المادة الأولى
يكون للكلمات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة مشغولات أو على هيئة عملات مسحوبة من التداول.
المشغولات: كل ما صُنع من المعادن الثمينة على هيئة قطع مصممة للاستخدام أو الزينة، بما في ذلك السبائك، ولا يدخل في ذلك المعادن الثمينة في حالتها الأصلية أو شبه المصنعة.
المشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الذهب المقررة في اللائحة.
المشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الفضة المقررة في اللائحة.
المشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة البلاتين المقررة في اللائحة.
المشغولات ذات العيار المتدني: الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة والتي تحتوي على نسب تقل عن النسبة المقررة في اللائحة.
الأصناف الملبسة: كل صنف من معدن ثمين مغطى برقائق لاصقة من معدن ثمين آخر ذي عيار يزيد على العيار المتدني.
الأصناف المطلية: كل صنف من معدن ثمين مغطى بطبقة من المعادن الثمينة الأخرى.
الأصناف المطعمة: كل صنف من معدن ثمين أضيف إليه أو غطيت بعض أجزائه بمعدن آخر على سبيل التجميل.
الأحجار الكريمة: أحجار الألماس والياقوت والزفير والزمرد واللؤلؤ الطبيعية.
الأحجار شبه الكريمة: أحجار طبيعية أو مُستزرعة ذات قيمة، ولا تعد أحجارًا كريمة.
الأحجار المصنعة ذات القيمة: أحجار مصنعة تشترك في الخصائص الكيميائية والبصرية والفيزيائية لنظيرتها الطبيعية.
الأحجار المقلدة: منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة ذات القيمة، وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.
الدمغ: ختم المشغولات بسمة المملكة أو بدمغة أجنبية معتمدة وبالعلامة التجارية وبالعيار النظامي، وختم الأصناف المطلية بكلمة (مطلي)، وختم الأصناف الملبسة بكلمة (ملبس) وبرقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه.
بطاقة التعريف: وثيقة ترفق بالمشغولات التي يتعذر دمغها والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المفردة أو المنظومة، تتضمن نوع المعدن وعياره والعلامة التجارية، أو بيانات الحجر من حيث اسمه ووزنه ولونه ودرجة نقائه والمعالجات والعيوب والشوائب إن وجدت - حسب الاقتضاء -.
المنشأة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي نشاط مُتعلق بصناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
المحل: كل موقع يُعرض فيه معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو شبه كريمة بغرض البيع، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وأجهزة البيع الذاتي.
المختبر: جهة فنية مُعيّنة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لإجراء الفحوص والتحاليل المختبرية للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وإصدار تقارير أو شهادات الاختبار ذات الصلة.
