يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الارشادي 01: الوثيقة الرئيسية حيث تتنأول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الوثائق الارشادية.
الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد الشروط والمتطلبات العامة اللازمة لضمان سلامة التصميم والبناء لجميع مشاريع الخطوط الحديدية القائمة والجاري تنفيذها داخل المملكة العربية السعودية.
حيث يتطلب النظام واللوائح ذات الصلة أنه يتوجب على مقدمي خدمات الخطوط الحديدية كأصحاب الامتياز والمرخص لهم والمقاولين ومشغلي الخطوط الحديدية القيام بما يلي:
ضمان التصميم والتشييد الآمنين للخطوط الحديدية وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة لدى الهيئة العامة للنقل. ويتضمن نظام قبول المعايير المتعلقة بالسلامة على سبيل المثال لا الحصر، المعايير التالية: CENELEC EN50126, 50128 and 50129, IEC61508, EN50121 and NFPA 130.
الحصول على موافقة الهيئة قبل الشروع والبدء في أي أعمال أو ترتيبات تؤثر على شبكة الخطوط الحديدية و/أو منطقة وساحة الخطوط الحديدية.
تطوير حالة السلامة والحفاظ عليها ويشمل ذلك نظام إدارة السلامة وسجل المخاطر مع الأدلة المناسبة الداعمة لقبولها والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للنقل.
كما تطلب الهيئة العامة للنقل أن تكون التدابير التي يتم اتخاذها يمكنها إدارة أي تأثير على كافة الأعمال بما في ذلك:
يجب إجراء التقييمات بما يتماشى مع متطلبات الأنظمة واللوائح السعودية والوثائق التوجيهية والارشادية واتباع المبادئ الموضحة في معايير سينيلك الدوليةCENELEC (معيار اللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني) وتقييم المطابقة، ولا سيما في معيار EN50126 مع دليل كافٍ على وجود الإدارة المهنية وتقييم جميع أعمال التصميم والتشييد وفقاً لـ المعايير المعمول بها عالمياً وهي: EN 50126, EN 50128, EN 50129 and NFPA130 .
دليل على التدابير الفعالة المتخذة للحد من تأثير أي أعمال بناء على الموظفين والمنطقة المجاورة (الجيران) وعامة الناس.
حماية البيئة المحيطة بما في ذلك استخدام المواد وعمليات البناء الملائمة والمستوفية لجميع المتطلبات البيئية ومتطلبات قانون البناء (بالقدر المعقول عملياً)
التأكد من أن التصميم يحدد أو يلغي أو يخفف إلى الحد الأدنى الممكن عملياً جميع مخاطر الصحة والسلامة التي قد تحدث أثناء التشغيل الاعتيادي للخطوط الحديدية وصيانتها واستخدامها.
وإذا تم تكييف المعايير الدولية أو الإقليمية الأخرى للاستخدام مثل معيار الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين ASCE أو غيرها، فإن الهيئة ستطلب إجراء تحليل مفصل للفجوات لضمان تلبية أي متطلبات إضافية من المعيار EN50126 أو معايير اللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني CENELEC الدولية الأخرى بشكل كامل ومعالجتها بشكل مرض لتصل للحد المقبول والمعتمد من الهيئة.
ولن تقبل الهيئة استخدام المعايير الأخرى إلا إذا كان ممكناً إثبات أن المتطلبات مساوية أو أكثر صرامة من معايير CENELEC الدولية (معيار اللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني) أو إذا تم إجراء تحليل لأي ثغرات وفقاً لمعايير CENELEC وتم تحديدها مع الأدلة المقدمة إلى الهيئة لمعالجتها.
وتتضمن دورة حياة التصميم والتشييد الآمنة المراحل الرئيسية التالية:
المفهوم والمواصفات.
التصميم.
الإنشاء والتركيب.
الاختبار والتشغيل.
التكامل .
اختبار النظام (التحقق والمصادقة).
ينطبق الدليل على جميع خطوط الخطوط الحديدية الجديدة أو المخطط لها أو تلك التي قيد الإنشاء وأنظمة النقل الموجهة الأخرى في المملكة العربية السعودية التي تحمل أو تسعى للحصول على شهادة السلامة للخطوط الحديدية ورخصة التشغيل.
لإنجاز وتحقيق التصميم والبناء الآمنين على المنظمات المختلفة في تصميم وبناء مشاريع الخطوط الحديدية فهم أدوارهم ومسؤولياتهم والتنسيقات والترتيبات الرئيسية لذلك. وفي هذا الصدد، سيشمل ذلك المنظمات المعنية كالمطور والمصمم والمقاول والهيئة العامة للنقل.
وهي جهة عامة أو خاصة وعادة ما تكون هي المالك/الممول للبنية التحتية للنقل في المستقبل.
ولأغراض هذا الدليل، يكون المطور أو العميل هو الجهة المسؤولة عن تعزيز واعلان وتمويل المشروع وتحديد نطاق المشروع ومخرجاته. ومسؤولية المطور هي إعداد المواصفات والإشراف على تقدم أنشطة اعمال المشروع. ويقوم بالتحقق من خلال الإدارة والإشراف المناسبين أن المشروع قد تم تنفيذه وفق المواصفات.
كذلك على المطور ضمان امتثال الخطوط الحديدية لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية وكذلك أفضل المعايير والممارسات الدولية مع تحديد مستوى الجودة والضمان المستقل المطلوب اعتماداً على مدى تعقيد المشروع.
يُطلب من المصمم اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتقديم المعلومات الكافية المطلوبة للتصميم وما يتعلق بتصميم المشروع وتشييده وصيانته وتشغيله ولمساعدة المطور والمصممين الآخرين والمقاولين بشكل مناسب على الامتثال لمسؤولياتهم المتعلقة بالسلامة والواجبات.
هو الكيان الذي يتعاقد معه المطور لتصميم و/أو بناء أو تشغيل نظام النقل.
ويكون المقاول مسؤول عن تحديد مرحلة البناء والتي ينبغي أن توضح تفصيلاً تنظيم السلامة والترتيبات اللازمة لضمان التحقق من سلامة وصحة التصميم. كما يجب عليهم تطوير خطة ضمان السلامة SAP وتأكيدها وفقاً للمعايير الدولية EN 50126 و EN 50128وEN50129. ويكون المقاول أو المقاول الرئيسي في اي ائتلاف مسئولاً قانونياً مثله مثل صاحب الخدمة وحسب ما هو موضح في المعيار50126 EN. وتشترط الهيئة أن يقوم المقاول بتعيين استشاري مختص مستقل (ICP) معتمداً لدى الهيئة.