اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

الباب الأول: أحكام عامة

  • 1/ 1- يقصد بالتنفيذ -في تطبيق أحكام النظام واللائحة- تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.

  • 1/ 2- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

  • 1/ 3- تكون التبليغات الواردة في النظام واللائحة بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذَّر ذلك فتكون بالوسائل الأخرى.

  • 1/3- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.

  • 4/ 1- لا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة.

  • 4/ 2- إذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (4) من النظام، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية المنصوص عليها في النظام واللائحة.

  • 4/ 3- فيما عدا السندات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (4) من النظام، لا تختص المحكمة بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.

  • 4/ 4- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (4) من النظام إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، وإذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادتين (10) أو (16) من النظام دون تقديم الإشعار تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.

  • 4/ 5- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (4) من النظام موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

  • 4/ 6- لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.

  • 4/ 7- إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.

  • 4/ 8- كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

  • 1/5- يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:

    • أ- بيانات الدائرة والمحكمة.

    • ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر.

    • ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه.

    • د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها -بحسب الأحوال- بالنسبة لغير الجهات الإدارية.

    • هـ- ‌نوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إن وجد، ومنطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

    • و- منطوق القرار أو الأمر.

    • ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك.

    • ح- توقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً.

  • 2/5- تصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

  • 3/5- تودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ. وتبلغ صور منها -ومن المرافقات بحسب الأحوال- وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يبلغ بها من ذوي الشأن.

  • 4/5- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ، لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ.

  • 5/5- مع مراعاة أحكام المادتين (10/ 2) و(16/ 1) من اللائحة، تتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.

الباب الثاني: إجراءات التنفيذ

  • 6/ 1- يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:

    • أ- اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.

    • ب- العنوان المختار لتلقي التبليغات.

    • ج- اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.

    • د- تاريخ تقديم الصحيفة.

    • هـ- المحكمة المرفوع أمامها الطلب.

    • و- بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

    • ز- تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها؛ وفقاً للفقرة (1) من المادة (8) من النظام.

    • ح- رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

    • ويكتفى بالنسبة للجهات الإدارية في الفقرات (أ، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

  • 6/ 2- يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:

    • أ- صورة السند المطلوب تنفيذه.

    • ب- صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

    • ج- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.

    • د- ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.

  • 6/ 3- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

  • 6/ 4- إذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً، فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعَى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.

  • 8/ 1- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (8) من النظام بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.

  • 8/ 2- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.

  • 8/ 3- إذا كان السند يفقد -بموجب نص خاص- صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص.

  • 8/ 4- يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة.

  • 8/ 5- على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي