الضوابط والشروط المتعلقة بإفراغ الشوارع والممرات (الطرق الداخلية) إلى الملكيات المجاورة لها

إظهار ديباجة النظام
  • صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي   حفظه الله

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • أبعث برفقه المعاملة الواردة ببرقية معاليكم رقم 44189 وتاريخ 1437/9/12هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 40476 وتاريخ 1437/8/16هـ، في شأن تحديث الضوابط والشروط المتعلقة بإفراغ الشوارع والممرات (الطرق الداخلية) إلى الملكيات المجاورة لها.

  • ويطيب لي إحاطة معاليكم أن مجلس الوزراء اطّلع على هذا الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 1438/7/27هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - ، كما اطّلع على المحضر رقم (271) وتاريخ 1438/3/16هـ، والمذكرة رقم (697) وتاريخ 1438/6/9هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأن الموضوع، وعلى التوصية رقم (12-38/41/د) وتاريخ 1438/6/21هـ المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأنه، وعلى خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2548 وتاريخ 1438/7/16هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الشأن، ووجه المجلس الموقر بما يلي:

أولاً

  • تشكيل لجنة من الإدارات المختصة في كل أمانة وبلدية، تكون مهمتها دراسة طلب ضم الشوارع وممرات المشاة (الطرق الداخلية) ودمجها في القطع المجاورة لها وفقاً للضوابط والشروط الآتية:

    • 1- أن يكون الشارع أو الممر فاصلاً بين أملاك صاحب الطلب فقط.

    • 2- ألا يكون الشارع أو الممر ذا نفع عام أو له صفة المرفق العام.

    • 3- ألا يترتب على ضم الشارع أو الممر ضرر على أحد المنتفعين به.

    • 4- أن تحدد الوسيلة التي تعود بالفائدة على الأمانة أو البلدية إما البيع أو المعاوضة.

ثانياً

يضم إلى عضوية اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) ممثل من مصلحة أملاك الدولة متى ما كان العقار (الشارع أو الممر) المراد دمجه بقطعة الأرض المجاورة له، ضمن أرض آلت للدولة عن طريق نزع الملكية، وصادر لها صك باسم مصلحة أملاك الدولة.

ثالثاً

تقوم الأمانة أو البلدية المعنية - بعد تحقق اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من انطباق الضوابط والشروط المشار إليها - بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن شبكات المرافق مثل (كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي) للتحقق من وجود شبكات لها في الشارع أو الممر، وأخذ موافقتها حيال الضم في حال وجودها.

رابعاً

تقوم الأمانة أو البلدية المعنية - بعد استكمال ما أشير إليه أعلاه - بإحالة كامل أوراق معاملة طلب الضم إلى المجلس البلدي لدراسته وإبداء الرأي في شأنه.

خامساً

ترفع الأمانة المعنية للجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية كامل أوراق المعاملة مشتملة على أصل تقرير اللجنة، ومرئيات المجلس البلدي، وموافقة الجهات المسؤولة عن شبكات المرافق، وإقرار صاحب الطلب بتحمله تكاليف النقل، والرفع المساحي والمخطط المعدل المقترح؛ للدراسة تمهيداً للعرض على وزير الشؤون البلدية والقروية.

سادساً

يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه قراراً يتضمن الموافقة على اعتماد تعديل المخطط.

سابعاً

تقوم لجنة التقدير المنصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، بتقدير قيمة البيع أو المعاوضة.

ثامناً

يصدر أمين المنطقة قراراً يتضمن الموافقة على الاعتماد النهائي للمخطط، بعد إرفاق ما يثبت خلو الموقع من الشبكات الموجودة به.

تاسعاً

يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - أو من يفوضه - قراراً بالموافقة على الضم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي