نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (48146/ب) وتاريخ 03-11-1428هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 44 / 20 / 6361 وتاريخ 25-06-1425هـ. في شأن مشروع نظام المعلومات الائتمانية.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (224) وتاريخ 10-06-1426هـ، والمحضر رقم (117) وتاريخ 14-03-1429هـ، المعدين في هيئة الخبراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59 /42) وتاريخ 09-10-1428هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 08-04-1429هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية وذلك بالصيغة المرافقة.
      وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    • منح الشركات والجهات التي تقدم خدمات المعلومات الائتمانية حاليا مهلة سنتين من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه، لتصحيح أوضاعها بما يتفق معه.

  •  

  • بعون الله تعالى

  • باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

  • نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

  • نائب ملك المملكة العربية السعودية

  • بناء على الأمر الملكي رقم (أ/122) وتاريخ 02-07-1429هـ.

  • وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27-08-1412هـ.

  • وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 03-03-1414هـ.

  • وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27-08-1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (59 /42) وتاريخ 09-10-1428هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (188) وتاريخ 04-07-1429هـ.

  •  

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولا:

    • الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية، وذلك بالصيغة المرافقة.

  • ثانيا:

    • على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

  •  

  • سلطان بن عبد العزيز

المادة الأولى: التعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • البنك: البنك المركزي السعودي.

    • المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض، والشراء بالتقسيط، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.

    • العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.

    • المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.

    • الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.

    • السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.

    • السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

  • يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.

المادة الثالثة

  • يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.

المادة الرابعة

  • 1- تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.

  • 2- تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها، وحمايتها.

  • 3- تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.

  • 4- تستوفي الشركات مقابلاً مالياً لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • 1- يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها.

  • 2- يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

  • يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

  • يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • 1- يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني.

  • 2- تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة البنك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة التاسعة

  • 1- لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات - للمرة الأولى - إلا بعد موافقته الخطية.

  • 2- يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه.

  • 3- يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجاناً على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.

  • 4- يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت، بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك، وله الحصول على نسخة من سجله مجاناً لمرة واحدة بعد تأسيس السجل.

  • 5- يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية.

  • 6- يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.

  • 7- يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي