اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

التمهيد

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
إذ تشير إلى أن الرابطة الدولية لسلطات المنارات قد أنشئت في الأول من تموز/يوليو 1957م، واعيد تسميتها لتصبح الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في عام 1998م.
وإدراكاً منها للدور الذي تضطلع به الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في مواصلة تحسين ومواءمة المساعدات الملاحية البحرية لضمان تحقيق حركة آمنة واقتصادية وفعّالة للسفن لصالح المجتمع البحري وحماية البيئة.
وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م، بصيغتها المعدلة.
وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن التنسيق فيما يتعلق بإعداد المساعدات الملاحية البحرية وتحسينها ومواءمتها بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة تضطلع به المنظمات الدولية بمزيد من الكفاءات.
قد اتفقت على ما يلي:

المادة (1): إنشاء المنظمة

  • 1- تُنشأ بمقتضى القانون الدولي المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (ويُشار إليها فيما بعد بـ«المنظمة») بموجب هذه الاتفاقية بوصفها منظمة حكومية دولية.

  • 2- يكون للمنظمة طابع استشاري وفني.

  • 3- يكون مقر المنظمة في فرنسا، ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك.

  • 4- يرد بيان سير عمل المنظمة بالتفصيل في لائحتها العامة، التي تخضع لأحكام هذه الاتفاقية وإن كانت لا تشكل جزءاً منها. وفي حالة وجود تعارض بين هذه الاتفاقية واللائحة العامة أو أي وثيقة أساسية أخرى بشأن حوكمة المنظمة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة.

المادة (2): التعريفات

  • لأغراض هذه الاتفاقية:

    • 1- يُقصد بعبارة «المساعدات الملاحية البحرية» جهاز أو نظام أو خدمة خارج السفينة مصمم ومستخدم لزيادة سلامة وفعالية ملاحة السفن الفردية، وكذلك حركة الملاحة البحرية.

    • ولأغراض المنظمة، يشمل هذا التعريف خدمات حركة الملاحة البحرية.

    • 2- يُقصد بعبارة «الدولة العضو» أي دولة وافقت على أن تتقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها هذه الاتفاقية.

    • 3- يُقصد بعبارة «العضو المنتسب» إقليم أو مجموعة أقاليم تكون دولة عضو مسؤولة عن علاقاتها الخارجية وتقدمت بطلب لعضويته وافقت الجمعية العمومية عليه من جهة، والأعضاء الوطنيون للرابطة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات التابعون لدول من غير الدول الأعضاء، وفقاً للفقرة 5 من الملحق من جهة أخرى.

    • 4- يُقصد بعبارة «العضو المشارك» مصنّع أو موزّع معدّات المساعدات الملاحية البحرية لغرض البيع، وأي منظمة تقدم خدمات المساعدات الملاحية البحرية أو المشورة الفنية في هذا المجال بموجب عقد، وأي منظمة أو هيئة علمية أخرى معنية بالمساعدات الملاحية البحرية تكون قد تقدمت بطلب العضوية ووافق المجلس عليها.

المادة (3): الغاية والأهداف

  • إن الغاية من المنظمة هي حشد الحكومات والمنظمات المعنية بتنظيم المساعدات الملاحية البحرية أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها بغية تعزيز الأهداف التالية:

    • أ- تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها في العالم بأسره بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة البحرية.

    • ب- تعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجيا فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية.

    • ج- تشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالمساعدات الملاحية البحرية على نطاق واسع.

    • د- إتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التي تنظر فيها المنظمة.

المادة (4): المهام

  • لبلوغ الغاية والأهداف الواردة في المادة (3)، تكون مهام المنظمة ما يلي:

    • أ- إعداد وتعميم المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق غير المُلزمة ذات الصلة.

    • ب- النظر في المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة التي قد تُحال إليها من طرف الدول الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين أو أي جهاز أو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة أو أي منظمة حكومية دولية أخرى، وتقديم توصيات بشأنها.

    • ج- وضع آليات تشاور وتبادل المعلومات لا سيّما بشأن آخر التطورات والأنشطة التي تقوم بها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

    • د- تعزيز التعاون الدولي من خلال تشجيع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين على إقامة علاقات عمل وثيقة وعلى تقديم المساعدة المتبادلة فيما بينها.

    • هـ- تسهيل تقديم المساعدة، سواءً كانت فنية أو تنظيمية أو في مجال التدريب، إلى الحكومات والدوائر وغيرها من المنظمات التي تطلب المساعدة في مجال المساعدات الملاحية البحرية.

    • و- تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل وغيرها من الفعاليات؛ و

    • ز- الاتصال بالمنظمات الدولية ذات الصلة وغيرها من المنظمات المعنية والتعاون معها عن طريق إسداء المشورة المتخصصة حسب الاقتضاء.

المادة (5): الأعضاء

  • 1- تتألف المنظمة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

  • 2- يجوز لأي دولة عضو مسؤولة عن العلاقات الخارجية لإقليم ما أو لمجموعة أقاليم أن تتقدم بطلب للحصول على صفة العضو المنتسب لذلك الإقليم أو مجموعة الأقاليم من خلال إخطار خطي إلى الأمين العام.

  • 3- يجوز للمجلس أن يشترط كما يجوز لدولة عضو أن تطلب، النظر في عناصر طلب تقديم الحصول على صفة عضو مشارك من قبل الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي يكون لدى مقدّم الطلب أنشطة فيها أو يكون لديه فيها مكان عمله الرئيس أو مكتبه المسجل. ويأخذ المجلس في الاعتبار رأي الدولة العضو التي تقدم الطلب ورأي الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تتولى النظر في الطلب عند البتّ في طلب الحصول على صفة العضو المشارك.

المادة (6): الأجهزة

  • 1- تتمثل أجهزة المنظمة فيما يلي:

    • أ- الجمعية العمومية.

    • ب- المجلس.

    • ج- اللجان والهيئات الفرعية اللازمة لدعم أنشطة المنظمة؛ و

    • د- الأمانة.

  • 2- يكون للمنظمة رئيس ونائب للرئيس، ويتولى الرئيس، أو نائب الرئيس في حالة غيابه، رئاسة الجمعية العمومية والمجلس.

  • 3- تتضمن اللائحة العامة واللائحة المالية القواعد الإجرائية المنطبقة على كل جهاز وتنظّم العمل اليومي للمنظمة.

المادة (7): الجمعية العمومية

  • 1- إن الجمعية العمومية هي الجهاز الرئيس لاتخاذ القرارات في المنظمة وتكون لديها جميع سلطات المنظمة، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

  • 2- تتألف الجمعية العمومية حصراً من الدول الأعضاء. ويجوز للأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين أيضاً حضور دوراتها.

  • 3- تعيّن كل دولة عضو أحد مندوبيها ليكون مندوبها الرئيس في الجمعية العمومية.

  • 4- تُعقد الدورات العادية للجمعية العمومية مرة كل ثلاث سنوات.

  • 5- تُعقد الدورات الاستثنائية للجمعية العمومية عندما يبلغ ثلث الدول الأعضاء الأمين العام برغبتها في عقد دورة، أو في أي وقت إذا ارتأى المجلس ضرورة ذلك، بعد إخطار مسبق مدته 90 يوماً.

  • 6- يتحقق النصاب القانوني لدورات الجمعية العمومية بأغلبية الدول الأعضاء.

  • 7- تقوم الجمعية العمومية بما يلي:

    • أ- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من بين الدول الأعضاء وفقاً للائحة العامة.

    • ب- إقرار السياسة العامة للمنظمة ورؤيتها الاستراتيجية.

    • ج- استعراض اللائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة واعتمادها.

    • د- انتخاب أعضاء المجلس من بين الدول الأعضاء بخلاف الدول الأعضاء التي تتولى منصبي الرئيس ونائب الرئيس، وفقاً للمادة (8).

    • هـ- انتخاب الأمين العام من بين رعايا الدول الأعضاء وفقاً للائحة العامة.

    • و- تشكيل اللجان والهيئات الفرعية وحلّها، واستعراض اختصاصاتها واعتمادها.

    • ز- استعراض واعتماد التدابير المالية للمنظمة، بما في ذلك مخطط الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، ومعدل مساهمات الدول الأعضاء والاشتراكات المقررة على الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

    • ح- دراسة التقارير والمقترحات التي تقدمها أي دولة عضو أو المجلس أو الأمين العام.

    • ط- اعتماد المعايير.

    • ي- البتّ في الحصول على صفة العضو المنتسب.

    • ك- البتّ في الحصول على صفة العضو المشارك بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء أو أكثر.

    • ل- تقديم التوصيات إلى الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين بشأن المسائل المتعلقة بغاية المنظمة وأهدافها.

    • م- اعتماد الاتفاقات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية؛ و

    • ن- اتخاذ القرارات بشأن أي مسألة أخرى تتعلق بغاية المنظمة وأهدافها.

المادة (8): المجلس

  • 1- إن المجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة ويتولى مسؤولية إدارة أنشطتها.

  • 2- يتألف المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وممثلي الدول الثلاث والعشرين الأخرى.

  • 3- يُنتخب أعضاء المجلس بالاقتراع في كل دورة عادية للجمعية العمومية وفقاً للائحة العامة.

  • وينبغي أن يكون أعضاء المجلس، من حيث المبدأ، من مختلف أنحاء العالم لضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية.

  • 4- يُفضّل أن تُمثّل الدول الأعضاء في المجلس من قبل مندوب من السلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم المساعدات الملاحية البحرية لتلك الدولة العضو أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها.

  • 5- يتحقق النصاب القانوني لدورات المجلس بسبعة عشر عضواً من أعضاء المجلس، على أن يكون أحدهم على الأقل الرئيس أو نائب الرئيس.

  • 6- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل سنة.

  • 7- يجوز لأي دولة عضو غير ممثلة في المجلس المشاركة في اجتماعات المجلس ولكن لا يجوز لها التصويت.

  • 8- يقوم المجلس بما يلي:

    • أ- مباشرة المسؤوليات التي قد تعهد بها الجمعية العمومية إليه.

    • ب- تنسيق أنشطة المنظمة في إطار السياسة العامة والرؤية الاستراتيجية ومخطط الميزانية وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية.

    • ج- استعراض البيانات المالية واعتمادها، بما في ذلك الميزانية السنوية.

    • د- البتّ في الحصول على صفة العضو المشارك.

    • هـ- عقد الجمعية العمومية.

    • و- إعداد تقرير للجمعية العمومية بشأن أعمال المنظمة.

    • ز- استعراض الوثائق المقدمة إليه وفقاً للائحة العامة.

    • ح- إحالة جميع المسائل التي يتعين على الجمعية العمومية البتّ فيها إليها.

    • ط- اعتماد التوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

    • ي- اعتماد البلاغات الموجهة إلى المنظمات الأخرى.

    • ك- تعيين رؤساء ونواب رؤساء للجان والهيئات الفرعية، واستعراض برامج أعمالهم واعتمادها.

    • ل- تقرير مكان وسنة عقد مؤتمرات وندوات المنظمة على النحو المبيّن في اللائحة العامة؛ و

    • م- اعتماد النظام الإداري للموظفين.

  • 9- يجوز لأعضاء المجلس، بعد إخطار الرئيس والأمين العام، دعوة أعضاء مشاركين، للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفتهم مستشارين فنيين لتقديم المشورة والدعم بشأن المسائل التشغيلية والفنية.

المادة (9): اللجان والهيئات الفرعية

  • 1- تسهم اللجان والهيئات الفرعية في تحقيق غاية المنظمة وأهدافها.

  • 2- تقوم اللجان بما يلي:

    • أ- إعداد واستعراض المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة المحددة في برامج العمل.

    • ب- متابعة التطورات في مجال المساعدات الملاحية البحرية.

    • ج- تسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين؛ و

    • د- الاضطلاع بأي مهام أخرى يكلّفها بها المجلس.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي