المادة الأولى
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
3- الضوابط: ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم.
4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.
5- الدائرة: دائرة التنفيذ المختصة.
6- المرخَّص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخَّص له من الجهة المختصة لتقديم خدمة من خدمات التنفيذ.
7- الخدمة: خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام نظام التنفيذ والنظام واللائحة.
8- الجهة المكلفة: الجهة الإدارية طالبة التنفيذ - أو غيرها - التي تكلفها الدائرة بمباشرة ما تراه من إجراءات التنفيذ وفقاً للنظام.
