نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية

الديباجة

التعديلات السابقة
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ

  • بعون الله تعالـى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ1414/3/3هـ.

  • وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (58/336) بتاريخ 1442/02/12هـ، ورقم (27/143) بتاريخ 1442/09/15هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (73) بتاريخ 1443/01/23هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولًا: الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: قيام مجلس القضاء الإداري بتحديد تاريخ العمل بالنظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على أن يكون العمل به -في جميع الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ثالثاً: تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

  • رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

    • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1443/1/23هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56218 وتاريخ1442/09/29هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 40 / 1 / 40 / 61906 وتاريخ 1440/02/29، في شأن مشروع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ1433/08/13هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (918) وتاريخ 1441/7/8هـ، ورقم (338) وتاريخ 1442/5/29هـ، والمذكرات رقم (509) وتاريخ 1441/7/8هـ، ورقم (1106) وتاريخ 1441/12/9هـ، ورقم (1205) وتاريخ 1442/7/19هـ، ورقم (2131) وتاريخ 1442/11/25هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-49 / 42 / د) وتاريخ 1442/12/19هـ.

  • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (336 / 58) وتاريخ 1442/2/12هـ، ورقم (143 / 27) وتاريخ 1442/9/15هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (546) وتاريخ 1443/1/16هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: قيام مجلس القضاء الإداري بتحديد تاريخ العمل بالنظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على أن يكون العمل به -في جميع الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ثالثاً: تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • رابعاً: تستحدث الوظائف القضائية والوظائف الإدارية والفنية اللازمة لعمل محاكم ودوائر التنفيذ الإداري، وتعتمد المبالغ اللازمة لقيامها بمهماتها بما في ذلك تكاليف الإنشاءات والمباني والبنية التقنية، بالتنسيق بين ديوان المظالم ووزارة المالية.

    • رئيس مجلس الوزراء

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- المجلس: مجلس القضاء الإداري.
4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.
5- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.
6- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

المادة الثالثة

1- تُنشــأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحســب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السـند والفصـل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصـاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.
2- تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بســند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والســـندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:
1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
3- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.
4- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
5- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضــع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاســتئناف الإدارية المختصــة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

الباب الثاني : إجراءات التنفيذ

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

يرفع طلب التنفيذ بصــحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصــة، على أن تتضــمن الصــحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي