| تاريخ الإصدار: | 1439-07-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 2818 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير العدل قرارًا يلغي نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، مع استمرار العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود، بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ. تم اعتماد لائحة الوثائق القضائية التي تحدد تعريفات الوثائق، وتوجب تحريرها باللغة العربية وفق تقويم أم القرى، وتعتبر الوثائق القضائية بمثابة محررات مكتوبة تتطلب توقيع القضاة. في حال تعذر التوقيع، يتم تدوين ذلك في محضر خاص، ويحظر تعديل الضبط بعد تدوينه. تشمل اللائحة مواد قانونية تتعلق بإجراءات التعامل مع الصكوك القضائية، ... |