| تاريخ الإصدار: | 1441-05-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1/41/123 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-02-15 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق القرار الصادر عن وزير النقل بتنظيم تشغيل مواقف الشاحنات على مداخل المدن والطرق السريعة، بهدف تحسين الخدمات وتقليل التواجد العشوائي، مما يعزز الأمن والسلامة ويحافظ على البيئة. يتضمن القرار لائحة تحدد أحكام تشغيل مواقف الشاحنات، بما في ذلك تصنيفها ومتطلبات الترخيص والرسوم المالية وواجبات الجهات المسؤولة عن التفتيش. يُشترط أن تكون المواقف خارج حدود التنمية العمرانية، مع توفير مداخل ومخارج آمنة، وتحديد المسافات بين محطة الوقود والمباني العامة. كما يتطلب النص وضع لوحات إرشادية وتوفير مخارج طوار... |