لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

الجزء الأول: هيئة المدن الاقتصادية، الإطار والسلطات

المادة الأولى: تعريفات

  • مفهوم 60×24×7: إنجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاور (60) دقيقة على مدار (24) ساعة خلال أيام الأسبوع.

  • المرسى: أي مناطق مخصصة لرسو السفن أثناء انتظارها لدخول الميناء أو خلافه بناء على قـواعـد الميناء أو أدلته، ويمنع رسو السفن في ماعدا تلك المناطق.

  • منطقة الإيداع الجمركي: منطقة محددة بهذا الوصف في المخطط العام للمدينة والتي لا تعامل كـأرض سـعـودية لأغراض الجمارك أو الضرائب، ويجوز السماح فيها بأنشطة التخزين والتعبئة والتفريغ وإعادة التعبئة والفرز والتغليف والترميز ووضع العلامات والتجارة والتصدير والمعالجة والتصنيع أو الأنشطة الأخرى المماثلة، دون تطبيق أي تـعـرفـة جمركية سعودية أو ضرائب. إلا إذا كانت البضائع المستوردة مخصصة لدخول السوق المحلي في المملكة العربية السعودية. وفي هذه الحالة، فإن الجمارك والضرائب تكون مستحقة الدفع عند دخول البضائع المعنية إلى السوق المحلي.

  • منطقة الجمارك: المناطق التي تفرض فيها الجمارك في المملكة العربية السعودية.

  • الموانئ: تشمل جميع الموانئ الواقعة في المدن الاقتصادية أو التي تخضع لإشراف هيئة المدن الاقتصادية.

  • هيئة المدن الاقتصادية: هيئة المدن الاقتصادية أو من تفوضه الهيئة.

  • التنظيم: تنظيم هيئة المدن الاقتصادية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/19 بتاريخ 1431/3/10 هـ أو تعديلاته.

  • ميناء مدينة جازان الاقتصادية: الميناء الواقع بمدينة جازان الاقتصادية المبينة حدوده وخريطته في اللائحة المرفقة (الملحق رقم 3).

  • ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: الميناء الواقع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المبينة حدوده وخريطته في اللائحة المرفقة (الملحق رقم 2).

  • المرخص له: أي شخص أو جهة تمنح ترخيصاً لتقديم خدمات معينة أو للعمل في المدن الاقتصادية.

  • المطور الرئيس: المطور الرئيس هو المطور الأساس أو المطور في المستوى الأعلى المرخص له في أي مدينة من المدن الاقتصادية.

  • المخطط العام: التصاميم والخطط والمستندات الأخرى التي يعدها المطور الرئيس وفقا لاتفاقية المطور الرئيس، والمعتمدة من قبل هيئة المدن الاقتصادية والتي تحدد تصميم وخطة وتشييد وتطوير المدن الاقتصادية.

  • المقاول من الخارج: أي شخص أو شركة من الخارج تستعين به هيئة المدن الاقتصادية لأداء وظيفة أو مهمة معينة.

  • وكالة الموانئ والجمارك: وكالة الموانئ والجمارك التابعة لهيئة المدن الاقتصادية.

  • شركة تطوير الموانئ: شـركـة تـطـويـر المـوانـي هـي شـركـة مرخص لها أو مخولة بتطـويـر أي ميناء من موانئ المدن الاقتصادية.

  • مشغّل البناء: أي مشغل مرخص له من قبل هيئة المدن الاقتصادية لتشغيل ميناء أو (جزء من) مـوانـئ المدن الاقتصادية.

  • مقدم الخدمات بالميناء: مقدم خدمات مرخص له من قبل هيئة المدن الاقتصادية لتقديم خدمات معينة داخل موانئ المدن الاقتصادية.

  • منطقة إعادة التصدير: منطقة مخصصة وتخضع للائحة التنفيذية (اللائحة رقم 1) والتنظيم وتحتضن أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ويشمل ذلك التخزين والتعبئة والتفريغ وإعادة التعبئة والفرز والتغليف والترميز والتسويق والتجارة والتصدير والمعالجة والتصنيع أو الأنشطة الأخرى المماثلة. ويجوز أن تشمل هذه المنطقة مخازن الإيداع الجمركي أو أي مناطق مستثناة من الجمارك، حسبما يتم تعريفها وتحديدها من قبل هيئة المدن الاقتصادية عبر اللوائح التي تصدرها.

  • الحاوية المشتركة: أي حاوية تحتوي على بضائع وشحنات تتبع لعدد من الملاك.

  • التعرفة أو الرسوم أو المستحقات: أي مقابل مالي يفرض علي مستخدمي ومطوري ومشغلي الموانئ.

  • المياه الإقليمية: المياه التي تحيط بالمملكة العربية السعودية ونطاقاتها الجغرافية والتي تكون للمملكة السيادة الكاملة والسيطرة عليها بطول اثني عشر (12) ميلا بحرياً وفقاً لاتفاقية الأم المتحدة حول قانون البحار وتمارس المملكة السيادة على تلك المياه وعلى القاع البحري لها وما تحت الأرض والهواء فوقها.

  • إعادة الشحن: نقل البضائع لشحنها من سفينة أو ناقلة إلى أخرى على أن لا تكون هذه البضائع والشحنات التي في موانئ المدن الاقتصادية أو المناطق المخصصة لإعادة الشحن من سفينة لأخرى أو مخازن الإيداع المؤقت قد تم إدخالها إلى المنطقة الجمركية للمملكة العربية السعودية.

  • السفينة: أي عائمة أو قارب أو مركبة أو وسائد هوائية أو منصة عائمة أو منصفة يتم استخدامها في أي نوع من العمليات بالبحر أو أي نوع آخـر مـن الـسـفـن.

المادة الثانية: سلطة هيئة المدن الاقتصادية

  • وفقاً للاختصاصات المقررة للهيئة بموجب اللائحة التنفيذية (اللائحة رقم 1) تكون للهيئة وحدها سلطة تنظيم الموانئ في المدن الاقتصادية بالمملكة وإدارتها.

المادة الرابعة: المهام والصلاحيات في الموانئ

  • أ. وفقاً لاختصاصات الهيئة، تكون لها المهام والصلاحيات الآتية:

    • (1) سلطة تنظيم وإدارة وتشغيل موانئ المدن الاقتصادية.

    • (2) الالتزام بتعزيز وتحسين وتطوير استخدام موانئ المدن الاقتصادية.

    • (3) حفظ النظام وضمان أمن وسلامة الأشخاص والسفن ومستخدمي الميناء والميناء ومرافقة وضمان حماية البيئة في الأرض والبحر والهواء.

    • (4) إصدار القواعد وبيانات السياسات والقرارات التنفيذية والمعايير والإجراءات والمتطلبات الخاصة بالموانئ ومرافقها وخدماتها وعملياتها ومقدمي الخدمات والمشغلين العاملين بالموانئ والذين يستفيدون من هذه المرافق، ويتم إصدار اللوائح الإضافية وفقا للائحة التنفيذية (اللائحة رقم 1).

    • (5) وضع المعايير الخاصة بإنشاء وإصلاح أو تطوير موانئ المدن الاقتصادية وأية بنى تحتية متعلقة بها.

    • (6) تنظيم المحافظة على مرافق الموانئ وبناها التحتية والممرات المالية وصيانتها وإصلاحها وتشييدها.

    • (7) تنظيم وترخيص كل الأنشطة المتعلقة بالمواني والتي تمارس فيها أو في حدودها المالية.

    • (8) ضمان توفر خدمات بحرية وخدمات ميناء كافية وفاعلة، سواء التي يقدمها المطور الرئيس أو شركة تطوير الموانئ أو مشغل الميناء أو مقدمو الخدمات بالميناء والجهات المرخص لها أو المقاولون من الخارج الذين تتم الاستعانة بهم، ويتوجب على المطور الرئيس وشركة تطوير الموانئ ومشغل الميناء ومقدمي الخدمات بالميناء والجهات المرخص لها والمقاولين الذين يستعان بهم من الخارج استيفاء كافة الطلبات المعقولة من خدمات البناء والتسهيلات.

    • (9) سلطة فرض الرسوم والمستحقات والتعرفة والرسوم الأخرى حسبما يكون مناسباً مقابل منح التراخيص والأذونات والتصديقات والموافقات أو لتقديم الخدمات والتسهيلات.

    • (10) صلاحية إنشاء أنظمة تسجيل البيانات الإلكترونية والمحافظة عليها وتشغيلها.

    • (11) حل المنازعات والاختلافات المتعلقة بهذه اللائحة.

    • (12) إصدار اللوائح الخاصة برهن السفن وحجزها.

    • (13) إصدار قواعد استئجار السفن.

    • (14) إصدار قواعد تراخيص السفن.

    • (15) التحـقـيـق حـول الإخلال بهذه اللائحة أو أي قواعد أو قرارات تنفيذية أو بيانات سياسات أوأدلة تصدر لاحقاً، وكذلك التحقيق بأي إخلال باتفاقيات أو المعاهدات الدولية والتحقيق في أي حادث أو إصابات أو أضرار الموانئ.

    • (16) تحديد العقوبات الخاصة بالإخلال بهذه اللائحة أو أي قـواعـد أو قرارات تنفيذية أو بيانات سياسات أو أدلة تصدر لاحقاً.

    • (17) ممارسة أي أنشطة أو مسؤوليات إذا رأت أنها مفيدة أو ضرورية أو مناسبة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذه اللائحة. بالإضافة إلى الوظائف والمهام والمسؤوليات والواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، تلتزم الهيئة بأي مسؤوليات إضافية ترى أنها ضرورية.

  • ب. لا يجوز قراءة أي جزء من هذه اللائحة للحد من أو تقييد سلطة الهيئة.

المادة الخامسة: اللجان / التفويض

  • يكون للهيئة الحق في تفويض أي من مسؤولياتها أو صلاحياتها للجان أو لجان فرعية، على أن تحدد مهام و أسس تكوين تلك اللجان واللجان الفرعية، وهذا التفويض لا بنتقص، بأي حال من الأحوال، من سلطة الهيئة على جميع المجالات التي يتم التفويض بها.

المادة السادسة: المسؤولية وإمكانية إقامة الدعوى

  • أ. للهيئة رفع الدعاوى ضد أي طرف بدعوى الإهمال أو المسؤولية التقصيرية بموجب العقود أو الأنظمة التجارية، وذلك بشأن أي أذى أو أضرار أو إخلال يحدث في الموانئ أو يتعلق بها.

  • ب. لا تتحمل الهيئة أية مسؤولية عن أي إدعاءات بتقصيرها في الوفاء بأي التزامات بموجب اللوائح، أو عند إقامة أي دعوى مبنية على أفعال الجهات المرخص لها أو المقاولين الذين تتم الاستعانة بهم أو أي جهات أخرى لديها سلطات مفوضة. أو عن أي دعاوى بشأن الأضرار التي تحدثها السفن أو التي تحدث في السفن أو التي تحدث في الممتلكات الأخرى بواسطة السفن تحت توجيه أو مساعدة الهيئة أو مسؤولي الموانئ الآخرين ويشمل ذلك الأضرار التي تحدث بسبب فشل المعدات.

  • ج. يـكـون السـقـف الأعلى للتعويض عن أي ادعاءات ضد الهيئة عن الأفعال الأخرى أربعمائة (400) ريالاً سعودياً للطن من إجمالي حمولة السفينة.

  • د. لا يتحمل أعضاء ومـوظـفـو ومـسـؤولـو الهيئة أو وكالة الموانئ والجمارك أو أولئك المفوضون أو المرخص لهم أو المخـولـون بالعمل بالنيابة عنها أية مسؤولية شخصية عن أية دعوى مبنية على أفعال تتم بتوجيه من الهيئة. بحسن نية. أو يقصد منها أن تكون وفقاً للأنظمة.

  • هـ. يجب أن يـكـون سـقـف الـتـعـويـض عن الأضرار وقيود المسؤولية متوافقاً مع قـواعـد وتعليمات الموانئ البحرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة السابعة: سلطة الترخيص والاستعانة بالموارد الخارجية

  • أ. للهيئة وفقاً للمتطلبات والإجراءات الواردة في لوائح الترخيص الخاصة بها منح التراخيص لمشـغـلـي المـوانـئ ومقدمي الخدمات للموانئ أو الجهات الأخرى بما يضمن التشغيل الفاعل للموانئ.

    • (1) لا يحق لأي طرف تقديم أي خدمات بحرية أو خدمات مـوانـي أو تسهيلات دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

    • (2) يجب أن تلتزم جميع الجهات المرخص لها بهذه اللائحة وأي قـواعـد للموانئ وبيانات السياسات والقرارات التنفيذية والأدلة أو اللوائح التي تصدرها الهيئة أو وكالاتها أو أقسامها الفرعية أو المرخص لهم.

    • (3) يجب علـى مـقـدمـي طلبات الترخيص أو التفويض بأنشطة مقيدة معينة تتطلب تفويضاً خاصاً أن يتضمن ملف كل منهم الآتي: البيانات المعرفة للهوية, المعلومات الخاصة بالنشاط المقترح. الدليل الذي يثبت وجود التأمين المناسب. ضمان الأداء والأضرار، أو أي متطلبات تنص عليها قـواعـد وتعليمات الموانئ للموانئ البحرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    • (4) تشرف الهيئة على تقديم الخدمات البحرية وخدمات الميناء والتسهيلات بما يعزز ويحفظ المنافسة وعدالة وفاعلية الأداء السـوقـي وفـي حال عدم تواجـد سـوق تنافسي تتخذ الهيئة ما يلزم لضمان منع سوء استخدام الاحتكار وسلطة السوق.

    • (5) للهيئة سحب أو إلغاء أي تفويض خاص بأي أنشطة مقيدة، كما حددها قواعد و تعليمات المـوانـي للموانئ البحرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبخاصة الجدول رقم 4 منها, وفق تقديرها الخاص. إذا كانت تلك الأنشطة قد تتسبب في ضرر أو أذى أو تتمثل خطرا على أداء الميناء، ويتوجب إرسال الإشعار الخاص بالإلغاء فوراً دون إبطاء.

  • ب.وفقاً للمتطلبات والإجراءات الواردة في لوائح الترخيص بالهيئة، يكون للهيئة عند مباشرتها لمسؤولياتها الاستعانة بالموارد الخارجية من شركات أو مؤسسات أو مقاولين لأداء بعض أو جزء او جميع واجباتها المنصوص عليها في هذه اللائحة لتشغيل الموانئ بفاعلية واستمرارية، حسبما يكون ضروريا، ويتوجب على جميع المقاولين الذين تستعين بهم الهيئة الالتزام بهذه اللائحة وأي قـواعـد للموانئ وبيانات السياسات والقرارات التنفيذية أو أدلة أو لوائح أخرى تصدرها الهيئة أو وكالاتها أو أقسامها الفرعية أو المرخص لهم ولا تنتقص الاستعانة بالموارد الخارجية، بأي حال من الأحوال، من سلطة الهيئة على أي من المجالات التي فيها الاستعانة بالموارد الخارجية، وعلى الهيئة ضمان قدرة الجهات المرخص لها والمقاولون الذين تتم الاستعانة بهم للخدمات المرخص بها أو المقدمة من الموارد الخارجية على تقديم الخدمات مع الحفاظ على قدرة مالية المستقلة.

  • ج. في حال إخلال أي مرخص له أو مقاول يستعان به من الخارج يؤدي وظيفة عمومية أو وظيفة للهيئة أو يقدم خدمات للهيئة، بالوفاء بالتزاماته أو عدم قيامه بأداء التزاماته بالصورة المرضية، جاز للهيئة فرض عقوبات عليه مباشرة بما في ذلك تقديم الخدمات البحرية وخدمات الموانئ الضرورية على نفقته، ويمكن للهيئة عوضاً عن ذلك ممارسة سلطتها وذلك باستعادة تلك الخدمات وإدارة الجهة المرخص لها أو المقاول أو المقاول الذي يستعان به من الخارج لضمان عدم انقطاع خدمات البناء وعملياته.

  • د. أي تحويل أو تعديل أو تعليق أو إلغاء لأي ترخيص أو عقد للاستعانة بالموارد الخارجية يجب أن يكون وفقاً لمتطلبات أو إجراءات لوائح الترخيص بالهيئة.

المادة الثامنة: مشاركة العوائد والشراكات والعقود

  • تكون لهيئة المدن الاقتصادية السلطة الكاملة لإبرام أي عقود والالتزام بها ولديها صلاحية إنشاء أو المشاركة في أي أنشطة مع القطاع الخاص والعام ومع أي كيانات غير حكومية أو أخرى، حسبما يكون ضرورياً للأداء الفاعل لموانئ المدن الاقتصادية على أن لا تستثني هذه المشاركات من أي قواعد للمنافسة السوقية بالمدن الاقتصادية. ويجوز أن تشمل تلك الأنشطة، على سبيل المثال لا الحصر مشاريع المشاركة في الـعـوائـد أو الترتيبات أو الشراكات أو المشاريع الأخرى.

المادة التاسعة: جمع المعلومات / الإجراءات

  • للهيئة سلطة طلب المعلومات والمستندات و البيانات من الجهات التي لديها المعرفة بغرض تنفيذ واجباتها بموجب هذه اللائحة، ويعد إتلاف المعلومات المطلوبة أو تقديم بيانات مزيفة بواسطة أي شخص أو جهة إخلالا بهذه اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي