لائحة الوثائق القضائية

الفصل الأول : التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوثائق القضائية: الضبط والصك.
الضبط: محضر الجلسة الذي تدون فيه الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية، والبيانات الأساسية التي نص عليها النظام.
الصك: الوثيقة التي يدون فيها الحكم، أو القرار -الخاضع للاعتراض- الصادر من الدائرة القضائية، وفق الإجراءات المقررة نظاماً.
ملف القضية: وعاء تحفظ فيه متعلقات الدعوى.
ملف الوثائق القضائية: وعاء تحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

الفصل الثاني : أحكام عامة

المادة الثانية

تسري أحكام هذه اللائحة على محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.

المادة الثالثة

تحرر الوثائق القضائية باللغة العربية، ويكون تقويم أم القرى -الهجري- هو المعتمد.

المادة الرابعة

يصدر وزير العدل قراراً يُبين شكل صحيفة الوثيقة القضائية، والنماذج المتعلقة بها.

المادة الخامسة

مع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الموثوقية والسلامة في البيانات، تدون الوثائق القضائية الكترونياً، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة.

الفصل الثالث : الضبط

المادة السادسة

يكون الضبط في الصحيفة المعدة له، ويوقعه كاتب الضبط، ومن ذكرت أسماؤهم فيه، ويعتمد بتوقيعه من جميع قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.

المادة السابعة

إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع فيُثبت ذلك في ذات محضر الضبط.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي