اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

الباب الأول: تنظيم برامج تأهيل المعوقين

مادة (1)

تقوم الإدارة العامة للتأهيل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بوضع السياسة العامة لبرامج تأهيل المعوقين والتي تتضمن برامج لتأهيل من يصلح منهم مهنياً وبرامج أخرى للذين يثبت عدم صلاحيتهم للتأهيل المهني وذلك برعايتهم صحياً ونفسياً وتأهيل من يصلح منهم اجتماعياً وتشمل كلمة "المعوقين" في هذه اللائحة الجنسين من الذكور والإناث.

مادة (2)

تختص الإدارة العامة للتأهيل بالإشراف على وضع وتنفيذ برامج تأهيل المعوقين وإجراء البحوث اللازمة لتطوير هذه البرامج واقتراح التنظيمات الإدارية والفنية اللازمة لتنظيم العمل بمراكز التأهيل وتوفير المستوى الملائم للخدمات الخاصة بفئات المعوقين المختلفة وإيجاد صورة متجددة عن حجم الظاهرة بتسجيل الخدمات التي تقدم لهم وجمع البيانات الاحصائية عنهم.

مادة (3)

  • تشكل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة تنسيق على النحو التالي :

    • - مندوبان عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يكون أحدهما رئيساً والآخر مقرراً.

    • - مندوب عن وزارة المعارف.

    • - مندوب عن وزارة الصحة.

  • ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ضم عضو خامس للجنة عند الحاجة من ذوي التخصص والخبرة في مجال التأهيل المهني والاجتماعي للمعوقين ويكون من اختصاصها ما يلي:

    • - تنسيق الخدمات بين الجهات المعنية برعاية وتأهيل المعوقين وتفادي الازدواجية في تقديم الخدمات لهم.

    • - تقديم المقترحات والتوصيات للمسئولين بما يحقق أهداف رعاية وتأهيل المعوقين طبياً وتعليمياً ومهنياً واجتماعياً.

    • - تيسير الحصول على البيانات الإحصائية اللازمة لكل جهة عن المعوقين.

    • - تبادل البحوث والدراسات التي يتم إجراؤها في مجال المعوقين.

مادة (4)

تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة كلما دعت الحاجة الى اجتماعها على أن لا يقل اجتماعها عن مرتين في السنة الواحدة ويتم تحديد موعد اجتماعها ومكانه من قبل الرئيس ويمنح عضو اللجنة مكافأة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عن كل جلسة يحضرها على أن لا يزيد ما يتقاضاه كل منهم في السنة عن ثلاثة آلاف ريال.

الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين

مادة (5)

تشرف الإدارة العامة للتأهيل على إعداد ومتابعة برامج مراكز التأهيل المهني للمعوقين بجميع فئاتهم والتي تهدف الى تأهيل المعوقين بدنياً وحسياً وعقلياً بتنمية ما لديهم من قدرات واستعدادات خاصة وذلك بتوجيههم وتدريبهم على المهن المناسبة من أجل إعادة تكيفهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً ولجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع.

مادة (6)

تكون هذه المراكز في المناطق الرئيسية في المملكة، على أن يتم تعميمها مستقبلا حسب الحاجة إليها وبما يغطي احتياجات فئات المعوقين وطبقا لخطة وسياسة الوزارة في هذا الشأن.

مادة (7)

  • تشمل فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز على سبيل المثال :

    • ( أ ) فئة المعوقين جسمياً : مثل المصابين ببتر بالأطراف العليا والسفلى، المشلولين، المشلولين جسميا، مرضى القلب.

    • ( ب ) فئة الصم والبكم، الصم، البكم، الصم البكم، ضعاف السمع.

    • ( ج ) فئة المكفوفين وضعاف البصر.

    • ( د ) فئة ناقهي الدرن.

    • ( هـ ) فئة المعوقين عقليًا: المتخلفين عقليًا "فئة المورون" والحالات المتحسنة من مرضى العقول.

مادة (8)

لمراكز التأهيل المهني أن تؤدي الخدمة لكل هذه الفئات أو بعضها، وكذا إعطاء الأولوية لفئة دون أخرى حسب الامكانيات المادية والفنية المتاحة وتبعا لظروف المنطقة المقام فيها المركز وحجم كل فئة، ويتم تأهيل المكفوفين في وحدات خاصة بهذه المراكز، ويجوز فصلهم في مراكز مستقلة إذا دعت الحاجة لذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي