اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

إظهار ديباجة النظام
  • إنَّ وزير البيئة والمياه والزراعة 

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له

  • واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثون) من نظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 1443/1/5هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 1443/1/2هـ، القاضي باعتماد نظام إدارة النفايات، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

  • يقرر ما يلي:

    • أولًا: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات بالصيغة المرفقة.

    • ثانيًا: تُعطى النشاطات ذوات العلاقة مهلة (18) شهراً من تاريخه لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه اللائحة، ووفق الآلية التي يحددها المركز الوطني لإدارة النفايات.

    • ثالثًا: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

  • والله الموفق ،،،

  • وزير البيئة والمياه والزراعة

  • م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

الفصل الأول: التعريفات والمصطلحات

المادة: 1

  • ‏يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام وهذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • النظام: نظام إدارة النفايات.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.

    • المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات.

    • المجلس: مجلس إدارة المركز.

    • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.

    • الرئيس: الرئيس التنفيذي للمركز.

    • الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة النفايات تشغيليًّا وفق نص نظامي خاص.

    • الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بها وفق اختصاصاتها.

    • الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

    • النفايات: جميع المواد التي تُرمى أو يُتخلص منها، وتؤثر - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - في الصحة العامة أو البيئة.

    • المواد التي تُرمى أو يُتخلص منها: المواد التي يتم رميها أو التخلص منها أو يجب رميها أو التخلص منها.

    • منتج النفاية: كل شخص يُنتج نفايات مصنفة بناء على أحكام النظام.

    • إدارة النفايات: تنظيم أي نشاط أو ممارسة تتعلق بالنفايات من جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.

    • التصريح: وثيقة يمنحها المركز لمنشآت تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز واشتراطاته، قبل حصولها على التراخيص التي تصدرها الجهات المختصة وفق أنظمتها.

    • الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للقيام بأي نشاط يتعلق بإدارة النفايات، وذلك وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.

    • المصرَّح له: الشخص الحاصل على التصريح من المركز.

    • المرخَّص له: الشخص الحاصل على الرخصة من المركز.

    • مقدم الخدمة: الشخص المرخص له أو المصرح له بمزاولة نشاط من أنشطة إدارة النفايات.

    • البيئة: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.

    • الأثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط.

    • النفايات الخطرة: النفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة بناءً على أحكام النظام واللائحة، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو للتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملونة، أو رواسب عجينية؛ أو أحماض وقلويات.

    • النفايات غير الخطرة: النفايات التي لا تشكل خطراً على الصحة العامة أو البيئة، والتي لا يمكن تصنيفها بحال على أنها نفايات خطرة.

    • النفايات الخاملة: النفايات التي لا تصيبها تغييرات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية مؤثرة، ولا تذوب، ولا تحترق، ولا تتفاعل فيزيائياً أو كيميائياً أو تؤثر تأثيرا سلبياً على المواد التي تتصل بها على نحو يلوث البيئة أو يشكل خطراً على الصحة العامة أو البيئة، ويجب أن تكون قابلية الرشح والمكونات الملوثة في النفايات والسمومية البيئية للرشح ضئيلة ولا تشكل خطراً على جودة المياه السطحية أو المياه الجوفية.

    • النفايات البلدية الصلبة: تشمل النفايات السكنية التي تنتج من الأنشطة المنزلية المعتادة، سواء جُمِعَت مختلطة أم بصورة مستقلة، وتشمل أيضاً النفايات التجارية والإدارية، وهي النفايات التي تنتج من مصادر أخرى مشابهة في الطبيعة والتركيب للنفايات السكنية.

    • النفايات السكنية: تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الورق والورق المقوى والزجاج والمعادن والبلاستيكيات ومخلّفات الأطعمة والنفايات الخضراء والأخشاب والمنسوجات والتغليف والمعدات الكهربائية والإلكترونية التالفة والنفايات ذات الأحجام الكبيرة كالمفارش وقطع الأثاث.

    • النفايات التجارية والإدارية: تشمل على سبيل المثال لا الحصر: النفايات التي تنتج عن الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتي يمكن جمعها مع النفايات السكنية باعتبار خصائصها وكمياتها دون التقيّد بآليات فنيّة خاصة، وتشمل هذه النفايات على سبيل المثال لا الحصر: النفايات التي تنتج من الأعمال التجارية كالحرف والأنشطة التجارية وأنشطة التجار، والنفايات التي تنتج عن الأنشطة الخدمية العامة كالإدارات والمنشآت الصحية (كنفايات الرعاية الصحية غير الخطرة) وغير ذلك مما يتم جمعه في ذات الحالات التي تُجْمَع فيها النفايات السكنية.

    • نفايات البناء والهدم: كافة النفايات التي تنتج عن أعمال البناء والهدم، ويشمل ذلك النفايات التي تنتج عن بناء المباني وأعمال البنى التحتية، وهدم المباني والبنى التحتية، وصيانة وتجديد وتأهيل المباني والبنى التحتية، وتشمل هذه النفايات على سبيل المثال لا الحصر: القرميد، والخرسانة، والركام والتربة التحتية والتربة السطحية، والمواد الناتجة عن أعمال الحفر، وكميات الخشب المنشور، والحديد، والبلاستيكيات، وبعض المواد الخطرة في بعض الحالات.

    • نفايات الرعاية الصحية: النفايات التي تنتج من المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثية، ومن العلاج والتمريض في المنازل.

    • نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة: النفايات التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفايات البلدية، وتنتج هذه النفايات من الأقسام الإدارية ومن أعمال النظافة العامة داخل المنشآت الصحبة.

    • نفايات الرعاية الصحية الخطرة: النفايات التي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيماوية، وتشكل خطرًا على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو جمعها أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها.

    • نفايات الوسائط البحرية: النفايات التي تنتج من جميع وسائط ووسائل النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الأنشطة البحرية، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة البحرية، أو وسائط الرياضات البحرية.

    • النفايات الزراعية: النفايات التي تنتج عن الأنشطة والمرافق ذات العلاقة بتنمية المحاصيل والحيوانات وإنتاج الماشية والمجازر والمسالخ وإدارة الغابات ومخلفات الأشجار والنباتات وصيد السمك وتربية الأحياء المائية، ويمكن أن تشمل النفايات الزراعية نفايات غير عضوية تنتج عن هذه الأنشطة منها على سبيل المثال لا الحصر: مخلفات الأسمدة الكيميائية ومخلفات المبيدات وأكياس الأعلاف وغيرها.

    • النفايات الخضراء: النفايات التي تنتج من تراكمات قصاصات الأعشاب أو الشجيرات والأوراق وأطراف الأشجار وغيرها من المخلفات المتراكمة نتيجة لرعاية الحدائق العامة والخاصة والمساحات الخضراء على جوانب الطرقات وفي المتنزهات.

    • النفايات الصناعية: النفايات التي تنتج عن الأعمال الصناعية أو المشتقة من عمليات التصنيع - ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: نفايات التعدين -، ويمكن أن تكون صلبة أو حمأة - نفايات لزجة - أو سائلة، ويمكن أن تكون خطرة بموجب تعريف النفايات الخطرة.

    • نفايات التعدين: النفايات التي تنتج عن تنقيب واستخراج ومعالجة وتخزين الموارد المعدنية والحجرية.

    • نفايات الحمأة: الحمأة المتبقية من محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية أو الصناعية وأي محطات أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تكون مشابهة في التركيب لمياه الصرف الصحي البلدية أو الصناعية؛ أو الحمأة المتبقية من خزانات الصرف الصحي وأي تجهيزات أخرى مشابهة لمعالجة مياه الصرف الصحي؛ أو غير ذلك من أنواع الحمأة المتبقية من محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو خزانات الصرف الصحي أو أي تجهيزات أخرى مشابهة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

    • النفايات القابلة للتحلل الحيوي: النفايات التي يمكن أن تتحلل هوائيا لا هوائيا.

    • النفايات الخاصة: النفايات المصنّفة على أنها نفايات خاصة وفقاً للضوابط الفنية التي يصدرها المركز بهذا الشأن.

    • تقليل النفايات: الحد من إنتاج النفايات إلى أدنى مستوى ممكن.

    • المنتجات: مواد أو سلع مصنعة أو مشتقة من مواد أخرى للبيع والاستهلاك.

    • إعادة استخدام المنتجات: إعادة استخدام المواد والموارد قدر المستطاع قبل تحويلها إلى نفاية.

    • الجمع: جمع النفايات من الحاويات المخصصة للتخزين بمختلف أحجامها وأنواعها؛ بواسطة الشاحنات والآليات المخصصة لذلك.

    • المحطات الانتقالية: المنشآت التي تُستخدم في مرحلة من مراحل عملية نقل النفايات إلى مواقع ومنشآت معالجة أو فرز النفايات أو إلى مواقع التخلص الآمن؛ من أجل تقليل تكلفة النقل.

    • الفرز: فصل مكونات النفايات عن بعضها يدويًّا أو آليًّا، مثل: الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقالية، أو منشآت الفرز والمعالجة؛ وذلك بقصد تدويرها، أو معالجتها.

    • النقل: نقل النفايات بوسائط النقل المعتمدة إلى المحطات الانتقالية، أو منشآت المعالجة أو الفرز، أو المرادم المعتمدة.

    • وثيقة النقل: النموذج الذي تحدده الجهة المختصة لمتابعة النفايات من نقطة الإنتاج إلى نقطة التخزين أو المعالجة أو التخلص الآمن.

    • وثيقة الإتلاف: مستند يمنح من قبل مقدمي الخدمة لمنتج النفاية بعد استكمال عملية التخلص الآمن منها تفيد بأن مقدم الخدمة قد تخلص من النفاية بما يتفق مع ضوابط واشتراطات المركز.

    • التدوير: عملية تحويل مكونات معينة من النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام من أجل استرجاعها، أو استخدامها كمواد أولية في عمليات التصنيع.

    • المعالجة: استخدام الوسائل الفيزيائية، أو البيولوجية أو الكيميائية، أو مزيج من هذه الوسائل، أو غيرها؛ لإحداث تغيير في خصائص النفايات، من أجل تقليل حجمها، أو تسهيل عمليات التعامل معها عند إعادة استخدامها أو تدويرها، أو استخلاص بعض المنتجات منها أو لإزالة الملوثات العضوية وغيرها؛ من أجل التخفيض أو الاستفادة من بعض مكونات النفايات أو القضاء على احتمال تسببها بالأذى للبشر أو البيئة.

    • التخزين: حفظ مكونات النفايات أو بعضها مؤقتاً؛ لنقلها أو للاستفادة منها لاحقًا.

    • الحرق: إشعال مكونات النفايات للتخلص منها، وذلك بطريقة الإشعال بالحرق المكشوف، أو بطريقة الحرق المتحكم به في محارق خاصة سواءً باسترجاع الطاقة، أو بدونها.

    • استرداد الموارد: عملية استخراج الطاقة أو المواد الأولية أو أي منتج آخر من النفايات واستخدامها مرة أخرى.

    • التخلص الآمن: التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب بأي تلوث أو أثر سلبي على البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوع بيولوجي. وتتضمن هذه الطرق المدافن الهندسية والمحارق المجهزة وغيرها من التقنيات والمنشآت المرخصة، والتي تحتوي على التقنيات الفنية اللازمة لحماية الصحة والسلامة العامة والبيئة.

    • النفايات الإلكترونية والكهربائية: النفايات التي تنتج عن المعدات التي تعمل بتيارات كهربائية أو حقول كهرومغناطيسية، وتشمل هذه النفايات كافة المكونات والتجميعات الفرعية والمواد الاستهلاكية التي تكون جزءًا من المنتج حال التخلّص منه، وتشمل هذه النفايات على سبيل المثال لا الحصر: الهواتف والشواحن والطابعات وأجهزة الكمبيوتر والموزعات الإلكترونية.

    • مسؤولية المنتج الممتدة: تحمل المنتج والمستورد للمنتجات المستوردة أو المصنعة محليًّا أو المشتقة من مادة أخرى، المعدة للبيع أو الاستهلاك، المسؤولية القانونية والمالية لإدارة البقايا والنفايات ومعالجتها والتخلص الآمن منها، خلال دورتها الحياتية.

    • منتَجات المسؤولية الممتدة: المنتجات التي يتم تحديدها في الضوابط التي يقوم المركز بإصدارها من أجل تحديد الفئات الرئيسية والفرعية للمنتجات المستوردة أو المصنعة محليًّا أو المشتقة من مادة أخرى المعدة للبيع أو الاستهلاك، مع انطباق مسؤولية المنتج الممتدة عليها، وستشمل هذه المنتجات: النفايات التي تنتج عن المعدات الكهربائية أو الإلكترونية، والبلاستيك ذو الاستخدام الواحد، والمركبات التي انتهت دورة حياتها ومواد ومنتجات التغليف والبطاريات والزيوت المستخدمة وإطارات السيارات المستخدمة.

    • منتج المسؤولية الممتدة: المنشأة التجارية التي تنتج منتجات المسؤولية الممتدة في السوق المحلي أو تستورد منتجات المسؤولية الممتدة أو تشتقها من مواد أخرى لإتاحتها في السوق المحلي أو تستخدم هذه المنتجات أو المواد في أعمالها الخاصة، بما في ذلك المنتج الذي يبيع المنتجات عن طريق البيع عن بعد.

    • الاقتصاد الدائري: نموذج اقتصادي يهدف إلى إبقاء المنتجات والموارد قابلة للاستعمال لأطول مدة ممكنة؛ وذلك عبر استهلاك المنتجات إلى حدها الأقصى حال كونها قابلة للاستخدام وجعلها بعد ذلك قابلة للتدوير وإعادة التوليد من مواردها عند نهاية دورتها الحياتية.

    • المنشأة: أي نشاط أو كيان يمارس عملاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو خدمياً.

    • منشآت إدارة النفايات و/أو مرافق إدارة النفايات: المنشآت والمرافق والمواقع التي تمارس أي نشاط لإدارة النفايات.

    • فصل النفايات من المصدر: قيام الشخص الذي ينتج النفاية بفصل نفاياته إلى مكونات يتم تحديدها وفقاً لطبيعة هذه النفايات، وذلك لغرض إتاحة أكبر قدر من استرداد الموارد عبر عملية إعادة الاستخدام أو التدوير.

    • محطة حرق النفايات: أي وحدة أو معدة فنية ثابتة أو متنقلة مخصصة لمعالجة النفايات حراريًّا، مع استرداد الحرارة المتولدة من الاحتراق أو دون استردادها.

    • الإيداع و/أو الاستيداع: وضع النفايات لدى شخص آخر.

    • المنتِج: الشخص الذي يقوم بإنتاج المنتجات محليًّا أو خارجيًّا أو يقوم باشتقاقها من مواد أخرى لغرض بيعها أو استهلاكها.

    • بذل العناية: التزام جميع الأشخاص بالضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز والتصرف وفقاً للمبادئ المذكورة في القسم (الأول) من الفصل (الرابع) من اللائحة.

    • المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ كالكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها.

    • المفتش و/أو المفتشون: الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير لتولّي ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، مجتمعين أو منفردين.

المادة: 2

  • تهدف اللائحة إلى بيان الأطر التنفيذية للنظام، ويشمل ذلك التعريفات والمصطلحات، وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسؤولية المنتج الممتدة، وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات، والتأهيل، والتعويضات، وتنظيم المبادرات التطوعية، واستيراد وتصدير النفايات، وخطط إدارة النفايات، والمخالفات، وضبطها، والعقوبات، والتفتيش، والتدقيق.

الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح

المادة: 3

  • يُحظَر ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات إلا بعد الحصول على الرخصة المناسبة أو التصريح المناسب لذلك.

المادة: 4

  • يصدر المركز التراخيص والتصاريح وفق النماذج المعتمدة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات ووفق الآلية المحددة في هذه اللائحة وما يصدر عن المركز من اشتراطات خاصة وضوابط فنية.

المادة: 5

  • يقوم المركز بتحديد مدة التراخيص والتصاريح وفقاً للمعايير التي يضعها وبما يتفق مع طبيعة النشاط المراد ترخيصه أو التصريح به، مع الأخذ بعين الاعتبار ما من شأنه أن يحفز الاستثمار ويضمن استدامة القطاع.

المادة: 6

  • يتم تجديد الرخصة أو التصريح وإلغاؤهما وفقاً لأحكام القسمين (الرابع) و(الخامس) من الفصل (الثاني) من اللائحة وما يصدر عن المركز من قرارات وضوابط فنية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي