القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

التعريف

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

    • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

    • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

    • الإدارة: الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية.

    • المركز: مركز التنمية الاجتماعية .

    • الجهة المشرفة: أي فرع من فروع الوزارة يتم تحديده في قرار تكوين اللجنة، وتكليفه بمتابعة أعمال اللجنة والإشراف عليها.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 5/11 / 1428 هـ.

    • اللجنة: لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية.

    • المجلس: مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية المكون من عدد من الأهالي المنتخبين أو المعينين لإدارة أعمال اللجنة وتمثيلها.

المادة الثانية

  • تعد مراكز التنمية الاجتماعية مؤسسات اجتماعية تنشئها الوزارة وتديرها وتشرف عليها لتنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وشاملة وفقاً لما ورد في المادتين (الثالثة، والرابعة) من اللائحة وتشرف هذه المراكز على لجان التنمية الاجتماعية الأهلية وبرامجها.

المادة الثالثة

  • الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية هي الإدارة المسؤولة عن مراكز التنمية الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية.

مراكز التنمية الاجتماعية

المادة الرابعة

  • يتكون المركز من قسمين (رجالي ونسائي) وتنحصر مهامه فيما يلي:

    • 1- متابعة تطبيق اللائحة وقواعدها التنفيذية.

    • 2- القيام بالدراسات والبحوث الاجتماعية.

    • 3- دراسة الحالات الفردية عن طريق الزيارات الميدانية.

    • 4- نشر الوعي الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

    • 5- مشاركة مؤسسات المجتمع . الحكومية والأهلية . في الفعاليات التوعوية المختلفة التي تخدم شرائح المجتمع .

    • 6- تخطيط البرامج والمشروعات الاجتماعية وتنفيذها، وخاصة برامج التثقيف والتوعية الاجتماعية، الإرشاد الأسري، الأسر المنتجة، البرامج الوقائية، البرامج الموجهة للمرأة والفتاة والطفل، برامج الشباب.

    • 7- التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج موجهة لفئات المجتمع.

    • 8- تشجيع تنفيذ برامج تنموية مشتركة بين المركز واللجان العاملة معه.

    • 9- التنسيق مع اللجان ومساعدتها في تخطيط البرامج والمشروعات.

    • 10- متابعة البرامج والمشروعات التي تنفذها اللجان.

    • 11- استقبال طلبات تكوين اللجان أو إعادة تكوينها ، ودراستها والرفع بتوصياتها إلى الوزارة.

    • 12- متابعة محاضر اجتماعات اللجان ومراجعتها.

    • 13- مراجعة إيرادات اللجان ومصروفاتها وتدقيقها. 

    • 14- مراجعة حركة الحسابات الشهرية للجان التي تخضع لإشرافه.

    • 15- مراجعة تقارير المحاسبين القانونيين الخاصة بحسابات اللجان.

المادة الخامسة

  • تقوم المراكز إضافة إلى إشرافها على اللجان بتنفيذ برامج تنموية شاملة لخدمة المجتمع استنادا للمادتين (الخامسة، الثامنة) من اللائحة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

  • 1ـ يرفع المركز استمارات تخطيط مشروعاته للإدارة للموافقة عليها ضمن خطة يعدها المركز

  • 2- يصدر الوزير أو من يفوضه قرارات إعانات البرامج التي تنفذها المراكز في كل عام مالي ، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد بالمادتين (الحادية عشرة، والثانية عشرة) من اللائحة، والمادة (الثامنة عشرة) من القواعد.

  • 3- تتولى الإدارة تدقيق أوجه صرف إعانة برامج المراكز وفقاً لما ورد بالفقرتين (2،1) من هذه المادة.

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية

المادة السابعة

  • تسمى اللجنة الأهلية التي يعمل أعضاء مجلس إدارتها. تطوعاً. وفقاً للائحة وقواعدها التنفيذية (لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية).

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي