2- 7 إجراءات طلب إذن التصدير.
2- 7- 1 إجراءات طلب إذن تصدير مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (بالقائمة الأولى):
أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بخطاب يتضمن طلب إذن تصدير لمواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات مشفوعاً بما يلي:
أ- نموذج طلب إذن تصدير مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات بالنموذج رقم (12).
ب- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية أو صورة من الترخيص الصناعي أو كليهما.
ج- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.
د- صورة من الرخصة الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
هـ- صورة من رخصة التشغيل الصادرة من الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.
و- رخصة نشاط الأجهزة الطبية والغذاء والدواء صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ز- تعهد من الجهة الطالبة لإذن التصدير (سواء كانت شركة أو مؤسسة أو مصنعاً) بالصيغة المرفقة بالنموذج رقم (14).
ح- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني مختبرات طبية وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.
ط- يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفاً في نفس الجهة الطالبة لإذن التصدير.
ي- إرفاق نشرات السلامة (SDS) للمواد الموضحة في نموذج (12) من الصانع على ألا يزيد تاريخ إصدار أو مراجعة النشرة عن ثلاث سنوات أو عند إجراء تعديلات على المواد الكيميائية المراد تصديرها.
ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد تصديرها والكمية والغرض من تصديرها في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) وعند عدم الموافقة على الطلب يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.
ثالثاً: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:
1- إصدار إذن التصدير وفق النموذج رقم (15) ويسلم للجهة المقدمة للطلب.
2- الاحتفاظ بصورة من إذن التصدير.
3- تزويد الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بصورة من إذن التصدير عند طلبهم ذلك.
2- 7- 2 إجراءات طلب إذن تصدير السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثانية) كما يلي:
أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بخطاب يتضمن طلب إذن التصدير للسلائف الكيميائية التي تدخل في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثانية) وفق النموذج رقم (16) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي) من (أولاً) من البند رقم (2-7-1) المشار إليه أعلاه.
ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد تصديرها والكمية والغرض من التصدير في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)، وعند عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.
ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة يحال الطلب إلى الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وفي حال عدم الموافقة يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.
رابعاً: تقوم الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:
1- إصدار إذن تصدير وفق النموذج رقم (17) ويسلم للجهة الطالبة.
2- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلائف الكيميائية والمختبرات) بصورة من إذن التصدير.
3- تزويد وزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بصورة من إذن التصدير.
4- الاحتفاظ بصورة من إذن التصدير.
5- في حال عدم الموافقة يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.
2- 7- 3 إجراءات طلب إذن تصدير مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثالثة):
أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بخطاب يتضمن طلب إذن التصدير لمواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات والمؤثرات العقلية وفق النموذج رقم (18) والمتطلبات
(ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي) من (أولاً) من البند رقم (2 -7- 1) المشار إليه أعلاه.
ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد تصديرها والكمية والغرض من التصدير في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)، وعند عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.
ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة يحال الطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي)، وفي حال عدم الموافقة يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة وصورة مصدقة منه للهيئة العليا للأمن الصناعي.
رابعاً: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:
1- الموافقة على تصدير هذه المواد وفق النموذج رقم (19) ويسلم للجهة الطالبة.
2- إشعار وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة الموافقة على إذن التصدير.
3- إشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من الموافقة على إذن التصدير.
4- الاحتفاظ بصورة الموافقة على إذن التصدير.
5- في حال عدم الموافقة يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.
2-7-4 إجراءات طلب إذن تصدير المواد الكيميائية الغير مقيدة أو الغير محظورة دولياً (القائمة التاسعة):
أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بخطاب يتضمن طلب إذن تصدير مواد كيميائية غير مقيدة أو غير محظورة دولياً مشفوعاً بنموذج رقم (20) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي) من (أولاً) من البند رقم (2-7-1) المشار إليه أعلاه.
ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع كافة المتطلبات، وفي حالة الموافقة على الطلب تقوم بالآتي:
1- إصدار إذن التصدير أو ما يعادله من الجهة المختصة، كالترخيص الصناعي أو السجل التجاري متضمناً نشاط الاتجار بالمواد الكيميائية أو إصداره وفق النموذج رقم (21) ويسلم للجهة الطالبة.
2- 8 شروط إذن التصدير:
1- أن يكون ترخيص مزاولة النشاط للجهة المصدرة ساري الصلاحية.
2- التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي تقررها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح والمواصفات المعمول بها في المملكة.
3- التقيد بتعليمات إذن التصدير التي تحددها الجهة المختصة.
4- يجوز تصدير المواد الكيميائية الواردة في إذن التصدير على عدة دفعات، لكل أو بعض البنود.
2 -9 مدة إذن التصدير: ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ إصدار إذن التصدير ولمدة خمس سنوات ميلادية للقائمة التاسعة ما لم يصدر قرار بحظر المادة الكيميائية أو تقييدها.
2 -10 تجديد إذن التصدير:
1- يجدد إذن التصدير سواء صدّر جزء من الكمية أو لم تصدّر لمرة واحدة خلال كل سنة ميلادية في الحالات التالية:
2- تلتزم الجهة المستفيدة بتقديم طلب تجديد إذن التصدير للكميات المتبقية للجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط ويعامل وفقاً للإجراءات المتبعة في إصدار إذن تصدير جديد مرفقاً به مبررات التجديد شريطة إحضار صورة الإذن السابقة.