الديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ1414/3/3هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (58/336) بتاريخ 1442/02/12هـ، ورقم (27/143) بتاريخ 1442/09/15هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (73) بتاريخ 1443/01/23هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام مجلس القضاء الإداري بتحديد تاريخ العمل بالنظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على أن يكون العمل به -في جميع الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1443/1/23هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56218 وتاريخ1442/09/29هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 40 / 1 / 40 / 61906 وتاريخ 1440/02/29، في شأن مشروع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ1433/08/13هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (918) وتاريخ 1441/7/8هـ، ورقم (338) وتاريخ 1442/5/29هـ، والمذكرات رقم (509) وتاريخ 1441/7/8هـ، ورقم (1106) وتاريخ 1441/12/9هـ، ورقم (1205) وتاريخ 1442/7/19هـ، ورقم (2131) وتاريخ 1442/11/25هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-49 / 42 / د) وتاريخ 1442/12/19هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (336 / 58) وتاريخ 1442/2/12هـ، ورقم (143 / 27) وتاريخ 1442/9/15هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (546) وتاريخ 1443/1/16هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام مجلس القضاء الإداري بتحديد تاريخ العمل بالنظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على أن يكون العمل به -في جميع الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعاً: تستحدث الوظائف القضائية والوظائف الإدارية والفنية اللازمة لعمل محاكم ودوائر التنفيذ الإداري، وتعتمد المبالغ اللازمة لقيامها بمهماتها بما في ذلك تكاليف الإنشاءات والمباني والبنية التقنية، بالتنسيق بين ديوان المظالم ووزارة المالية.
رئيس مجلس الوزراء
