اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل

الفصل الأول: الترخيص الملاحي ورخصة العمل

المادة الأولى: التعاريف

  • يقصد بالمصطلحات التالية وفق هذه اللائحة المعنى قرين كل منها:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4 /1440هـ.

    • الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

    • الرئيس: رئيس الهيئة.

    • اللائحة: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل.

    • السلطة البحرية: الهيئة ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

    • الرحلة الدولية: هي رحلة بحرية من ميناء داخل المملكة إلى ميناء في دولة أخرى أو العكس.

    • الساحل: سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربي.

    • المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).

    • المجهز: الشخص ذو الصفة المعنوية أو الاعتبارية الذي يتولى تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية لحسـابه سـواء بوصفـه مالكاً أو مستأجـراً أو مديراً للشيـوع البحـري لها، ويعد المجهــز مالكاً للسفينـة أو الوحدة البحرية ما لم يثبت خلاف ذلك.

    • السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح.

    • السفينة السعودية: هي السفينة المسجلة في أي من مكاتب التسجيل المعتمدة في المملكة.

    • البحارة: الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.

    • ربان السفينة: الشخص المجاز قانوناً للقيام بأعمال قيادة السفينة/الوحدة بحرية ويكون مسؤولاً عن إدارتها.

    • السفينة الأجنبية: هي السفينة التي ترفع علم دولة غير المملكة معدة للعمل في الملاحة البحرية وتم السماح لها بالعمل والإبحار في المناطق البحرية للمملكة.

    • السفن الزائرة: السفن الأجنبية الزائرة الى ميناء المملكة لغرض مؤقت لتفريغ أو حمل الركاب أو البضائع أو التزويد بالوقود أو الصيانة واستكمال رحلتها دون ممارسة العمل في المناطق البحرية للمملكة.

    • السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية: هي السفن التي تندرج تحت نطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة.

    • السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية: هي التي ينطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها الاتفاقيات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    • سفينة البضائع: سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواء كانت سائبة أو معبأة.

    • سفينة النزهة الأجنبية: السفن المعدة للاستخدام الخاص لأغراض غير تجارية وتحمل علم غير علم المملكة وتمارس نشاط السياحة في المناطق البحرية للمملكة.

    • الوحدة البحرية: كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، وتخضع لإجراءات القيد في المملكة.

    • سفينة الصيد: سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية على ثلاثين (30) طن أو يزيد طولها على عشرين (20) متراً.

    • قارب صيد: وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن 20متر وتقل حمولتها عن 30 طن وما عدا ذلك تعد سفينة صيد.

    • سفينة نزهة: سفينة سعودية تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) طن أو يزيد طولها على أحد عشر (11) متر.

    • قارب نزهة: وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) طن ولا يزيد طولها على أحد عشرة (11) متر ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.

    • ترخيص ملاحي لسفينة سعودية: وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن صلاحية السفينة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة.

    • ترخيص ملاحي ساحلي لسفينة سعودية: السفينة الحاصلة على الترخيص الملاحي وفقاً لهذه اللائحة وتبحر داخل المناطق البحرية للمملكة فقط.

    • ترخيص ملاحي دولي لسفينة سعودية: السفينة الحاصلة على الترخيص الملاحي وفقاً لهذه اللائحة وتبحر داخل أو خارج المناطق البحرية للمملكة.

    • رخصة عمل: وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن صلاحية الوحدة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة.

    • ترخيص ملاحة لسفينة أجنبية: وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن السماح للسفينة الأجنبية بالعمل بأجر في المناطق البحرية للمملكة.

    • ترخيص ملاحة لسفينة النزهة الأجنبية: وثيقة تصدر لسفن النزهة الأجنبية التي تبحر بغرض التنزه أو السياحة في المناطق البحرية للمملكة.

    • المرخص له: المجهز الحائز على الترخيص/ رخصة العمل بموجب هذه اللائحة.

    • المناطق البحرية: هي المناطق البحرية للمملكة والمحددة وفقاً لنظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 /1 /1433هـ.

    • السفن الشراعية: سفينة مزودة بأشرعة كافية لتسييرها سواء كانت مزودة أو غير مزودة بوسائل دفع ميكانيكية مساعدة.

    • الدراجات المائية: وحدة عائمة صغيرة الحجم وسريعة السير تستخدم في التنزه أو في الألعاب الرياضية البحرية تنقل شخص أو شخصين.

    • طوافات النجاة (رماثات): صندوق بداخله قارب مطاطي يفتح عند سحب الحبل بقوة ويستخدم عند تعرض السفينة للغرق.

    • سفينة الركاب: سفينة تحمل عدد 12 راكب أو أكثر بخلاف أفراد الطاقم

    • الراكب: كل شخص على السفينة بخلاف الربان وأفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرون العاملون أو المستخدمون بأي صفة كانت لأداء عمل على متن سفينة.

    • الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلاً عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة.

المادة الثانية: الغرض من اللائحة

  • تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لإصدار تراخيص الملاحة البحرية للسفينة التي ترفع العلم السعودي والسفينة الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية للمملكة وكذلك لسفن النزهة الأجنبية التي تتواجد في المناطق البحرية للمملكة ورخص عمل الوحدات البحرية وكذلك تحديد الاشتراطات الخاصة بالسلامة لسفينة النزهة المعدة للاستخدام الخاص وقوارب النزهة والصيد للحصول على الترخيص الملاحي/ رخصة عمل.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

  • 1- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن والوحدات التالية:

    • أ- السفن السعودية.

    • ب- الوحدات البحرية.

    • ج- السفن الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة.

    • د- سفن النزهة الأجنبية.

  • 2- يستثنى من أحكام هذه اللائحة السفن والوحدات الآتية:

    • أ- السفن الزائرة.

    • ب- السفن الحربية.

    • ج- السفن الشراعية التي يقل طولها عن 6 متر ولا تتجاوز منطقة ابحارها 5 ميل بحري عن الساحل.

    • د- وحدات التجديف الغير مزودة بمحركات.

    • هـ- الدراجات المائية التي لا تتجاوز منطقة استخدامها 2 ميل بحري عن الساحل.

المادة الرابعة: أنواع التراخيص الملاحية ورخص العمل

  • 1- يصدر الترخيص الملاحي وفقاً لأحكام هذه اللائحة على النحو الاتي:

    • أ- ترخيص ملاحي للسفينة السعودية حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب ويكون إما ساحلي أو دولي.

    • ب- ترخيص ملاحي للسفينة الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة العمل المرغوبة عند تقديم طلب الحصول على الترخيص الملاحي ويكون محدد إما في البحر الأحمر أو الخليج العربي.

  • 2- ترخيص ملاحي لسفينة النزهة الأجنبية المستعملة بغير الأغراض التجارية للسماح لها بالإبحار في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب.

  • 3- يصدر رخصة العمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة للوحدات البحرية.

المادة الخامسة: شروط استخراج الترخيص الملاحي للسفينة

  • 1- يشترط لحصول السفينة السعودية على ترخيص ملاحي استيفاء ما يلي:

    • أ- أن تكون حاصلة على جميع الشهادات والتقارير الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية وتأهيل البحارة وفقا لدليل يصدر بقرار من الرئيس يوضح فيه الشهادات المطلوب الحصول عليها حسب نوع السفينة وطبيعة حمولتها ومنطقة ابحارها.

    • ب- أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية وتأهيل أفراد الطاقم وفق تقرير معاينة يصدر من السلطة البحرية أو من تفوضها.

    • ج- إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد:

      • 1- جميع الشهادات والوثائق والتقارير الإلزامية بناء على نوع هذه السفينة وطبيعة حمولتها سارية المفعول وفقا للدليل الصادر بقرار من الرئيس.

      • 2- وثيقة تأمين شامل من أندية الحماية والتعويض (P&I Clubs) أو شركة تأمين معتمدة في المملكة تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن له والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة.

      • 3- رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship station license).

      • 4- صورة حديثة لا يزيد عمرها على ثلاثين يوم من تاريخ التقديم تظهر بوضوح اسم السفينة ورقم المنظمة.

      • 5- شهادة اجتياز السفينة للمعاينة الفنية سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية أو من تفوضه، تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

  • 2- يشترط لحصول السفينة الأجنبية على ترخيص ملاحي استيفاء ما يلي:

    • أ- أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية وتأهيل أفراد الطاقم.

    • ب- أن يكون على متن السفينة جميع الشهادات الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية وتأهيل البحارة والمفروضة طبقاً للاتفاقيات والمدونات الدولية المعمول بها في المملكة ولائحة دول مجلس التعاون الخليجي للسفن غير الخاضعة للاتفاقية الدولية.

    • ج- ألا يتجاوز عمر السفينة (20) سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تتعلق بنقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز عمرها (15) سنة في حالة مزاولتها لنشاط نقل الركاب.

    • د- ارتباط السفينة بعقود تشغيل مع الشركات المرخص لها أو احدى الجهات الحكومية بالمملكة.

    • هـ- إذا كانت شهادات السلامة أو حماية البيئة الخاصة بالسفينة صادرة عن دولة ليست طرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي أو كانت هيئة التصنيف غير معتمدة لدى إحدى دول مجلس التعاون فإنها تخضع لرقابة وتقييم واشتراطات السلطة البحرية.

    • و- أن يكون للسفينة وكيل ملاحي معتمد بالمملكة.

    • ز- موافقة الجهات المعنية بالمملكة (إذا لزم الأمر).

    • ح- إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد لذلك:

      • 1- شهادة تسجيل السفينة الأجنبية الصادرة من دولة العلم التي تحمل السفينة جنسيتها.

      • 2- تسلسل العقود المبرمة لهذه السفينة ابتداء من المالك المذكور في شهادة التسجيل وحتى العقد المبرم مع الجهة أو الطرف المتعاقد معه في المملكة.

      • 3- البيان الجمركي.

      • 4- جميع الشهادات والوثائق الإلزامية بناء على نوع هذه السفينة وطبيعة حمولتها سارية المفعول وفقاً للدليل الصادر بقرار من الرئيس.

      • 5- شهادة اجتياز السفينة الأجنبية للمعاينة الفنية سارية المفعول وتقرير حديث عن حالة السفينة صادرة من السلطة البحرية أو هيئات التصنيف المعتمدة من قبلها تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

      • 6- وثيقة تأمين شامل من أندية الحماية والتعويض (P&I Clubs) أو شركة تأمين معتمدة في المملكة تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن له والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة الأجنبية.

      • 7- رخصة للاسلكي (Ship station license) سارية صادرة من دولة علم السفينة.

      • 8- تصريح دخول لأحد الموانئ السعودية.

      • 9- قائمة بطاقم السفينة حسب النموذج المعتمد في الملحق رقم (1).

      • 10- صورة حديثة لا يزيد عمرها عن شهر تظهر بوضوح اسم السفينة ورقمها لدى المنظمة

      • 11- عقد مع وكيل ملاحي معتمد داخل المملكة. هل

  • 3- يشترط للحصول على ترخيص ملاحي لسفن النزهة الأجنبية في المناطق البحرية بالمملكة إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد:

    • أ- بيانات المالك/المستأجر وتشمل (اسمه وجنسيته وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني وعنوانه)، في حال تم تقديم طلب الحصول على ترخيص ملاحي عبر وكيل ملاحي.

    • ب- شهادة التسجيل للسفينة.

    • ج- الإفصاح عن نطاق الرحلة (مناطق الإبحار للرحلة – مدة البقاء).

    • د- قائمة بأفراد الطاقم والركاب.

    • هـ- شهادة التصنيف أو تقرير الفحص العام.

    • و- رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship station license).

    • ز- وثيقة تأمين شامل تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة.

    • ح- عقد مع وكيل ملاحي معتمد داخل المملكة.

المادة السادسة: شروط الحصول على رخصة العمل للوحدات البحرية

  • إرفاق الوثائق الآتية مع الطب وفق النموذج المعد:

    • 1- جميع الشهادات والوثائق الإلزامية بناء على نوع هذه الوحدة البحرية وطبيعة حمولتها وأن تكون سارية المفعول وفقا لدليل يصدر بقرار من الرئيس يوضح فيه الشهادات والوثائق المطلوب الحصول عليها حسب نوع السفينة وطبيعة حمولتها.

    • 2- وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن له والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن الوحدة البحرية.

    • 3- رخصة اللاسلكي (Ship station license) للوحدة البحرية.

    • 4- صورة حديثة لا يزيد عمرها على ثلاثين يوم من تاريخ التقديم تظهر بوضوح اسم الوحدة، ورقمها لدى المنظمة -إن وجد-.

    • 5- شهادة اجتياز الوحدة البحرية للمعاينة الفنية سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية أو من تفوضه تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

المادة السابعة: إجراءات إصدار الترخيص الملاحي/ رخصة العمل

  • يتم إصدار الترخيص الملاحي / رخصة العمل للسفن أو الوحدات البحرية من قبل السلطة البحرية مع مراعاة للشروط الواردة في هذه اللائحة بعد تقديم طلب من قبل مجهز السفينة أو الوحدة البحرية وذلك بعد اتباع الإجراءات التالية:

    • 1- تقديم طلب للحصول على الترخيص الملاحي أو رخصة العمل حسب القنوات المعتمدة لدى الهيئة.

    • 2- يتم تعبئة البيانات إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى موقع الهيئة الإلكتروني ويرفق مع الطلب جميع الشهادات والوثائق المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة.

    • 3- سداد الغرامات المالية المستحقة والرسوم -إن وجدت-.

المادة الثامنة: مدة الترخيص الملاحي/ رخصة العمل

  • 1- يتم اصدار الترخيص الملاحي للسفينة السعودية أو للسفينة الأجنبية لمدة سنة كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.

  • 2- يصدر الترخيص الملاحي لسفن النزهة الأجنبية لمدة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.

  • 3- يتم اصدار رخصة العمل للوحدة البحرية لمدة سنة كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان رخصة العمل تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.

المادة التاسعة: تجديد الترخيص الملاحي

  • مع مراعاة شروط الترخيص الملاحي الواردة في هذه اللائحة يتم تجديد الترخيص الملاحي للسفينة بطلب من المجهز بعد سداد المستحقات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

    • 1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء الترخيص بـ (60) يوماً، وإلا اعتبر الطلب ملغي

    • 2- عدم تجاوز عمر السفينة الأجنبية التي تنقل النفط أو البضائع أو تقوم بأعمال الحفر (20) عاماً من تاريخ الصنع، و(15) عاماً لسفن نقل الركاب.

    • 3- لايسمح للسفينة بالعمل أو الإبحار بعد تاريخ انتهاء الترخيص الملاحي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي