تتناول التعليمات التنظيمية لإجراءات الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية الصادرة عن الهيئة العامة للموانئ، والتي أُعدت بموافقة رئيس مجلس الوزراء، تنظيم عمليات التفتيش البحري وفقًا للقواعد الدولية والمحلية. تشمل التعليمات تعريفات مهمة وتحدد دور الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في الإشراف على تطبيق الاتفاقيات البحرية المتعلقة بالسلامة والبيئة، بالإضافة إلى الإشارة إلى مذكرة تفاهم الرياض لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. تسري التعليمات على السفن الأجنبية التي تتجاوز حمولتها 500 طن، مع استث...
التعليمات التنظيمية لإجراءات الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية