاماتها بشكل واضح.

    • و. الإفصاح أثناء الاتصال عن السعر الكامل لأي منتج أو خدمة بموضوع الاتصال.

    • ز. أن يتم توثيق طلب الخدمة المعروضة وفق آلية تفعيل وتعديل الخدمات الاضافية، وتعديل الباقات، المبينة في الثامنة من هذه الوثيقة.

    • ح. تمكين المستخدم من حجب الاتصال التسويقي بدون مقابل، وفي أي وقت.

المادة الخامسة: الالتزامات المتعلقة بفترة التجربة والعروض الترويجية

  • 1. لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أي رسوم أو أجور أو احتسابها على باقة خدمات أو عرض ترويجي بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية للباقة، أو انتهاء الزمن المحدد للعرض الترويجي، ما لم يتم استيفاء الشروط التالية: 

    • ‌أ. إشعار المستخدم بتاريخ انتهاء الفترة التجريبية المجانية أو الزمن المحدد للعرض الترويجي قبل انتهائها بما لا يقل عن (24) ساعة لاتخاذه قرار بالاستمرار من عدمه.

    • ‌ب. أخذ موافقة المستخدم الصريحة على طلب الاستمرار في الباقة، أو العرض بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية أو الزمن المحدد للعرض، شريطة أن يكون قد تم إشعار المستخدم بذلك بشكل صحيح، وأن يطلع ويقبل بجميع شروط الخدمة والتزاماتها وأحكامها.

القسم الثالث: طلب الخدمة

المادة السادسة: طلب تقديم الخدمة

1. يجب أن يُتم عمر المستخدم أو من يمثله نظاماً خمسة عشر عاماً هجرياً، ولا يقبل طلب تأسيس الخدمة باسم شخص أقل من هذا العمر حتى لو كان ممثله النظامي متجاوزاً لهذا العمر.

2. يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمات لاحقة الدفع (المفوترة) للمستخدم؛ إذا ثبت أنه مدين لمقدم الخدمة نفسه أو إذا كان لدى مقدم الخدمة ما يثبت مديونية هذا المستخدم لمقدم خدمة آخر، شريطة أن لا تكون هذه المديونية محل خلاف أو شكوى قائمة.​

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي