أولاً: الأنظمة ذات العلاقة بالنزاع
وجب التفريق بين لائحة التصرف في عقارات الدولة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق/3/15/2022) بتاريخ 2\3\1444iهـ، ونظام التصرف في العقارات البلدية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 15\11\1392هـ.
تهدف لائحة التصرف في عقارات الدولة ونظام التصرف في العقارات البلدية إلى وضع ضوابط معينة لاستثمار العقارات التابعة للدولة والتي عرفتها المادة الأولى من لائحة التصرف في عقارات الدولة على أن المقصود بعقارات الدولة هي "جميع الأراضي داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة -الثابتة بصك تملك- وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها."، كما نصت المادة الثالثة من ذات اللائحة على أنه "تسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها."، وبناءً على ذلك؛ بالإمكان استثناء بعض عقارات الدولة من لائحة التصرف في عقارات الدولة وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من نظام التصرف في العقارات البلدية على أن الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها، ويفهم من ذلك أن العقارات التي تملكها البلديات مستثناه من لائحة التصرف في عقارات الدولة بموجب المادة الأولى من نظام التصرف في العقارات البلدية.
وبناءً على ذلك؛ فإن النزاعات بين المستثمرين والبلديات ينطبق عليها نظام التصرف في العقارات البلدية ولائحته التنفيذية والتعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية.