السريان:
1- تسري أحكام هذه اللائحة على نشاط تشغيل مواقف الشاحنات.
2- يقتصر تشغيل مواقف الشاحنات على المنشآت فقط.
3- لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص أو بعد انتهائه أو الغائه أو خلال فترة إيقافه.
يشترط في الموقع ما يلي:
1- أن يكون خارج حدود التنمية العمرانية للنطاق العمراني وداخل حد حماية التنمية باستثناء الفئة (ج)، فيما عدا ذلك فيتم أخذ موافقة الهيئة والجهات المعنية.
2- أن يكون على طريق إقليمي يؤدي إلى مداخل المدينة.
3- أن تكون بوابة الدخول مفصولة بشكل كامل عن حرم الطريق، وأن تكون الطرق الرابطة مع الموقع في عمليات الدخول والخروج منفصلة ولا تقل عن مسارين، وأن يراعى في عمليات الدخول والخروج إلى هذه الطرق توفيـر مسار للتباطؤ ومسار لتسارع حســــب مخططات تصميمية يتم اعتمادها من وزارة النقل، بحيث تكون عملية دخول وخروج الشاحنات من وإلى الطرق آمنة وسهلة.
4- ألا يكون الموقع محاذي لموقع جسور الأودية وخطوط الضغط العالي ومصادر المياه والمواقع الحيوية.
5- أن يكون الموقع بعيداً عن بطون الأودية وألا يؤثر على مجاري السيول والأمطار.
6- يجب أن يكون مخطط مواقف الشاحنات معتمد من الأمانة.
يشترط في تصميم مواقف الشاحنات التالي:
1- انسيابية حركة الشاحنات داخل المواقع وأثناء الدخول والخروج من وإلى الموقع.
2- أن تكون محطة الوقود بعيدة وفق المسافات المحددة عن المباني العامة وعن حدود الساحات المخصصة لوقوف الشاحنات.
تكون الخدمات الأساسية والاختيارية التي يسمح لها في مواقف الشاحنات متناسبة مع مساحة ساحة وقوف الشاحنات، وعلى أن تكون منفصلة عن المواقف المخصصة للشاحنات، وتتكامل مع بعضها وفق الاشتراطات الخاصة بالسلامة واشتراطات الموقع العام التي تصدر وفقاً الأدلة.