اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

المقدمة

  • تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة (النقل الدولي) لرفع مستوى خدمات النقل، وحفظ حقوق أطراف عملية النقل، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

الفصل الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

  • يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • 1. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

    • 2. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • 3. الرئيس: رئيس الهيئة.

    • 4. نشاط النقل الدولي: نقل الركاب بالحافلات من/إلى خارج المملكة.

    • 5. النشاط: نشاط النقل الدولي.

    • 6. المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

    • 7. الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 8. الناقل: المنشأة الحاصلة على الترخيص.

    • 9. الراكب: الشخص الطبيعي الموجود في الحافلة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها بخلاف السائق ومساعده.

    • 10. الوكيل المحلي: الممثل المفوض للناقل الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية.

    • 11. المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.

    • 12. المركز الرئيسي: مقر الناقل الذي يمارس منه النشاط، ويشرف منه على الفروع.

    • 13. الفرع: مقر فرعي للمنشأة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.

    • 14. الحافلة: وسيلة النقل المستخدمة في النشاط وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

    • 15. بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في النشاط.

    • 16. السائق: كل من يقود الحافلة.

    • 17. بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق أو مساعده بقيادة الحافلة في النشاط.

    • 18. اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من قدرته وأهليته على قيادة الحافلة بكفاءة عالية، والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بطريقة مهنية.

    • 19. الفحص الفني الدوري: الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

    • 20. التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

    • 21. مزودو التجهيزات الفنية: المؤهلون من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية للحافلات.

    • 22. مراقب الخدمة: المُسند له صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

    • 23. الغرامات المالية: المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.

    • 24. محضر الضبط: نموذج ورقي أو إلكتروني يتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة.

    • 25. المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص، أو بطاقات التشغيل، أو بطاقات السائقين، أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

    • 26. المخالف: كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة.

    • 27. نظام النقل العام على الطرق: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6 /1397هـ، وما يطرأ عليه من تعديل أو تحديث.

    • 28. نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/26هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1439/7/18هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

    • 29. نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية: نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1431/11/18هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (901) وتاريخ 1439/2/24هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

    • 30. نظام شموس الأمني: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • 31. اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.

المادة الثانية

  • تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من/إلى خارج المملكة، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.

الفصل الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

  • يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:

    • 1. استيفاء المسوغات التالية:

      • أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

      • ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن النشاط (نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة) ساري المفعول.

      • ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

      • د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

  • 2. توفير مركز رئيسي في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

  • 3. توفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط على مستوى مناطق ومدن المملكة، وفقاً للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

  • 4. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.

  • 5. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

  • 6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

  • على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.

المادة الخامسة

  • مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

المادة السادسة

  • مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

المادة السابعة

  • 1. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرات (4،3،2) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

  • 2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة الناقل، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي