اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1): تعريفات

التعديلات السابقة
  • يجب الأخذ في الاعتبار بعض تعريفات المصطلحات الفنية البحرية الواردة في لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اعتمدت بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 1434/6/5هـ، والواردة في المادة الرابعة من اللائحة المذكورة .

    • 1. الجهة المختصة: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوض للقيام بأي عمل نيابة عنها.

    • 2. الموظف المختص: هو أحد موظفي الجهة المختصة الذي يقوم بإجراء المعاينات وإصدار الشهادات .

    • 3. خبير المعاينة أو الشركة المفوضة: يقصد به كل شخص أو شركة أو مؤسسة قَيمتها الجهة المختصة واتضح لها أنها تستوفي المتطلبات اللازمة للترخيص مع الاسترشاد بمدونة الهيئات.

    • 4. مدونة الهيئات المعتمدة: هي المدونة التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية بموجب قرار لجنة السلامة البحرية رقم 349MSC) 27)) وتاريخ 2013/6/21م.

    • 5. الترخيص: تفويض يتضمن صلاحيات مؤسسة أو شركة ما بتقديم خدمات الفحص والمعاينات وإصدار الشهادات نيابة عن حكومة المملكة على وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة العامة للنقل.

    • 6. إصدار الشهادات وتقديم الخدمات المطلوبة: يعني الشهادات التي يتم إصدارها والخدمات التي يتم تقديمها بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات التي تضعها الجهة المختصة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

    • 7. الراكب: هو كل شخص بخلاف:

      •  أ- الربان وأفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرين العاملين أو المستخدمين بأي صفة كانت لأداء عمل على متن سفينة.

      • ب- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.

    • 8. السفينة: كل منشأة بحرية تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في المياه البحرية ويشمل هذا المصطلح وفق هذه اللائحة السفينة والوحدات البحرية (سواء وحدات صيد أو نزهة أو قطر أو خلاف ذلك) والتي لا تخضع للمعاهدات الدولية.

    • 9. "سفينة الركاب وفقًا لهذه اللائحة ": هي سفينة تحمل ركابًا لا يزيد عددهم عن مائتي راكب.

    • 10. "سفينة البضائع": هي أي سفينة بخلاف سفينة الركاب.

    • 11. "سفن الدحرجة للبضائع": هي السفن التي تستخدم لنقل البضائع ذات العجلات كالقطارات والسيارات بمختلف أنواعها، وقد يكون على ظهر هذه السفن ركاب بالإضافة إلى البضائع وهنا تسمى بسفن دحرجة للركاب.

    • 12. "الناقلة": كل سفينة بضائع مبنية أو معدلة لنقل بضائع سائلة سائبة ذات طبيعة قابلة للاشتعال.

    • 13. المعاينة الأولية: تعني فحص كامل لجميع العناصر المتعلقة بشهادة ما قبل وضع سفينة ما في الخدمة لضمان استيفائها للمتطلبات ذات الصلة بذلك وكون هذه البنود مُرضية للخدمة المزمعة من السفينة.

    • 14. المعاينة الدورية: تعني فحص العناصر المتعلقة بشهادة معاينة لضمان أنها في حالة مُرضية وصالحة للخدمة المزمعة من السفينة.

    • 15. المعاينة التجديدية: تعني معاينة مماثلة للمعاينة الدورية إلاّ أنها تؤدي أيضًا إلى إصدار شهادة جديدة.

    • 16. المعاينة البينية: تعني فحص العناصر المحددة المتعلقة بالشهادة المعنية لضمان أنها في حالة مُرضية وصالحة للخدمة المزمعة من السفينة.

    • 17. المعاينة السنوية: تعني فحص عام للعناصر المتعلقة بالشهادة المعنية لضمان أن صيانة هذه البنود قد تمت وأنها لا تزال صالحة للخدمة المزمعة من السفينة.

    • 18. تفقّد قاع السفينة من الخارج: هو تفقد جزء السفينة المغمور والعناصر ذات الصلة بذلك لضمان أنها في حالة مُرضية وأنها صالحة للخدمة المزمعة من السفينة.

    • 19. المعاينة الإضافية: هي فحص عام أو جزئي حسب الظروف وتُنفّذ بعد عملية اصلاح أو تجديد مهمة.

    • 20. لائحة السلامة للسفن الصغيرة: يقصد بها لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية والصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعتمدة بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 1434/6/5هـ.

    • 21. الفحص: حينما يستخدم مصطلح فحص الخطط أو فحص التصميم ينبغي أن يفهم على أنه ينبغي إجراء فحص متعمق باستخدام التقنيات الملائمة للمكونات أو النظام أو الجهاز المعني للتأكد من تركيبه وترتيبه بطريقة مُرضية ومن أنه بحالة جيدة ومن عدم وجود علامات تدل على عيوب أو تدهور أو تضرر.

    • 22. الاختبار: ينبغي أن يفهم على أنه يعني اختبار تشغيل النظام أو الجهاز المعني للتثبت من تشغيله وأداؤه مُرضيان للاستخدام المخصص له.

المادة (2): التطبيق

  • 1. تطبق هذه اللائحة على السفن والوحدات البحرية التي لا تخضع للمعاهدات الدولية.

  • 2. يراعى في تطبيق متطلبات وأحكام هذه اللائحة حجم السفينة أو الوحدة البحرية وحمولتها وطبيعة النشاط الذي تمارسه.

  • 3. تعد لائحة السفن الصغيرة وكذلك الخطوط التوجيهية الصادرة عن الجهة المختصة مكملة ومتممة لأحكام هذه اللائحة.

المادة (3): الاستثناءات

  • ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك لا تنطبق اللوائح الحالية على ما يلي:

    • 1. السفن الحكومية (غير التجارية أو المخصصة لأغراض عامة)، والسفن الحربية وناقلات الجنود.

    • 2. سفن البضائع التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 500 طن.

    • 3. سفن الركاب التي يزيد عدد ركابها عن مائتي راكب.

المادة (4): الإعفاءات

  • 1. يجوز للجهة المختصة إعفاء سفينة أو وحدة بحرية ما، لا تعمل خارج المياه الإقليمية للدولة من أي من متطلبات السلامة بشرط استيفائها متطلبات السلامة التي تعتبرها الجهة المختصة كافية ومقبولة للرحلة المزمعة وكفيلة بضمان سلامتها العامة.

  • 2. إذا قررت الجهة المختصة أن طبيعة السفينة أو الرحلة ستجعل من تطبيق حكم واحد أو أكثر من أحكام هذه اللائحة غير معقول أو غير ضروري نظرًا لطبيعة النشاط الذي تقوم به السفينة أو بسبب مواصفاتها أو خلاف ذلك، فإنه يمكن إعفاء السفينة من بعض الأحكام في هذه اللائحة، بشرط امتثالها لمتطلبات السلامة التي تعتبرها الجهة المختصة كافية للرحلة المزمعة.

المادة (5): البدائل المكافئة

  • 1.عندما تتطلب قواعد السلامة أنواع معينة من التركيبات أو المواد أو الأدوات أو الأجهزة أو طرز محددة منها، أو اتخاذ إجراءات خاصة على متن أنواع معينة من السفن أو الوحدات البحرية فإنه يحق للجهة المختصة أن تجيز تركيب أو نقل أنواع أخرى من التركيبات أو المواد أو الأدوات أو أي طرز منها أو اتخاذ إجراءات أخرى، إذا ثبت لها بالتجربة أو بغير ذلك أنها تتمتع بفعالية تماثل على الأقل ما هو مطلوب في قواعد السلامة المنطبقة، وبما يتفق مع طبيعة السفينة أو الوحدة البحرية أو الرحلات التي تقوم بها.

  • 2. ينبغي على الجهة المختصة التي تسمح بمثل هذه البدائل إخطار الإدارات ذات الصلة على أساس اقليمي سواء داخل المملكة أو داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتفاصيل المتعلقة بذلك وأسبابها.

المادة (6): معايير البناء والإصلاحات والتغييرات

  • 1. معايير البناء:

    •  أ- يجب أن يمتثل البناء والتصميم والمتانة الإنشائية والتجهيزات والمواد والمعدات والأجهزة الخاصة للمقاييس المقبولة والمعايير الدولية باستثناء ما تم وصفه صراحة أو الإشارة إليه في لائحة السلامة للسفن الصغيرة أو القواعد ذات الصلة مع الاسترشاد بالقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية في حال تطلب ذلك.

    • ب- تمتثل سفينة الركاب لمتطلبات التصميم الإنشائي وفق مقاييس إحدى المنظمات المعترف بها لمواد وبناء السفن.

  • 2. الإصلاحـات والتغييـرات والتعـديلات ذات الطابع الرئيسي:

    •  أ- ينبغي أن تلبي الإصلاحات والتغييرات والتعديلات ذات الطابع الرئيسي وتركيب أية معدات مرتبطة بها في سفينة موجودة المتطلبات المطبقة على السفن الجديدة وفقًا لما تراه الجهة المختصة معقولاً وممكناً ويلتزم مالك السفينة أو الوحدة البحرية بإبلاغ الجهة المختصة بالتغييرات أو التعديلات المطلوبة قبل تنفيذها.

    • ب- لأغراض هذه المادة تعتبر الإصلاحات أو التغييرات أو التعديلات ذات طابع رئيسي:

  • 3. حينما تبدل التغييرات بشكل أساسي أبعاد السفينة أو الوحدة أو حمولتها.

  • 4. حينما تكون التغييرات أساسية بحيث تزيد في عمر السفينة أو الوحدة.

  • 5. حينما تبدل التغييرات وظيفة السفينة أو الوحدة.

المادة (7): المعاينات

  • 1. الفحص والمعاينة:

    •  أ- يتولى موظفوا الجهة المختصة إجراء عمليات فحص السفن أو الوحدات ومعاينتها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللوائح ومنح الإعفاءات والاستثناءات والسماح بالبدائل المكافئة غير أن بمقدور الجهة المختصة أن تعهد بهذه العمليات إلى خبراء معاينة معينين لهذا الغرض أو إلى شركات أو مؤسسات تحظى باعترافها وتكون الإشارة إلى الجهة المختصة في هذا الشأن إشارة في الوقت ذاته للمؤسسة أو الشركة المفوضة عن الإدارة.

    • ب- تُمنح المؤسسات أو الشركات المفوضة بها صلاحية القيام بما يلي كحد أدنى:

      • - المطالبة بإصلاح السفينة.

      • - تنفيذ عمليات الفحص والمعاينة إذا طلبت ذلك الجهات المختصة.

    • ت- عندما تقرر المؤسسة أو الشركة المفوضة المعترف بها أن حالة السفينة أو الوحدة أو معداتها لا تتماشى إلى حد كبير مع التفاصيل الواردة في الشهادة أو أن هذه الحالة لا تكفل إبحار السفينة دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر، فإن على هذه الشركة أو المؤسسة المفوضة أن تضمن اتخاذ إجراء تصحيحي فوري وأن تخطر الجهة المختصة بذلك في الوقت المناسب وإذا لم يتخذ الإجراء التصحيحي ينبغي سحب الشهادة المعنية وإخطار الجهة المختصة فورًا لمنع السفينة أو الوحدة من الإبحار مع إخطار الجهات المعنية بذلك، وحينما تدعو الضرورة فإن على السلطات المعنية أن تضمن عدم إبحار السفينة إلا إذا كان بمقدورها التقدم نحو البحر أو ترك الميناء للتوجه إلى حوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.

    • ث- وفى كل حالة فإن على الجهة المختصة أن تكفل تمامًا كمال وفعالية الفحص والمعاينة وأن تتعهد باتخاذ الترتيبات الضرورية للوفاء بهذا الالتزام.

  • 2. صور المعاينات:

    • تخضع السفن أو الوحدات البحرية للمعاينات المحددة أدناه.

      • معاينة أولية:

        •  أ- معاينة أولية قبل وضع السفينة أو الوحدة في الخدمة أو عندما ينطبق صك جديد على سفينة موجودة وقبل منح الشهادة المناسبة لأول مرة.

        • ب-تتضمن المعاينة الأولية أن التركيبات والمعدات والأنظمة الموصوفة أدناه تتماشى بشكل تام مع هذه اللائحة وإنها من جميع الجوانب في وضع تشغيلي جيد.

        • ت- فحص هيكل السفينة ومراجلها وأوعية الضغط الأخرى وملحقاتها والآلات الرئيسية والمساعدة والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات بما في ذلك قاع السفينة من الخارج وملحقاتها والآلات الرئيسية والمساعدة.

        • ث- فحص الأجهزة الكهربائية والمنشآت الراديوية بما في ذلك المنشآت المستخدمة في أجهزة الإنقاذ وأجهزة ونظم الوقاية من الحرائق والسلامة من الحريق.

        • ج- معدات وترتيبات الإنقاذ والمعدات والمطبوعات الملاحية للسفينة، ووسائل صعود المرشدين وأي معدات أخرى .

        • ح- تخضع الأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة للمعاينة الواردة أعلاه للتثبت من استيفائها لمتطلبات لوائح السلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث ولوائح منع التصادم في البحار.

        • ويجب أن تكفل المعاينة أن حالة السفينة مرضية، وأنها صالحة للخدمة المستهدفة، وأنها تتماشى تمامًا مع متطلبات قواعد السلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث ومع المراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الجهة المختصة تطبيقًا لذلك.

  • 3. معاينة دورية:

    •  أ- معاينة دورية تجرى في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية لشهادة سلامة معدات السلامة الراديوية في سفينة البضائع أو قبل الذكرى السنوية الثانية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع أو بعدها أو في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة أو بعدها وهي تحل محل إحدى المعاينات السنوية المذكورة سلفًا طبقًا للمادة التاسعة عشر من لائحة السلامة للسفن الصغيرة.

    • ب- تتضمن المعاينة الدورية فحص ومعاينة المعدات والأجهزة والنظم التي تخضع للمعاينة الأولية المذكورة أعلاه.

  • 4. معاينة تجديدية للشهادة:

    •  أ- معاينة تجديدية تتم مرة كل اثني عشر شهرًا بالنسبة لسفن الركاب وخلال مدة تحددها الجهة المختصة ولا تتجاوز خمس سنوات بالنسبة لسفن البضائع.

    • ب- تتضمن المعاينة التجديدية معاينة المعدات والأجهزة التي تخضع للمعاينة الدورية المذكورة أعلاه والتي يجب أن تكفل أن حالة السفينة مرضية وأنها صالحة للخدمة المستهدفة وأنها تتماشى تمامًا مع متطلبات قواعد السلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث ومع المراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الجهة المختصة تطبيقًا لذلك.

  • 5. معاينة سنوية:

    •  أ- معاينة سنوية تتم لسفن البضائع في غضون ثلاثة أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع.

    • ب- تتضمن المعاينة السنوية إجراء فحص كامل لنظم وأجهزة السلامة سواء المتعلقة بالهيكل أو بمنع الحرائق وأجهزة وترتيبات الإنقاذ والمنشآت الراديوية والمعدات والمطبوعات الملاحية للسفينة ووسائل صعود المرشدين والمعدات الأخرى ويجب أن تشمل المعاينة المذكورة أيضًا على خطط مكافحة الحرائق، والأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة لضمان استيفائها متطلبات هذه اللوائح وقواعد منع التصادم وحماية البيئة البحرية من التلوث وأنها ما تزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.

    • ت- تهدف المعاينة السنوية إلى التثبّت من أن حالة السفينة وآلاتها ومعداتها تحقق المتطلبات ذات الصلة بذلك.

    • ث- ينبغي بصورة عامة أن يكون نطاق المعاينة السنوية على النحو التالي:

      • - أن تتضمّن فحصًا للشهادات وفحصا بصرياً كافيًاً للسفينة ومعداتها وبعض الاختبارات للتأكد من أن حالتها تحظى بالصيانة المناسبة ومن عدم إدخال أي تغيرات غير معتمدة على السفينة ومعداتها.

      • - احتواء الخطوط التوجيهية المعنية على عناصر كل معاينة سنوية وينبغي أن تكون المعاينة دقيقة وصارمة حسب حالة السفينة ومعداتها.

      • - في حال وجود أي شك بشأن المحافظة على حالة السفينة أو معداتها ينبغي إجراء فحوص واختبارات إضافية حسب الضرورة.

    • ج- إذا لم تجري المعاينة السنوية في الآجال المحددة تفقد الشهادة صلاحيتها حتى يتم إجراء المعاينة المطلوبة والتحقق من صلاحية السفينة للخدمة المزعومة.

  • 6. معاينة قاع السفينة من الخارج:

    •  أ- يجب أن يكون فحص قاع السفينة من الخارج وكذلك معاينة العناصر ذات الصلة الجاري معاينتها في الوقت ذاته على نحو يكفل أنها ما تزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.

    • ب- بالنسبة لسفن البضائع وسفن الدحرجة للركاب والبضائع ينبغي كحد أدنى إجراء عمليتي تفقّد لقاع السفينة من الخارج خلال فترة خمس سنوات في الحوض الجاف وفي جميع الحالات ينبغي ألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين أي عمليتي تفقّد لقاع السفينة من الخارج في الحوض الجاف (36) شهراً.

    • ت- إن عمليات تفقّد قاع السفينة المطلوبة للمعاينة التجديدية والتي لا تتم في الحوض الجاف يجوز إجراؤها والسفينة طافية وينبغي إجراء عمليات تفقّد القاع بغض النظر عن الطريقة ضمن المدة المسموح بها للمعاينة التجديدية المرتبطة بشهادة سلامة سفينة الركاب (أي خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق انتهاء صلاحية الشهادة) وبالإضافة إلى ذلك فإن عمليات تفقّد قاع السفينة من الخارج وهي طافية ينبغي إجراؤها فقط عندما تكون الظروف مُرضية وعند توافر المعدات المطلوبة والعاملين المؤهلين، ويجوز إجراء مناوبة عملية التفقّد هذه والسفينة طافية مرة وهي في حوض جاف مرة أخرى، وينبغي أن يولى اهتمام خاص بالسفن التي يبلغ عمرها (15) سنة أو أكثر بخلاف ناقلات السوائب وناقلات الزيت قبل أن يُسمح بمعاينتها وهي طافية، وينبغي القيام بتفقّد قاع السفينة من الخارج بالنسبة لناقلات السوائب وناقلات الزيت التي يبلغ عمرها (15) سنة فأكثر أثناء وجود هذه السفن في الحوض الجاف ولا يُسمح بإجراء عملية التفقّد والسفينة طافية إلاّ حينما تكون الظروف مُرضية وحينما تتوافر المعدات المناسبة والعاملين المتدربين تدريبًا كافياً.

    • ث- بالنسبة لسفن البضائع ينبغي أن تتم عمليتي التفقد خلال السنوات الخمس باستثناء حالات تمديد الشهادات فإنه ينبغي إجراء إحدى عمليات التفقّد هذه عند أو بعد الذكرى السنوية الرابعة بالاقتران مع تجديد شهادة سلامة البناء لسفينة البضائع أو شهادة سلامة سفينة البضائع وفي حال تمديد هذه الشهادات فإنه يجوز تمديد فترة الخمس سنوات هذه لكي تتوافق مع مدة الصلاحية الإضافية للشهادة وينبغي ألاّ تتجاوز الفترة الفاصلة بين أي عمليتين من عمليات التفقّد هذه عن (36) شهراً في جميع الحالات.

    • ج- حين تمدد صلاحية شهادة سلامة البناء لسفينة البضائع بموجب أحكام هذه اللائحة فلا يُخول ذلك تمديد المدة ل (36) شهراً الفاصلة بين أي عمليتي تفقّد وإذا نفُذت عملية التفقّد الأولى لقاع السفينة من الخارج في تاريخ يقع بين (24) و(27) شهراً فإن الفترة القصوى التي تبلغ (36) شهراً تمنع تمديد الشهادة للفترات المسموح بها لتمديد الشهادة.

    • ح- يجوز للجهة المختصة تخفيض العدد الأدنى لعمليات تفقّد قاع سفينة الركاب من الخارج في الحوض الجاف ) سفينة الركاب من غير سفن الدحرجة للركاب ( في أي فترة خمس سنوات من عمليتين إلى عملية واحدة وفي هذه الحالات ينبغي ألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين عمليات التفقّد المتتابعة في الحوض الجاف (60) شهراً.

    • خ- إذا لم يُنفّذ تفقّد قاع السفينة قبل الآجال المحددة ينبغي أن تعلق شهادة صلاحية سلامة سفن الركاب أو سلامة البناء أو سلامة معدات السلامة في سفن البضائع إلى أن يتم انجاز هذه المعاينة.

  • 7. معاينة المنشآت الراديوية:

    • إن معاينة المنشآت الراديوية بما فيها تلك المستخدمة في أجهزة الإنقاذ ينبغي أن تُجرى دائمًا من قِبل خبير مؤهل لمعاينة أجهزة الراديو على اطّلاع كافٍ على متطلبات لائحة السلامة للسفن الصغيرة ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومعايير الأداء ذات الصلة بذلك لمعدات الراديو ، وينبغي إجراء معاينة أجهزة الراديو بإستخدام أجهزة اختبار ملائمة قادرة على أداء جميع القياسات ذات الصلة بذلك التي تتطلّبها هذه الخطوط التوجيهية وعند إكمال المعاينة بصورة مُرضية، ينبغي على خبير معاينة أجهزة الراديو أن يرسل تقريرًا عن المعاينة وينبغي أن يتضمّن أيضًا اسم المؤسسة أو الشركة المفوضة التي يمثّلها إلى السلطات المسؤولة عن إصدار شهادة السلامة الراديوية لسفينة البضائع أو شهادة سلامة سفينة الركاب.

  • 8. معاينة نظام التحديد الأوتوماتيكي لهوية السفن(AIS)

    • ينبغي إجراء معاينة نظام التحديد الأوتوماتيكي لهوية السفن بإستخدام أجهزة اختبار ملائمة قادرة على أداء جميع القياسات ذات الصلة بذلك التي تتطلّبها هذه الخطوط التوجيهية بشأن الاختبارات السنوية لنظام التحديد الأوتوماتيكي لهوية السفن(AIS).

  • 9. معاينات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك:

    •  أ- معاينة إضافية كاملة أو جزئية تتم طبقًا للمادة الحادية والعشرون من لائحة السلامة.

    • ب- حينما تتعرض السفينة لحادث أو حينما يُكتشف عطب يؤثر في سلامة أو متانة السفينة أو فعّالية أو كمال معداتها، ينبغي على الربان أو المالك أن يرفع تقريرًا في أقرب فرصة إلى الجهة المختصة أو الشخص المفوض المسؤول عن إصدار الشهادة ذات الصلة بذلك، وينبغي فتح تحقيق في ذلك ما إذا كانت هنالك ضرورة لإجراء معاينة إضافية أم لا، حسبما تتطلّبه اللوائح المنطبقة على الشهادة المعنية و يجب أن تنفّذ هذه المعاينة الإضافية لإثبات أن التصليحات وأي تجديدات قد نفّذت فعلًا وأن السفينة ومعداتها لا تزال صالحة للخدمة المزمعة من السفينة وأن المواد المستخدمة في عمليات الإصلاح والتجديدات مرضية من جميع الوجوه.

  • 10. الانتهاء من المعاينات:

    • إذا بيّنت معاينة ما أن حالة السفينة أو معداتها غير مُرضية ينبغي على الموظف التابع للجهة المختصة أو خبير المعاينة المعيّن أو المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا وإخطار الجهة المختصة بذلك في الوقت المناسب، وفي الحالات التي لا تُتخذ فيها التدابير التصحيحية ينبغي سحب الشهادة المعنية واخطار الجهة المختصة بذلك فوراً، وإذا كانت السفينة موجودة في ميناء طرف آخر تابع لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ينبغي أيضًا إخطار السلطات المعنية التابعة لدولة الميناء فوراً.

  • 11. المحافظة على حالة السفينة بعد المعاينة:

    •  أ- يجب المحافظة على حالة السفينة ومعداتها تماشياً مع أحكام اللوائح الحالية بما يضمن بقاء السفينة صالحة للإبحار من كافة الوجوه دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.

    • ب- عقب الانتهاء من أي معاينة للسفينة لا يجوز إجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية أو الآلات أو المعدات أو أي بند شملته المعاينة دون إذن رسمي من الإدارة.

    • ت- عندما تقع حادثة لسفينة أو يكشف عيب فيها بحيث يؤثر أي منهما على سلامة السفينة أو على كفاءة أجهزة الإنقاذ أو المعدات الأخرى أو كمالها، فإن على ربان السفينة أن يخطر في أقرب فرصة الجهة المختصة أو خبير المعاينة المعين أو المؤسسة أو الشركة المفوضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (8): إصدار الشهادات أو التصديق عليها

  • 1. إصدار الشهادات من الجهة المختصة:

    •  أ- تمنح شهادة تسمى شهادة سلامة سفينة الركاب، وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة ركاب تستوفى المتطلبات ذات الصلة، وأي متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في لائحة السلامة للسفن الصغيرة.

    • ب- تمنح شهادة تسمى شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة بضائع تستوفى المتطلبات ذات الصلة وأي متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في لائحة السلامة للسفن الصغيرة.

    • ت- تمنح شهادة تسمى شهادة معدات السلامة في سفينة البضائع وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة بضائع تستوفى المتطلبات ذات الصلة وأي متطلبات أخرى تتضمنها لائحة السلامة للسفن الصغيرة.

    • ث- تمنح شهادة تسمى شهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع، وذلك بعد معاينة أولية وتجديدية لسفينة بضائع تستوفى المتطلبات ذات الصلة وأي متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللائحة.

    • ج- يجوز منح شهادة تسمى شهادة سلامة سفينة بضائع عوضًا عن الشهادات المشار إليها في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة بضائع تستوفى المتطلبات ذات الصلة وأي متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح وكلما وردت إشارة إلى شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع أو شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع أو شهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع فإنها تنطبق على شهادة سلامة سفينة بضائع إذا كانت مستخدمة كبديل عن هذه الشهادات.

    • ح- تستكمل شهادة سلامة سفينة ركاب وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع وشهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع وشهادة سلامة سفينة بضائع.

    • خ- عند منح سفينة ما إعفاءً بمقتضى أحكام اللوائح الحالية وتماشيًا معها فإنها تعطى شهادة تسمى شهادة إعفاء وذلك علاوة على الشهادات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

    • د- تمنح الشهادات المشار إليها في هذه اللائحة أو تصدق من قبل الإدارة أو ممن تفوضه من الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات وفى جميع الحالات تتحمل الجهة المختصة المسؤولية كاملة عن الشهادات.

  • 2. إصدار الشهادات أو التصديق عليها من قبل حكومة أخرى.

  • يجوز لحكومة دولة أخرى بناءً على طلب الجهة المختصة الدفع إلى إخضاع سفينة للمعاينة ومنح شهادات لها إذا اقتنعت باستيفائها متطلبات هذه اللوائح ويجب أن تتضمن أي شهادة صادرة على هذا النحو نصاً يفيد بأنها صادرة بناءً على طلب حكومة المملكة وتتمتع هذه الشهادات بالفعالية ذاتها التي تحظى بها الشهادات الصادرة من الجهة المختصة بالمملكة وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف.

المادة (9): مدة الشهادات وصلاحيتها

  • 1. تصدر شهادة سلامة سفينة ركاب لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً وتصدر شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع، وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع وشهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع لمدة تحددها الجهة المختصة ولا تتجاوز خمس سنوات ولا يجوز أن تكون شهادة الإعفاء صالحة لمدة أطول من مدة الشهادة المتعلقة بها.

  • 2. بغض النظر عن متطلبات الفقرة (1) في حالة تنفيذ المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارًا من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى:

    •  أ- موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.

    • ب- موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.

  • 3. في حالة اكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى:

    •  أ- موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.

    • ب- موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.

  • 4. في حالة إكمال المعاينة التجديدية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة التجديدية تبدأ اعتباراً من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى:

    •  أ- موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية بالنسبة لسفينة ركاب.

    • ب- موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية بالنسبة لسفينة بضائع.

  • 5. إذا منحت شهادة غير شهادة سلامة سفينة ركاب لفترة تقل عن خمس سنوات فإنه يجوز للجهة المختصة تمديد صلاحية تلك الشهادة بعد تاريخ انقضائها وذلك إلى الموعد الأقصى المحدد في الفقرة (1) شريطة إجراء المعاينات المشار إليها أعلاه والمتوجبة عند منح شهادة لمدة خمس سنوات على النحو المناسب.

  • 6. في حال إكمال معاينة تجديدية وتعذر منح أو تسلم شهادة جديدة للسفينة قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة فإنه يجوز للشخص المفوض أو المؤسسة أو الشركة المفوضة من قبل الجهة المختصة التصديق على الشهادة الموجودة وتقبل تلك الشهادة على أنها صالحة لمدة إضافية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ الانقضاء.

  • 7. إذا لم تكن السفينة وقت انقضاء شهادة ما في الميناء الذي ستعاين فيه فإنه يجوز للجهة المختصة تمديد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة بمواصلة رحلتها إلى ذلك الميناء على ان يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبًا ومعقولاً ولا يجوز تمديد صلاحية أي شهادة لأكثر من شهر ولا يحق كذلك لسفينة منحت تمديدا أن تقوم بعد وصولها إلى الميناء الذي ستعاين فيه واستنادًا إلى ذلك التمديد بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة وعند إكمال المعاينة التجديدية فإن الشهادة الجديدة ستظل صالحة حتى:

    •  أ- موعد لا يتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد بالنسبة لسفينة ركاب.

    • ب- موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد بالنسبة لسفينة بضائع.

  • 8. في حالات خاصة تحددها الجهة المختصة فإنه لا حاجة لتاريخ الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة حسبما تتطلبه الفقرة (2) أو (6) أو (7). وفى تلك الحالات تظل الشهادة الجديدة صالحة حتى:

    •  أ- موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية بالنسبة لسفينة ركاب.

    • ب- موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية بالنسبة لسفينة بضائع.

  • 9. إذا أكملت المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية قبل الفترة المحددة في اللوائح المعينة فإنه:

    •  أ- يجب تعديل تاريخ الذكرى السنوية المبين على الشهادة المعنية وذلك بالتصديق عليها وتسجيل موعد لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إكمال المعاينة.

    • ب- يجب إكمال المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية اللاحقة التي تتطلبها اللوائح المعنية حسب الفواصل الزمنية المحددة في تلك اللوائح وبالاستناد إلى التاريخ الجديد للذكرى السنوية.

    • ت- يجوز الإبقاء على تاريخ الانقضاء على حاله شريطة إجراء واحدة أو أكثر من المعاينات السنوية أو البينية أو الدورية حسب الاقتضاء وذلك على نحو يكفل عدم تجاوز الفواصل الزمنية القصوى بين المعاينات المنصوص عليها في اللوائح المعنية.

  • 10. تفقد الشهادة الصادرة بمقتضى هذه المادة صلاحيتها في أي حالة من الحالات التالية:

    •  أ- إذا لم تنفذ المعاينة الدورية أو المعاينة البينية أو المعاينة السنوية حسب الاقتضاء أو عملية تفقّد قاع السفينة من الخارج في غضون الفترات المحددة في اللائحة أو المادة ذات الصلة بذلك وتُعاد صلاحية الشهادة بتنفيذ المعاينة المناسبة التي ينبغي أن تشمل هذه الظروف ومتطلبات المعاينة التي لم تُنفّذ على أن تكون بالدقة والصرامة اللتان تتناسبان مع طول الفترة المنقضية منذ التاريخ الذي يُفترض أن تكون المعاينة قد أجريت فيه وينبغي على الجهة المختصة المعنية أن تتحرى أسباب التأخر وأن تنظر فيما يجب اتخاذه من تدابير أخرى.

    • ب- إذا لم تصدق الشهادة وفقا للقواعد المذكورة.

    • ت- عند نقل السفينة إلى علم دولة أخرى.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي