الدول المتعاقدة
إحساساً منها بالقلق للانتشار الواسع والمتزايد لعمل نسخ غير مرخص بها للفونوغرامات، والضرر الذي يسببه ذلك لصالح المؤلفين والفنانين القائمين بالأداء ومنتجي الفونوغرامات،
وإيماناً منها بأن حماية منتجي الفونوغرامات من مثل هذه الأعمال سيخدم أيضا مصالح الفنانين القائمين بالأداء والمؤلفين الذين سجلت منجزاتهم ومصنفاتهم على هذه الفونوغرامات،
واعترافاً منها بقيمة الجهود التي بذلتها في هذا الميدان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
وحرصاً منها على عدم المساس بأي وجه بالاتفاقيات الدولية السارية المفعول وعلى وجه الخصوص عدم الوقوف بأية حال أمام قبول أوسع نطاق لاتفاقية روما المؤرخة 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 التي تمنح الحماية للفنانين القائمين بالأداء والهيئات الإذاعية وكذلك منتجي الفونوغرامات،
قد اتفقت على ما يلي:
