لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف

المادة الأولى

التعديلات السابقة

يكون للألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام: نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 2 رجب 1424 هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 14 / 9/ 1439 هـ.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
اللائحة: لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف.
المصنف: مصنفات حقوق المؤلف المستوفية للحماية بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
طالب التسجيل: المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق أو من ينوب عنهم، وفقًا لأحكام النظام.
التسجيل: قيد للمصنف لدى الهيئة.
السجل: قاعدة بيانات يوثق فيها بيانات المصنف بما في ذلك الحقوق والتصرفات التي تطرأ عليه.
المصنف: مصنفات حقوق المؤلف المستوفية للحماية بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
طالب التسجيل: المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق أو من ينوب عنهم، وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثانية

  • تهدف هذه اللائحة إلى:

    • 1- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب اللائحة.

    • 2- توثيق المصنفات ومنحها شهادة التسجيل بما يعزز الثقة في التعاملات والتصرفات التي ترد عليها.

    • 3- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل المصنفات لدى الهيئة.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

تتيح الهيئة خدمة التسجيل للمصنفات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الرابعة

  • ينشأ في الهيئة سجل يوثق فيه بيانات المصنفات المسجلة ومؤلفيها وسنة تأليفها وحالة نشرها وكل ما يتم تسجيله من تعديل، وأي تصرف يرد عليها، وغيرها من البيانات التي تقررها الهيئة.

المادة الخامسة

لطالب التسجيل أو من يمثله أن يتقدم للهيئة بطلب تسجيل مصنف، أو تعديل مصـنف مسجل، أو تسجيل تصرف وارد على مصنف مسجل.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية:

    • 1- أن لا يكون المصنف أو أي من محتوياته مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة.

    • 2- اكتمال البيانات والمرفقات المطلوبة للتسجيل.

    • 3- أن يقتصر طلب التسجيل على مصنف واحد ، ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات ، وللهيئة أن تتيح تسجيل مصنفات متعددة في طلب واحد وفق الضوابط والشروط التي يصدرها الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • 4- أن لا يكون المصنف من المصنفات المستثناة من الحماية في النظام.

    • 5- أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عمل تحضيري لإعداده.

    • 6- سداد المقابل المالي المعتمد وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 7- أي ضوابط أو شروط أو متطلبات إضافية تصدر بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

  • وتطبق هذه الشروط ، بما يتناسب مع طبيعة التسجيل .

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

  • يقدم طلب التسجيل للهيئة إلكترونياً ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:

    • 1- اسم طالب التسجيل وجنسيته وصفته وعنوانه، ونسخة من سند الوكالة (إن وجد).

    • 2- اسم المؤلف، والاسم المستعار واسم الشهرة (إن وجدا)، وجنسيته وعنوانه، وتاريخ الوفاة (في حال وفاة المؤلف).

    • 3- اسم الجهة التي وجهت بالعمل (إن وجدت)، وعنوانها والمستند الذي يثبت العلاقة بينها وبين المؤلف.

    • 4- عنوان المصنف ونوعه ووصفه ولغته.

    • 5 - اسم الناشر وعنوانه وتاريخ ومكان أول نشر، والرقم الدولي (إن وجد).

    • 6 - اسم المتصرف إليه، وجنسيته، وعنوانه، ونوع التصرف ومدته ونطاقه الجغرافي، والمستند الذي يثبت وقوع التصرف من المؤلف أو صاحب الحق.

المادة الثامنة

  • يرفق بطلب التسجيل ما يأتي:

    • 1- صـورة من الهوية الوطنية، أو جواز السفر (للأجنبي)، أو السجـل التجاري (للجهات الاعتبارية)، أو الوثائق الثبوتية لغير ذلك من الجهات.

    • 2- نسخة من المصنف وفقا لطبيعة المصنف.

    • 3- إقرار بصحة البيانات الواردة في الطلب، وبملكية الحق محل التسجيل، وبتحمل طالب التسجيل مسؤولية أي انتهاك لحقوق الغير أو أي مخالفة قد تنتج عن طلبه.

    • 4- أي مرفقات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • يتم تزويد طالب التسجيل برقم تسلسلي يفيد باستلام طلبه، ويجب عليه سداد المقابل المالي للفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وذلك عبر قنوات السـداد المعتمدة لدى الهيئة، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يعتبر الطلب كأن لم يكن.

المادة العاشرة

  • تقوم الهيئة بفحص الطلب والتحقق من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل، وتصدر الهيئة قرارها حيال طلب التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ سداد المقابل المالي للفحص أو من تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي