| تاريخ الإصدار: | 1429-07-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/37 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 188 الصادر بتاريخ 4/7/1429هـ، الذي يوافق على نظام المعلومات الائتمانية. يمنح القرار الشركات والجهات المعنية مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها وفق النظام الجديد، ويشمل مرسوماً ملكياً بالمصادقة على النظام. يهدف النظام إلى تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وتحسين إدارة البيانات المالية للمستهلكين، مع تحديد دور الشركات المرخصة في جمع وتبادل المعلومات. يتضمن النظام التزامات الجهات الحكومية بحماية سرية المعلومات، وحقوق المستهلكين في الحصول على سجلاتهم وتقديم شكاوى. كما... |